مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن المواصفات الجزائرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه ما يأتي على الخصوص :
ا - وحداث القياس
ب - شكل المنتوجات وتركيبها، وأبعادها، وخاصياتها الطبيعية والكيماوية ونوعيتها، ج المصطلح، والتمثيل الرمزي د – طرق الحساب والاختبار، والمعايرة والقياس
ه - الامن والصحة وحماية الحياة
و - وسم المنتوجات وطريقة استعمالها.
المادة 2
فتح المادةتكون الموافقة على المقاييس الجزائرية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة القييس، تقوم الهيئة المذكورة بأي تحقيق عمومي و/ أو اداري وتتلقى أي آراء ووثائق ضرورية لتكوين الملف الذي يبرر مقترح الموافقة.
المادة 3
فتح المادةتسجل المقاييس الجزائرية وتصدر بمقرر من هيئة التقييس بعد استشارة اللجنة التقنية المعنية.
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره
الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 4
فتح المادةيساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
- لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها، هيئة التقييس اللجان التقنية.
لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
المجلس الوطني للتقييس
- لجان التوجيه الاستراتيجية
- الهيئة المكلفة بالتقييس
- اللجان التقنية ".
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها بدراسة مايأتي :
آليات ضبط المقاييس مخططات التقييس وبرامجه
- مقترحات إنشاء اللجان التقنية تقارير الاعمال المعدة ونتائج اللجان التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
وتصدر أية توصية ترى من شأنها تحسين أشغال التقييس، كما يمكنها أن تنظر بصورة استشارية في أية مسألة تتعلق بالتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة.
يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي :
آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
في مجال التنسيق :
دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها .
ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس".
المادة 6
فتح المادةتضم لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها التي يرأسها الوزير المكلف بالتقييس ممثلي الوزارات والسلطات الآتية :
الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالمناجم الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالاقتصاد، الوزارة المكلفة بالنقل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات مجمع اللغة العربية السلطة المكلفة بالتخطيط السلطة المكلفة بالبحث. 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن رئيس لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها أن يستعين بممثلي دوائر وزارية أخرى في المسائل التي تهمها العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط، 18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله".
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجان التقنية من ممثلي الهيئات المختلفة المعنية مباشرة بميدان النشاط ويجب أن يعين هؤلاء وبأي شخص آخر مؤهل، لاسيما رؤساء اللجان التقنية | الممثلون بالنظر الى كفاءتهم التقنية ومعرفتهم وخبرتهم.
للتقييس .
المادة 7
فتح المادةتزود لجنة التوجيه والتنسيق بأمانة تتولاها | الهيئة المكلفة بالتقييس.
تجتمع لجنة التوجيه والتنسيق في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.
لا تصح مداولات اللجنة المذكورة الا اذا حضرها نصف | أعضائها. غير أنها يمكنها أن تتداول مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين بعد استدعاء آخر يوجه اليها خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول.
تتخذ التوصيات والآراء بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات. .. هيئة التقييس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس.
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول.
وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ". / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه
المادة 8
فتح المادةتكلف هيئة التقييس بما يأتي :
القيام بتسجيل المقاييس الجزائرية
- دراسة التحريات العمومية و/أو الادارية دراسة طلبات الرخص المتعلقة بالمقاييس الموافق عليها.
المادة 9
فتح المادةينشأ لدى الهيئة المكلفة بالتقييس بنك وطني للمعطيات التقنية يتعلق بموضوع هذا المرسوم.
وفي هذا الاطار، يجب أن تودع نسخة من مقاييس المؤسسات لدى الهيئة المكلفة بالتقييس وهذه الهيئة مخولة أيضا لاجراء تحقيقات لدى كل متعامل عمومي وخاص قصد الحصول على الاعلام اللازم.
اللجان التقنية
المادة 10
فتح المادةتنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة لجنة تقنية .
وتنشأ اللجان التقنية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالتقييس وبعد استشارة لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها. وتحل حسب القواعد نفسها تمارس اللجان التقنية مهامها تحت مراقبة هيئة التقييس.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجان التقنية في ميادين أنشطة كل منها بما يأتي :
أ ) إعداد مشاريع برنامج أشغال التقييس وعرضها على الهيئة المكلفة بالتقييس،
ب ) وضع المشاريع التمهيدية ومشاريع التقييس المسجلة في برامج الاشغال بالاستناد على الخصوص الى نتائج أشغال الهيئة المكلفة بالتقييس، أو مقترحات عضو أو عدد من أعضاء اللجنة التقنية، أو متعامل أوعدد من المتعاملين الوطنين
ج ) تبليغ مشاريع المقاييس الى الهيئة المكلفة بالتقييس قصد تقديمها لاجراءات التحقيقين العمومي أو الاداري، د ( القيام بالفحص الدوري للمقاييس الجزائرية
ه ) دراسة مشاريع المقاييس الدولية الواردة من اللجان التقنية المطابقة في الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، واقتراح أي تعديل عند الاقتضاء،
و ) اقتراح مندوبين على الهيئة المكلفة بالتقييس يختارون من بين أعضائها لحضور اجتماعات اللجان الدولية.
الفرع الثاني — التحقيق الاداري أو العمومي
المادة 13
فتح المادةتعرض مشاريع المقاييس الموافق عليها، خلال التحقيق الاداري على مختلف الوزارات لإبداء الرأي فيها، ويجب على هذه الوزارات أن تقدم ملاحظاتها، وتحفظاتها أو اعتراضاتها الى هيئة التقييس خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها تلك المشاريع.
واذا ساد الصمت خلال الآجال المقررة، يعد مشروع المقاييس كما لوكان موافقا عليه.
المادة 14
فتح المادةتكون مشاريع المقاييس الموافق عليها، للتزامن من التحقيق الاداري، موضوع تحقيق عمومي يطلع خلاله عليها جميع المتعاملين الوطنيين بكل الوسائل المطلوبة.
تحدد مدة التحقيق العمومي بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر اشعار التحقيق. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ويمكن المتعاملين الوطنيين المعنيين أن يبلغوا الهيئة المكلفة بالتقييس، خلال مدة التحقيق العمومي بالصعوبات والاستحالات والتبعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق المقاييس المزمع اقرارها، كما يمكنهم أن يقترحوا تعديلات المشاريع مقاييس، وأجالا ضرورية لتطبيق المقاييس.
الفرع الثالث — مراجعة المقاييس الجزائرية والغاؤها
المادة 15
فتح المادةتكون المقاييس الجزائرية محل دراسة دورية قصد تثبيتها أو تعديلها أو مراجعتها أو إلغائها في كل خمس سنوات على الأكثر، وذلك لتمكينها من التكيف الدائم
الفرع الرابع — مراقبة تطبيق المقاييس
المادة 16
فتح المادةيمكن الهيئة المكلفة بالتقييس، مع مراعاة مراقبة تطبيق المقاييس الموافق عليها والتي تجري وفقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، ان تطلب في أي وقت من أي هيكل أو هيئة وطنية، إمدادها بمعلومات بشأن تطبيق المقاييس الموافق عليها، وأن تقدم تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتقييس .
المادة 17
فتح المادةوفقا لأحكام المواد من 11 الى 13 في القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يكون كل اعفاء من تطبيق المقاييس الموافق عليها موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالتقييس.
الفرع الخامس — الاشهاد المطابقة المقاييس الجزائرية
المادة 18
فتح المادةتكون علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية كما هي محددة في المادة 17 من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه علامات جماعية تخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على العلامات.
وهي غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز.
المادة 19
فتح المادةعلامات المطابقة للمقاييس الجزائرية ملك مقصور على الهيئة المكلفة بالتقييس. وتنشأ أوتلغى بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة التقييس
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تخضع المنتوجات المستوردة لنفس قواعد الاشهاد بمطابقة المقاييس الجزائرية المفروضة على المنتجات الوطنية.
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
فتح المادةعملا باحكام المادة 18 من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه | تقدم الهيئة المكلفة بالتقييس أية وثيقة تستجيب للاحتياجات المحصاة الى الوزير المكلف بالتقييس قصد المصادقة عليها باعتبارها مشروع مقياس من جهة، وهذا بعد استشارة اللجنة التقنية المعنية.
وتتبنى وثيقة تستجيب للاحتياجات المحصاة باعتبارها مقياسا مسجلا من جهة أخرى.
المادة 22
فتح المادة؛ تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للتقييس من الهيئات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتقييس" .
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يمكن كل قطاع ممثل في المجلس الوطني للتقييس أن ينشيء على مستواه لجان توجيه استراتيجية".
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 2 : تتمثل المهام الرئيسية للجان التوجيه الاستيراتيجية بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة نشاطات قطاعية فيما يأتي :
تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية في مجال التقييس وضع مشاريع برامج أعمال التقييس.
وتكون مهام لجان التوجيه الاستراتيجية مدعمة لنشاطات المجلس الوطني للتقييس.
وتتمثل غاية هذه اللجان في التكفل بالانشغالات الخاصة للمتعاملين في كل قطاع أو قطاع فرعي لتمثيلهم على مستوى المجلس الوطني للتقييس".
المادة 7 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 3 : تنشأ لجان التوجيه الاستراتيجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المشرف على القطاع الذي يتبعه النشاط المعين بناء على اقتراح من المجلس الوطني للتقييس".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-464
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-341
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000. 17 يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس 18 19 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد واحد
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-69
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس 15 / فهرس ( تابع
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.