مرسوم تنفيذي رقم 90-132 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره

الفرع الاول — أجهزة التقييس

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفرع الثاني — التحقيق الاداري أو العمومي

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفرع الثالث — مراجعة المقاييس الجزائرية والغاؤها

المادة 15

فتح المادة

الفرع الرابع — مراقبة تطبيق المقاييس

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفرع الخامس — الاشهاد المطابقة المقاييس الجزائرية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 6 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 7 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

المادة 7 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-464

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
  • مرسوم تنفيذي رقم 05-464

    مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-341

    مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000. 17 يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس 18 19 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-110

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد واحد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-69

    مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس 15 / فهرس ( تابع

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.