قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها مثلما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
محمد مغلاوي الملحق دفتر أعباء نموذجي يتضمن شروط و كيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته
القسم الأول — الشروط الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةأحكام عامة طبقا لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تكون المراقبة التقنية للسيارات إجبارية.
ويجب على كل السيارات أن تخضع لها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات عمومية أو خاصة تعتمدها وزارة النقل ويجريها مراقبون مؤهلون و معتمدون.
المادة 2
فتح المادةشروط و كيفيات اعتماد وكالات المراقبة التقنية للسيارات :
يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل، بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
تحدد شروط اعتماد وكالات المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
يجب أن يرفق دفتر الأعباء هذا المؤشر عليه والمتضمن عبارة "قرئ و صودق عليه " طلب الاعتماد.
ويجب على صاحب الطلب أن يملأ جيدا وثيقة الالتزام الملحقة به و يوقع عليها.
القسم الثاني — الشروط التقنية
المادة 3
فتح المادةالشروط العامة.
لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم يتوفر على منشآت و تجهيزات ملائمة لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات. 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر .
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات و تجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةالمنشآت.
أ) أحكام عامة يجب أن تقام وكالة المراقبة في مكان يتوفر على منافذ دخول تتكيف والسيارات التي كانت محل مراقبة. ويجب أن تقع في منطقة صناعية أو بضواحي المناطق الحضرية.
يجب أن يتيسر الوصول إلى الوكالة و لا يعيق الجيران أو يسبب لهم أضرارا.
يجب أن تتوفر الوكالة على مساحة كافية لإيواء المنشآت و التجهيزات الضرورية لممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات.
يجب أن تتوفر الوكالة على محلات وتهيئات ضرورية تتكيف واستغلالها. ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يأتي :
مكاتب إدارية ( تسيير، إعلام آلي، استقبال أمانة ...)، محلات تقنية ( مناطق مراقبة .............
تهيئات ملحقة (غرفة ملابس مغاسل مواقف سيارات....).
يجب أن تكون المحلات الإدارية ذات طابع سكني عاد تتوفر فيها شروط حجم و تهوية وإنارة كافية.
تخصص منطقة المراقبة لإيواء خطوط المراقبة التي تتضمن التجهيزات الضرورية التي تتكيف وإنجاز المعاينات التقنية القانونية.
يجب أن تتوفر وكالة المراقبة على خطي (2) مراقبة على الأقل.
تحدد وزارة النقل لكل ولاية عدد خطوط المراقبة بالنظر إلى حجم حظيرتها للسيارات.
يمكن تمييز ثلاثة (3) أنواع من خطوط المراقبة :
- خط بالنسبة للمركبات الخفيفة و المركبات النفعية ( م خ / م ن ) : يخصص لمراقبة المركبات الخفيفة و المركبات النفعية التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله.
- خط بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل (و ث أ) :
يخصص لمراقبة المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. و يقل عن 19 طنا أو يعادله.
- خط بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل و ث ب) :
يخصص لمراقبة المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا.
يجب أن تتوفر منطقة المراقبة على إنارة مكيفة و تغطية أرضية ضد الانزلاق وتهيأ بكيفية تضمن حسن سير عمليات المراقبة و تيسّر صيانة المحلات.
يجب أن تكون أرضية منطقة المراقبة مستوية السطح و صلبة بحيث تقاوم الأعباء الناتجة عن تنقلات المركبات، لا سيما منها ذات الوزن الثقيل، ويتسنى أيضا تركيب التجهيزات تركيبا فعالا بهدف ضمان دقة عمليات المراقبة المنجزة وصحتها.
يجب أن تتوفر منطقة المراقبة على منافذ دخول وخروج مستقلة متقابلة ويسمح موضعها بدخول السيارات وخروجها بسهولة دون القيام بأية مناورة.
تلحق الرسوم البيانية الخاصة بإقامة خطوط المراقبة بدفتر الأعباء هذا.
يجب أن تتوفر الوكالة بالنظر إلى أهميتها، على موقف سيارات لحظر عدد من المركبات وكذلك على مساحات مناورة تسمح بمرور المركبات.
يجب أن تكون المنشآت الكهربائية للمحلات في حالة جيدة و تشتغل وتكون جد عازلة ومطابقة للأحكام التنظيمية المقررة في هذا المجال.
يجب أن تتكيف القدرة الكهربائية لهذه المنشآت مع متطلبات سير تجهيزات المراقبة.
ب) أحكام خاصة ب . (1 (1) مقاييس خطوط المراقبة يجب إقامة خطوط المراقبة في مباني مغطاة من شأنها أن تقيها من الجليد و تستجيب للمقاييس الآتية :
نوع الخط صنف المركبات الطول (م) العرض (م) | الارتفاع (م) مركبات خفيفة/مركبات نفعية | مركبات يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله 15 4 3 مركبات ذات وزن ثقيل أ مركبات يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا طنا أو يعادله و يقل عن 19 20 5 6 مركبات ذات وزن ثقيل ب مركبات يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا.
ب. (2 (2) مقاييس وكالات المراقبة المساحة الدنيا لوكالة مراقبة المركبات الخفيفة ( يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله).
بالنسبة لخط مراقبة واحد للمركبات الخاصة والمركبات النفعية الخفيفة التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله، يجب أن تمتد الوكالة على مساحة 400 م 2 على الأقل توزع على النحو الآتي :
منطقة المراقبة. م 260 المكتب الإداري 225 المكتب التقني 225 موقف السيارات و مساحات المناورات.. 290 م2.
كل استغلال لخط مراقبة إضافي يتطلب ضم مساحة 200 م2 على الأقل ( منها 60 م2 بالنسبة لمنطقة المراقبة).
المساحة الدنيا لوكالة مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا و يقل عن 19 طنا أو يعادله ).
بالنسبة لخط مراقبة واحد لمركبات نقل البضائع و النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا و يقل عن 19 طنا أو يعادله ، يجب أن تمتد الوكالة على مساحة 1000 م 2 على الأقل توزع على النحو الآتي :
منطقة المراقبة م 2100 35 5 6 المكتب الإداري. 225 المكتب التقني. 225 موقف السيارات و مساحات المناورات ... 850 م2 كل استغلال لخط إضافي يتطلب ضم مساحة 500 م2 على الأقل منها 100م 2 بالنسبة لمنطقة المراقبة).
المساحة الدنيا لوكالة مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا).
بالنسبة لخط مراقبة واحد لمركبات نقل البضائع و النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا، يجب أن تمتد الوكالة على مساحة 1500م 2 على الأقل توزع على النحو الآتي :
منطقة المراقبة م 2175 المكتب الإداري. م 225 المكتب التقني م 225 موقف السيارات و مساحات المناورات. 1275 م2 كل استغلال لخط إضافي يتطلب ضم مساحة 750م2 على الأقل منها 175م 2 بالنسبة لمنطقة المراقبة).
المادة 5
فتح المادةالتجهيزات
أ) تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات أ. (1) أحكام عامة.
يجب أن تكون تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات سهلة التشغيل ومتينة الصنع وتسهل صيانتها وتنطوي على مقاييس الأمن أثناء استعمالها. 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م يجب أن تتكيف تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات مع أصناف المركبات التي تتم مراقبتها، وبالخصوص فيما يتعلق بمقاييسها و مدى مقاومتها للشحنات الإستاتية والدينامية التي تخضع لها التجهيزات أثناء إجراء التجارب.
يجب أن تكون أجهزة القياس دقيقة عند العرض البياني الصحيح والمتكرر للمقادير الفيزيائية الواجب مراقبتها وتكون خصائصها القياسية الذاتية موثوق فيها و دقيقة و ثابتة.
يجب أن ترتب تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات في خطوط مراقبة وتوصل بنظام لاقتناء المعلومات والعرض والمعالجة والطبع والتصنيف عند الاقتضاء. يجب أن تحدد خطوط المراقبة وتصمم بحيث ينظم شعلها وتتوفر على مقاييس الأمن.
أ. (2 (2) تعيين التجهيزات.
يجب أن تتوفر خطوط المراقبة على تجهيزات وتهيات ضرورية للقيام بعمليات المراقبة القانونية وتتكيف مع مقاييس أصناف المركبات التي تم مراقبتها وأوزانها.
أ. (1.2) تجهيزات خط مراقبة المركبات الخفيفة المركبات النفعية.
1. صفيحة الانزلاق
2. جهاز مراقبة نظام التعليق، 3 جهاز مراقبة الفرملة
4. جهاز ضبط أضواء الإنارة،
5. جهاز قياس غازات الانفلات
6. جهاز قياس عتمة الدخان
7. جهاز كشف تسرب غاز البترول المميع،
8. جهاز قياس الحجم الصوتي،
9. جهاز مراقبة ضغط الأطر المطاطية
10. أداة قياس نحوت الأطر المطاطية
11. المعدات الإضافية * بالنسبة لعمليات المراقبة النظرية :
حفرة أو حفرة نصف مدفونة أو، جسر رافع * بالنسبة لرفع المركبات :
مرفاع متحرك أو متدحرج أو، مرفعة حفرة أو مرفعة رفع ملحقة على الجسر،
12. جهاز تصريف الدخان مركب على عربة أو سكة حديدية.
أ. (2.2) تجهيزات خط مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل.
1. صفيحة الانزلاق
2. جهاز مراقبة الفرملة مع نظام الوزن،
3. صفائح كشف الاختلال ،
4. جهاز ضبط أضواء الإنارة
5. جهاز قياس عتمة الدخان
6. جهاز كشف تسرب غاز البترول المميع،
7. جهاز قياس الحجم الصوتي ،
8. جهاز قياس الضغط على دواسة الفرملة ،
9. جهاز مراقبة ضغط نفخ الأطر المطاطية،
10. أداة قياس نحوت الأطر المطاطية
11. المعدات الإضافية. * بالنسبة لعمليات المراقبة النظرية حفرة أو حفرة نصف مدفونة.
12. جهاز تصريف الدخان مركب على عربة أو سكة حديدية.
أ. (3.2) التجهيزات المشتركة إذا كانت وكالة تتوفر على خطي مراقبة اثنين (2) من نفس النوع أو من أنواع مختلفة موضوعين في نفس المنطقة دون أن يكون هناك أي حاجز يفصلهما، يمكن أن تكون التجهيزات المذكورة في النقاط 4 إلى 10 أعلاه مشتركة في كلا الخطين. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تنطوي هذه التجهيزات وجوبا على خصائص تقنية وقياسية تمكنها من مراقبة مختلف أصناف المركبات. ويجب أن يتوقع ، زيادة على ذلك، وجود تهيئات خاصة بهدف ضمان تنقل التجهيزات من خط إلى آخر و تموقعها بسرعة و بكل أمان.
يجب أن تتم عمليات المراقبة بكل فعالية و بدون انقطاع طبقا لتعليمات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
وفيما يخص خطي المراقبة الاثنين من نوع م خ م ن) ، يمكن أن تكون تجهيزات الرفع والحفرات مشتركة في الخطين. إلا أنه يجب توقع وجود تهيات تسمح بالقيام بعمليات مراقبة متسلسلة، منتظمة وبدون انقطاع.
يجب أن تتوفر وكالة المراقبة على مستخرج أدخنة و نظام تصريف على الأقل له عدة اتصالات.
أ. (3 (3) أحكام خاصة يجب أن تكون تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات المخصصة لوكلات المراقبة المعتمدة مرفقة بشهادات المطابقة لمعيار تسلمه هيئة مستقلة عن الصانع أو إقرارات المطابقة لمعيار يعده الصانع لدى هيئة مؤهلة (وزارة، معهد التصديق ، مخابر معتمدة).
في حالة المعايير التي كانت محل تعديلات، يجب أن يكون العتاد مطابقا أثناء تشغيله لأخر ضبط للمعيار المعني.
وطبقا للتنظيم الوطني المعمول به، يجب أن تكون التجهيزات المذكورة في النقاط 1 إلى 10 من هذه المادة مطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية.
يجب أن تكون التجهيزات المذكورة في النقطتين 11 و 12 موضوع تأهيل على أساس الخصوصيات التقنية المقرّرة من طرف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يجب أن يكون مستغل الوكالة قادرا عند الطلب على تقديم دلائل المطابقة المسلمة في البلد الأصلي وكذلك الأدلة التي يقتضيها التنظيم الوطني وبالخصوص المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، وكذلك الوثائق التقنية الشاملة للتجهيزات.
في حالة تعديل الخصائص التقنية أو القياسية لتجهيزات المراقبة، أو في حالة استبدال تجهيز، ينبغي الامتثال للأحكام أعلاه. ويجب على مستغل الوكالة أن يقدم الأدلة الخاصة بالمطابقة لنوع التجهيز المعدل.
أ. (4 (4) التقييس تستند كيفيات ومعايير التصديق على تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات وكذلك الخصوصيات التقنية المقررة من طرف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى المعايير المسجلة لدى المعهد الجزائري للتقييس والتي ترمي إلى تحديد الخصائص التقنية والقياسية الدنيا لتجهيزات المراقبة.
ب) تجهيزات الإعلام الآلي ب. (1 (1) أحكام عامة يجب أن تتضمن تجهيزات الإعلام الآلي لوكالة المراقبة التقنية للسيارات على الأقل، ما يأتي :
- كمبيوتر ( وحدة مركزية ، شاشة وملامس)، محولة استاتية للتيار، طابعة مضمن كاشف كمبيوتر ( للاستبدال في حالة عطل الكمبيوتر الرئيسي)، وسيلة حفظ خارجي.
تقدم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمقابل البرمجيات الخاصة بتسيير وكالة المراقبة التقنية للسيارات لهذه الأخيرة.
تتولى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تركيبها و حسن سيرها.
يجب أن تضمن البرمجيات تكامل المعطيات وسريتها على جميع المستويات (المعالجة، الإرسال والتصنيف). 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م يجب أن تقدم تجهيزات الإعلام الآلي ضمانات تخص دوامها وتطورها التقني. يجب توقع إجراءات لصيانة وسائل الإعلام الآلي شروط اعتماد وكالات المراقبة التقنية للسيارات بهدف ضمان إعادة تشغيلها أو استبدالها خلال يومي العمل في حالة حدوث خلل في التجهيزات أو برامج الإعلام الآلي (خارج برمجيات المراقبة التقنية). ويجب أن تتوقع هذه الإجراءات انقطاع نشاط الوكالة في حالة عطل وسائل الإعلام الآلي التي تحول دون تحصيل المعلومات أو تصنيفها أو معالجتها محليا، وبالخصوص طبع محضر المراقبة.
ب. (2 (2) أحكام خاصة ب. 1.2) المنتوجات الخاصة بتحصيل المعلومات تكون البرمجيات الخاصة بتحصيل المعلومات على نحو يمكن أن يتم تسجيل نتائج عمليات المراقبة في وقت فعلي.
ينبغي أن يتشكل العتاد الخاص بتحصيل المعلومات من منتوجات تنطوي على مقاييس كافية من حيث الصلابة والدقة وسهولة الاستبدال.
وستتكيف هذه المعدات فضلا عن ذلك، مع المحيط من نوع ورشة بهدف استعمالها من طرف مستخدمين لا يتمتعون بتأهيل خاص في ميدان الإعلام الآلي.
تتضمن المعلومات المحصل عليها ما يأتي :
- تاريخ إجراء المراقبة على المركبة، طبيعة المعاينة ( معاينة أولية، معاينة مضادة)، تعريف المراقب تعريف المركبة التي تم مراقبتها، بالنسبة لكل نقطة من نقاط المراقبة، تعريف العيوب الملاحظة مثلما هي محددة في التنظيم المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.
يسمح ناتج تحصيل المعلومات بالتصحيح السريع للأخطاء المحتملة التي قد يرتكبها المتعامل نفسه ، ولا يجب أن تشكك هذه التصحيحات في النتيجة النهائية.
في حالة ما إذا تتضمن تجهيزات المراقبة المستعملة على مستوى الوكالة أجهزة قياس معلوماتية تسمح بنقل المعلومات إلى جهاز الكمبيوتر ، ينطوي نقل المعلومات على نفس ضمانات التشغيل مثل تلك المذكورة في الفقرات أعلاه.
ب. (2.2) المنتوج الخاص بالحفظ و المعالجة المحلية :
يجب أن تكون طريقة نقل المعلومات بين طرفية التحصيل المحمولة و الكمبيوتر دقيقة، متينة وسريعة.
يجب أن تكون البرمجيات سهلة الاستعمال وتقوم بالحفاظ على المعلومات ومعالجة الأخطاء المحتملة.
يجب أن يسمح هذا المنتوج ، زيادة على ذلك، بتحصيل المعلومات بحيث يمنح من جهة معرفا لوكالة المراقبة ووصفا شاملا للمركبة التي تمت مراقبتها من جهة أخرى، أي :
العلامة النوع، الترقيم تاريخ وضع المركبة في السير للمرة الأولى، القوة الإدارية التعيين التجاري رقم التسلسل، تاريخ إعداد شهادة الترقيم
- المسافة المقطوعة، تكون برمجيات الحفظ و المعالجة المحلية :
مطابقة لمعايير سوق المعلوماتية في مجال الاحتمالات تسمح بالطبع التلقائي لمحضر المراقبة.
يعد هذا النظام بحيث :
يتعذر إجراء أي تعديل للمعلومات المسجلة بعد طبع محضر المراقبة،
- يضمن نزاهة المعلومات بإجراء اختبارات داخلية للبحث عن مدى انسجامها مع منتوج البرمجيات، يوفر إجراءات خاصة بهدف إنشاء بطاقيات معطيات في حالة تلف طارىء . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية ب. (3.2) نقل المعلومات إلى مركز جمع المعطيات التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يتعين على كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية أن ترسل دوريا إلى مركز جمع المعطيات، المعلومات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات تبعا لإجراءات تحددها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يجب على الوكالة أن تتوفر على خطي (2) هاتف على الأقل، ووسائل اتصال متوافقة مع هذه الإجراءات والوسائل المعلوماتية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
تتضمن هذه البطاقية جميع المعلومات الضرورية لتعريف وكالة المراقبة و كذلك تلك المتعلقة بالسيارات التي تم مراقبتها.
الفصل الثاني — شروط استغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته
المادة 6
فتح المادةالتنظيم العام لوكالة المراقبة التقنية للسيارات.
يجب على الوكالة أن تؤدي مهمتها في ظل احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها و كذا الشروط التي يقتضيها دفتر الأعباء هذا.
وبهذا الصدد، يجب على مستغل الوكالة أن يضع حيز التنفيذ جميع الأعمال المعدة مسبقا والمنظمة لضمان الدقة للخدمات المقدمة والسرعة والشفافية.
ومنه، يجب على الوكالة أن تتوفر على وسائل تقنية كفيلة بالقيام بعمليات المراقبة القانونية والتقاط المعطيات المتعلقة بالمعاينات التقنية المنجزة و إرسالها إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يجب أن يستجيب استغلال وكالة المراقبة التقنية، زيادة على ذلك ، للشروط التي يقتضيها التنظيم الجاري به العمل على الصعيد العام و الذي نصت عليه غيرها من السلطات الإدارية المعنية، ولا سيما في مجال التنظيم المتعلق بالعمل والنظافة والأمن.
وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تخضع الوكالات، عند ممارسة مهامها، لعمليات مراقبة دورية يقوم بها أعوان تعينهم لهذا الغرض المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لضمان نوعية الخدمات المنجزة وحسن سير تجهيزات المراقبة.
تهدف عمليات المراقبة هذه بالخصوص إلى التأكد من وجود تجهيزات المراقبة وحالة صيانتها وكفاءة الأعوان المراقبين ومطابقة إجراءات سير الوكالة لأحكام دفتر الأعباء هذا و متابعة وثائق الاستغلال.
ويتعين على مستغل الوكالة أن يضع تحت تصرف الأعوان المؤهلين قانونا التابعين للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بناء على طلبهم، مستخدمي الوكالة و منشآتها لتمكينهم من أداء مهامهم في التفتيش.
أ ) تنظيم معاينات المراقبة التقنية للسيارات تكون الوكالة مؤهلة للقيام بمراقبة فقط أصناف المركبات التي تحصلت بشأنها على اعتماد.
ويرخص المراقبون المعتمدون و المنضمون إلى الوكالة وحدهم للقيام بعمليات المراقبة القانونية والتوقيع على الوثائق المسلمة عند المعاينة التقنية.
يتعين على مستغل الوكالة و المراقبين المعتمدين قيادة الاختبارات الخاصة بمراقبة السيارات بفعالية ودون انقطاع في ظل الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها و كذا تعليمات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
تحدد نقاط المراقبة التي يجب أن تتم أثناء إجراء المعاينة التقنية و كذا العيوب الملاحظة بملحق دفتر الأعباء هذا.
عندما يرى مراقب أنه من الخطر تتممة المعاينة التقنية، يجب أن يرفض قبول المركبة للمراقبة.
يجوز للمستعملين الذين تخضع مركبتهم للمراقبة التقنية متابعة كيفية إجراء الاختبارات غير أنهم من الواجب عليهم الامتثال للتعليمات الأمنية التي تفرضها الوكالة. 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م عندما يقوم مستعمل يخضع مركبته للمراقبة التقنية بإبداء تحفظات مؤسّسة فيما يخص النتائج المتوخاة عن معاينة المراقبة ، له الحق في تقديم طعن لمسؤول الوكالة وإرسال نسخة من شكواه عند الاقتضاء، إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في غضون السبعة (7) أيام التي تلي تقديم الاحتجاج.
يجب على الوكالة، بهدف الفصل في النزاعات القائمة بين المستعملين والوكالات في حالة شكاوي مقبولة، أن تسمح للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات باستعمال منشآتها لتنظيم دورة اختبارات استثنائية للأشخاص الذين قدموا طعونا.
ب) أحكام مختلفة يكون مستغل وكالة المراقبة المعتمدة مسؤولا كلياً عن المهمات التي ينجزها مستخدموه بحيث يجب أن يوجهوا توجيها فعالا و يتأقلموا مع تقنيات وإجراءات المراقبة. و يتعين عليه إعلام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عن كل مخالفة للتنظيم أو كل عمل إجرامي يرتكبه مستخدمو الوكالة.
يجب على مستغل الوكالة التأكد من صعوبة تحصل الأشخاص غير المرخصين على الوثائق المسلمة إثر إجراء المعاينات التقنية المحضر والقسيمة) و كذلك على الأختام الندية الخاصة بتصديق المراقبين. يجب الاحتفاظ بها داخل خزانة مكيفة.
يجب إعلام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات فورا بفقدان لأي محضر أو قسيمة مراقبة غير مستعملين (أبيض) أو أي ختم أو سرقتها.
لا يجوز للمراقب المعتمد في أي حال من الأحوال أن يفرض تعديلا أو تحريفا في المحضر أو القسيمة بعد تسليمهما.
تحدد تسعيرات المعاينات التقنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
يمكن كل مستعمل أضاع إحدى الوثائق المسلمة إثر إجراء المراقبة الحصول على نظير من الوكالة التي أجرى فيها مراقبة مركبته مقابل دفع إتاوة بمقدار 200 دج .
إذا لوحظ خطأ على الوثائق المسلمة إلى المستعمل بعد إستيعاد هذا الأخير مركبته، يجب على المراقب المعتمد استبدالها مجانا.
تتكفل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بإعداد الوثائق الخاصة بالمراقبة المحضر و القسيمة) وتتولى تزويد الوكالة بها بصفة منتظمة بمقابل.
ج) كفاءة المراقبين و متابعتهم يجب على مستغل وكالة المراقبة التقنية للسيارات أن يتأكد أن المراقبين التابعين لوكالته لديهم معارف لا بأس بها فيما يخص الأحكام المتعلقة بالإجراءات التقنية والإدارية لعمليات مراقبة السيارات وخبرة كافية بشأنها، مشفعة بالمؤهلات المطلوبة. يجب أيضا أن يتأكد من حفاظهم على هذه المؤهلات. وبهذا الصدد، يتعين عليه السهر على مشاركة مراقبيه في دورات تكوينية إضافية وتحسين مستوى إلزامية.
يجب إبلاغ المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات فورا بكل تغيير يحدث في أصل تعداد المستخدمين المكلفين بالمراقبة.
د متابعة تجهيزات المراقبة يجب أن تكون تجهيزات المراقبة التقنية للسيارات في حالة جيدة من التشغيل والنظافة وتتوفر على جميع الضمانات من حيث الأمن عند استعمالها. ويجب أن تصان بانتظام تبعا للإجراءات الخاصة التي نص عليها الصانع.
تخضع أدوات و أجهزة القياس الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة و فحص المطابقة لآلات القياس ويجب أن تعاير دوريا وتخضع لعمليات الفحص والمعايرة.
يجب أن تنص إجراءات الحفظ و الصيانة خلال يومي العمل على قيام مستخدمين أكفاء بإعادة تصليح التجهيزات في حالة وجود عيب يؤثر بالخصوص على عمليات أخذ القياسات . فإن لم توجد مثل هذه الطرق، يجب أن تنص هذه الإجراءات على التوقيف الفوري لنشاط الوكالة باستثناء المعاينات المضادة التي لا تتطلب استعمال تجهيزات عاطلة إلى غاية تصليحها أو استبدالها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ودون المساس بالفحوص والعمليات الدورية التي تفرضها التنظيمات الوطنية الأخرى المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الرفع و الضغط، يجب أن تنص إجراءات الحفظ و الصيانة على ما يأتي :
- إجراء المصالح المؤهلة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمعيارين في السنة على الأقل (الفحص والضبط عند الاقتضاء) بالنسبة لتجهيزات المراقبة التقنية للسيارات. و لا يجب أن تتعدى المدة الفاصلة بين المعيارين المتتاليين ستة (6) أشهر .
- إجراء مستخدمين أكفاء و مؤهلين قانونا لمعاينتين (2) في الصيانة الوقائية في السنة على الأقل بالنسبة لتجهيزات المراقبة التقنية للسيارات.
ولا يجب أن تتعدى المدة الفاصلة بين المعاينتين المتتاليتين ستة (6) أشهر .
- إجراءات بهدف المراقبة المنتظمة لجميع تجهيزات خطوط المراقبة.
- إجراءات بهدف الصيانة العادية ( الحفاظ الدائم على نظافة و حسن تشغيل جميع تجهيزات خطوط المراقبة.
يمكن أن تكون الفحوص والعمليات المذكورة أعلاه عند الاقتضاء مشتركة فيما بينها. يجب أن يقوم مستخدمون أكفاء ومؤهلون قانونا بعمليات الصيانة وتكون موضوع عقد إذا كان هؤلاء المستخدمون غير مدرجين في أصل تعداد الوكالة.
يتعين على كل مستغل وكالة ، عند كل عملية تصليح أو صيانة، إعلام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمضمون التداخلات المنجزة على التجهيزات، التي عليها عند الاقتضاء، القيام بتفتيش بهدف مراقبة التجهيزات المعنية و معايرتها.
يجب أن تكون الموجزات التقنية الخاصة بكل تجهيز من تجهيزات خطوط المراقبة وتعليمات استعمالها والحفاظ عليها وكذلك دفاتر صيانتها الموقعة و المؤشر عليها قانونا متوفرة على مستوى الوكالة.
ه) التقاط المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة المنجزة ونقلها يتم التقاط تلقائيا عند كل معاينة تقنية القيم التي تسجلها أجهزة القياس تبعا للشكل التي تحدده المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و كذلك جميع الملاحظات التي يبديها المراقب. ينبغي على وكالة المراقبة الاحتفاظ بهذه المعلومات مدة خمس
(5) سنوات.
ويتعين على الوكالة الاحتفاظ بنسخة من كل محضر مراقبة خلال مدة خمس (5) سنوات.
يتعين على مستغل الوكالة الحفاظ على سرية النتائج و المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة المنجزة، وإبلاغ فقط المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بها، أي الهيئة المعينة من طرف وزارة النقل، و الشخص الذي أخضع مركبته للمعاينة التقنية فيما يخصه.
و متابعة الاستغلال تفتح كل وكالة من وكالات المراقبة وتضبط ما يأتي :
- دفتر مرقم و مؤشر عليه من طرف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات يذكر فيه هوية المراقبين و مؤهلاتهم وأشكال تكوينهم ( مع التمييز بين تلك المتعلقة بتكنولوجية المركبات وتلك المتعلقة بتكنولوجية المراقبة ) ، وكذلك فترات تعيينهم في عمليات المراقبة.
دفتر مرقم و مؤشر عليه من طرف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات يذكر فيه بالنسبة لكل تجهيز من تجهيزات المراقبة، تعريف الجهاز ، تاريخ تشغليه ، طبيعته وتاريخ عطله و تلفه، وطبيعة وتاريخ إجراء عمليات الصيانة (الضبط، الصيانة، التصليح الخ ..........
نظام محاسبة الاستغلال تسجل فيه بالخصوص المعاينات و المعاينات المضادة المنجزة مع التمييز بينها.
- إحصائيات خاصة بالنشاط تنجز كل شهر على الأقل توضح بالخصوص العدد الإجمالي للمعاينات الأولية عن كل مراقب، والعدد الإجمالي للمعاينات المضادة عن كل مراقب والعدد الإجمالي للإجابات برفض قبول المركبات للمراقبة عن كل مراقب. 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م تصنف كل هذه الوثائق مدة خمس (5) سنوات على الأقل دون المساس بالتنظيمات الأخرى المعمول بها.
وبهذا الصدد، يجب على الوكالة أن تتوفر على وسائل مادية للتصنيف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
ز) إعلام الجمهور يجب أن تتوفر كل وكالة مراقبة معتمدة على لوحة تعريف متميزة تكون ظاهرة للجمهور توضع أو تلصق خارج المحلات التي تأوي منشآتها.
يجب أن تستوفي هذه اللوحة الأحكام المحددة في الملحق.
يجب على كل عون مراقب أن يكون بحوزته دوما بطاقة تحمل رقم اعتماده و صورته.
يجب أن تلصق دوما و بشكل مرئي مواقيت فتح الوكالة و أصناف المركبات التي تم مراقبتها على مستواها وكذلك تسعيرات المعاينات التقنية.
ويجب زيادة عن ذلك، توقع وجود إشارة عمودية وأفقية لتوجيه المستعملين و إعلامهم.
وأخيرا، يجب أن تضع الوكالة تحت تصرف المستعملين سجل شكاوى و تعلمهم بإجراءات الطعن المتوفرة لديهم عن طريق لصق إعلانات.
ج) أحكام ختامية بغض النظر عن العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب عن الاخلالات الواضحة للالتزامات المتعلقة باستغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات وممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات التي يسجلها الأعوان المؤهلون التابعون لوزارة النقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، ضد مستغلي الوكالات و المراقبين.
الملحق الأول بطاقة الإلتزام أنا الممضي أسفله : اللقب و الاسم أو الاسم التجاري للوكالة ) :
العنوان:
1. أصرح :
بأنني على علم بالتنظيم المعمول به و أنني أطلعت على دفتر الأعباء، بأنني على علم بطبيعة الخدمات الواجب تقديمها و متطلبات المشروع.
2. أشهد :
بصحة جميع المعلومات المتضمنة في طلبي في الاعتماد، أنني على دراية بأن كل تصريح كاذب يترتب عليه رفض طلبي، أنني موافق على جميع الشروط المرتبطة بممارسة المراقبة التقنية للسيارات.
3. ألتزم ب :
السهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به والمتعلق بالمراقبة التقنية للسيارات ودفتر الأعباء هذا .
- إعلام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في أقرب الآجال، بكل تعديل ذي شأن للمعلومات المتضمنة في ملف طلب الاعتماد.
عدم ممارسة أي نشاط داخل المنشآت التابعة للوكالة يتعلق بصنع أو تصليح أو توفير مركبات أو قطع الغيار أو لواحقها، أو أي نشاط تجاري آخر.
- إعداد كل الوثائق المقررة من طرف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وتسهيل مهمة الأعوان الذين تعينهم هذه الأخيرة لضمان المتابعة التقنية و الإدارية لوكالات المراقبة التقنية للسيارات.
وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المرخص أو الممثلون المرخصون.
حرر ب..................... في توقيع (صفة الموقع بالنسبة للأشخاص المعنويين) 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني اللوحة المتميزة 11 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 28 20 أبريل سنة 2005 م يجب أن تكون اللوحة المتميزة لوكالة المراقبة المعتمدة، مطابقة للنموذج أدناه.
وكالة المراقبة التقنية للسيارات سردت CONTROLE DE AGENCE AUTOMOBILE TECHNIQUE المميزات الأبعاد قطر الدائرة الداخلية
- كتابة << AUTOMOBILE TECHNIQUE CONTROLE DE AGENCE >>
- كتابة "وكالة للمراقبة التقنية للسيارات"
- الألوان الوصف البياني :
اللوحة صندوق ذو وجهين : يمكن أن تكون مضيئة. 600 x 600 مم 400 مم أحرف يبلغ ارتفاعها 35 مم أحرف يبلغ ارتفاعها 30 مم الخلفية : خضراء الدائرة : بيضاء الكتابة : حمراء الملحق الثالث الرسوم البيانية الخاصة بإقامة خطوط 20 11 أبريل ربيع المراقبة سنة الأول 2005 عام م 1426 خط مراقبة المركبات الخفيفة المركبات النفعية (المركبات التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا 7 6 5 م 3 4 15 م 1 : صفيحة الانزلاق 2 : جهاز نظام التعليق والوزن 3 : جهاز مراقبة الفرملة 4 : جهاز ضبط أضواء الإنارة 5 : حفرة 6 : محلل الغازات / جهاز قياس عتمة 7: وحدة مركزية ه م الجريدة 4 3 الرسمية 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الدخان 21 22 خط مراقبة المركبات الخفيفة / المركبات النفعية التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طنا 7 الجريدة 6 1 م م الرسمية 3 4 4 3 للجمهورية 5 2 الجزائرية 15 م / العدد 28 20 11 أبريل ربيع 1 : صفيحة الانزلاق 2 : جهاز نظام التعليق والوزن سنة الأول 3 : جهاز مراقبة الفرملة 4 : جهاز ضبط أضواء الإنارة 5 : جسر رافع 6 : محلل الغازات / جهاز قياس عتمة الدخان 2005 عام م 1426 7 : وحدة مركزية ه 20 11 أبريل ربيع سنة الأول خط مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة بين 3,5 طنا و 19 طنا 2005 عام م 1426 ه 7 5 3 2 1 4 6 م الجريدة 4 5 الرسمية للجمهورية 20 م الجزائرية / العدد 28 1 : صفيحة الانزلاق 2 : جهاز مراقبة الفرملة 3 : صفائح كشف الاختلال 4 : جهاز ضبط أضواء الإنارة 5 : جهاز قياس عتمة الدخان 6 : حفرة 7 : وحدة مركزية 23 خط مراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل المركبات التي يفوق 7 3 5 م 4 4 35م 1 : صفيحة الانزلاق 2 : جهاز مراقبة الفرملة 3 : صفائح كشف الاختلال 4 : جهاز ضبط أضواء الإنارة 5 : جهاز قياس عتمة الدخان 6 : حفرة 7 : وحدة مركزية 24 وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا الجريدة الرسمية 2 1 6 م 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 11 أبريل ربيع سنة الأول 2005 عام م 1426 ه 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م الملحق الرابع قائمة العيوب التي يمكن ملاحظاتها والمتعلقة بكل نقطة من نقاط المراقبة التقنين المستعمل لتحديد تمركز عيب.
أ : أمام.
خ : خلف .
ي : يمين.
يس : يسار .
م : مركز.
أي : أمام يمين.
أيس : أمام يسار .
خ ي : خلف يمين خ يس : خلف يسار .
الجزء الأول المركبات الخاصة والمركبات النفعية (الوزن الإجمالي المرخص به للشحن 3,52 طنا) X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
0. تعريف المركبة 1.0. رقم التسجيل 1.1.0. لوحة التسجيل 1.1.1.0. حالة 1.1.1.1.0. حالة سيئة (أ، خ) 2.1.1.0. تثبيت 1.2.1.1.0. تثبيت سيئ (أ،خ ) 3.1.1.0. مواصفات 1.3.1.1.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية (أ،خ) 4.1.1.0. متفرقات 1.4.1.1.0. غياب (أ،خ ) 2.0. رقم الهيكل 1.2.0. لوحة الصانع 1.1.2.0. حالة 1.1.1.2.0. حالة سيئة 2.1.2.0. تثبيت 1.2.1.2.0. تثبيت سيئ 3.1.2.0. مواصفات 1.3.1.2.0. تعريف غير عادي 2.3.1.2.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 4.1.2.0. متفرقات 1.4.1.2.0. غياب 2.4.1.2.0. مراقبة مستحيلة 2.2.0. السك على البارد في الهيكل 1.2.2.0. حالة 1.1.2.2.0. حالة سيئة 2.2.2.0. مواصفات 1.2.2.2.0. تعريف غير عادي 2.2.2.2.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 3.2.2.0. متفرقات 1.3.2.2.0. غياب 2.3.2.2.0. مراقبة مستحيلة 3.0. المركبة 1.3.0. عرض المركبة 1.1.3.0. حالة سير المركبة 1.1.1.3.0. لا تسير 2.1.3.0. منفذ إلى أجزاء المحرك 1.2.1.3.0. استحالة فتح غطاء المحرك 4.0. متفرقات 1.4.0. طاقة المحرك 1.1.4.0. مواصفات 1.1.1.4.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية أمامي، خلفي) 2.4.0. عدد المقاعد (جلوس) 1.2.4.0. مواصفات 1.1.2.4.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية أمامي، خلفي) 3.4.0. لوحة تحديد الوزن 1.3.4.0 متفرقات 1.1.3.4.0. غياب 4.4.0. عداد المسافات 1.4.4.0. مواصفات 1.1.4.4.0. استحالة كشف عداد الكيلومترات X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
1. الفرملة 1.1. القياسات 1.1.1. فرملة رئيسية 1.1.1.1. تشغيل 1.1.1.1.1. عيب كبير في التشغيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.1. اختلال (أ،خ ) 3.1.1.1.1. اختلال كبير (أ،خ ) 4.1.1.1.1. فعالية كلية غير كافية 2.1.1.1. متفرقات 1.2.1.1.1. مراقبة مستحيلة 26 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.1.1. فرملة التوقف 1.2.1.1. تشغيل 1.1.2.1.1. فعالية كلية غير كافية 2.2.1.1. متفرقات 1.2.2.1.1. مراقبة مستحيلة 3.1.1. فرملة النجدة 1.3.1.1. تشغيل 1.1.3.1.1 . فعالية كلية غير كافية 2.1. دارة هيدروليكية 1.2.1. خزان زيت الفرامل 1.1.2.1. حالة 1.1.1.2.1. حالة سيئة 2.1.2.1. تثبيت 1.2.1.2.1. تثبيت سيئ 3.1.2.1 مواصفات 1.3.1.2.1. مستوى غير كاف 4.1.2.1. كتامة 1.4.1.2.1. غياب السدادة 2.4.1.2.1. عيب في الكتامة 5.1.2.1. متفرقات 1.5.1.2.1. مراقبة مستحيلة 2.2.1. أسطوانة الفرملة 1.2.2.1. تثبيت 1.1.2.2.1. تثبيت سيء 2.2.2.1. كتامة 1.2.2.2.1. عيب في الكتامة 3.2.2.1. متفرقات 1.3.2.2.1. مراقبة مستحيلة 3.2.1. أنابيب الفرملة 1.3.2.1. حالة 1.1.3.2.1. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.2.1. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.2.1. تشغيل 1.2.3.2.1. احتكاك (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.2.1. تثبيت 1.3.3.2.1. وضعية سيئة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.3.2.1. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.3.2.1. كتامة 1.4.3.2.1. تسرب (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.3.2.1. متقرقات 1.5.3.2.1. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.1. أنبوب الفرملة المرن 1.4.2.1. حالة 1.1.4.2.1. تلف (أ، خ،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.4.2.1. تلف معتبر (أ،خ،م، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.4.2.1. تشغيل 1.2.4.2.1. احتكاك (أ، خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.2.1. تثبيت 1.3.4.2.1. وضعية سيئة (أ، خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.2.1. تثبيت سيء ( أ ، خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.2.1. كتامة 1.4.4.2.1 تسرب (أ، خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.1. مصحح، موزع الفرملة 1.5.2.1. حالة 1.1.5.2.1. حالة سيئة 2.5.2.1. تشغيل 1.2.5.2.1. لا يشتغل 3.5.2.1. تثبيت 1.3.5.2.1. تثبيت سيء 4.5.2.1. كتامة 1.4.5.2.1. تسرب 5.5.2.1. متفرقات 1.5.5.2.1. مراقبة مستحيلة 3.1. عناصر التحكم 1.3.1. دواسة الفرملة الرئيسية 1.1.3.1. حالة 1.1.1.3.1. تلف 2.1.1.3.1. تلف معتبر 2.1.3.1. تثبيت 1.2.1.3.1. تثبيت سيء 3.1.3.1. مواصفات 1.3.1.3.1. شوط معتبر 2.3.1. جهاز التحكم في فرملة التوقف 1.2.3.1. تشغيل 1.1.2.3.1. تشغيل سيء 2.1.2.3.1. غياب المقفل 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.2.3.1. تثبيت 1.2.2.3.1. تثبيت سيء 3.2.3.1. مواصفات 1.3.2.3.1. شوط معتبر 4.2.3.1. متفرقات 1.4.2.3.1. غياب 3.3.1. سلك، مقبض فرملة التوقف 1.3.3.1. حالة 1.1.3.3.1. تلف 2.1.3.3.1. تلف معتبر 2.3.3.1. تشغيل 1.2.3.3.1. احتكاك 3.3.3.1. تثبيت 1.3.3.3.1. تثبيت سيء 4.3.3.1. متفرقات 1.4.3.3.1. غياب 2.4.3.3.1. مراقبة مستحيلة 4.1. عناصر الاستقبال 1.4.1. قرص الفرملة 1.1.4.1. حالة 1.1.1.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.4.1. بلى واضح (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.1. تثبيت 1.2.1.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1. كتامة 1.3.1.4.1. وجود زيت (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.4.1. متفرقات 1.4.1.4.1. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1. قمط، أسطوانة العجلة 1.2.4.1. حالة 1.1.2.4.1. تلف (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.2.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.1. تثبيت 1.2.2.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.4.1 كتامة 1.3.2.4.1. تسرب (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 4.2.4.1. متفرقات 1.4.2.4.1. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1. طبلة الفرملة 1.3.4.1. حالة 1.1.3.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.1. كتامة 1.2.3.4.1. وجود زيت (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.1. لوحة الفرملة 1.4.4.1. حالة 1.1.4.4.1 بلى واضح (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.4.1. تثبيت 1.2.4.4.1. وضعية سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.4.1. متفرقات 1.3.4.4.1. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 5.1. جهاز إعانة الفرملة 1.5.1. جهاز إعانة الفرملة 1.1.5.1. تشغيل 1.1.1.5.1. لا يشتغل 2.5.1. أنابيب جهاز إعانة الفرملة 1.2.5.1. تثبيت 1.1.2.5.1. تثبيت سيء 2.2.5.1. كتامة 1.2.2.5.1. عيب في الكتامة 3.2.5.1. متفرقات 1.3.2.5.1. مراقبة مستحيلة 3.5.1. مضخة جهاز إعانة الفرملة 1.3.5.1. تثبيت 1.1.5.3.1. تثبيت سيء 2.3.5.1. كتامة 1.2.3.5.1. عيب في الكتامة 3.3.5.1. متفرقات 1.3.3.5.1. مراقبة مستحيلة 4.5.1. تحريك مضخة جهاز إعانة الفرملة 1.4.5.1. حالة 1.1.4.5.1. تلف معتبر 2.4.5.1. متفرقات 1.2.4.5.1. غياب 2.2.4.5.1. مراقبة مستحيلة 6.1. نظام منع الإنسداد 1.6.1. نظام منع الإنسداد 1.1.6.1. حالة 1.1.1.6.1 . حالة سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1. تثبيت 1.2.1.6.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 28 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.1.6.1. كتامة 1.3.1.6.1. تسرب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 4.1.6.1. متفرقات 1.4.1.6.1. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
2. توجيه 1.2. القياسات 1.1.2. زاوية الإزاحة الأمامية 1.1.1.2. تشغيل 1.1.1.1.2. بعد هام لزاوية الانحراف 2.1.1.1.2. تجاوز زاوية الإزاحة 2.2. أعضاء التوجيه 1.2.2. عجلة القيادة 1.1.2.2. حالة 1.1.1.2.2. حالة سيئة 2.1.2.2. تشغيل 1.2.1.2.2. تخلخل بسيط في تغيير اتجاه عجلة المركبة 2.2.1.2.2. تخلخل هام في تغيير اتجاه عجلة المركبة 3.2.1.2.2. نقاط مقاومة في تغيير اتجاه عجلة المركبة 3.1.2.2. تثبيت 1.3.1.2.2. تثبيت سيء 4.1.2.2. متفرقات 1.4.1.2.2. غياب 2.2.2. قفل أمان لعجلة التوجيه 1.2.2.2. حالة 1.1.2.2.2. تلف 3.2.2. عمود التوجيه 1.3.2.2 حالة 1.1.3.2.2. تخلخل هام 2.1.3.2.2. حالة سيئة 2.3.2.2. تثبيت 1.2.3.2.2. تثبيت سيء 3.3.2.2 متفرقات 1.3.3.2.2. مراقبة مستحيلة 4.2.2. قارن القيادة 1.4.2.2. حالة 1.1.4.2.2. تخلخل بسيط 2.1.4.2.2. تخلخل هام 3.1.4.2.2. حالة سيئة 2.4.2.2. تثبيت 1.2.4.2.2. تثبيت سيء 3.4.2.2. متفرقات 1.3.4.2.2. مراقبة مستحيلة 5.2.2. شبيكة، علبة التوجيه 1.5.2.2. حالة 1.1.5.2.2. تشوه غير عادي (أ،خ ) 2.1.5.2.2. تشقق، إنكسار (أ،خ ) 3.1.5.2.2. تخلخل بسيط (أ،خ ) 4.1.5.2.2. تخلخل هام (أ،خ ) 2.5.2.2. تثبيت (أ،خ ) 1.2.5.2.2. تثبيت سيء (أ،خ) 3.5.2.2. كتامة 1.3.5.2.2. عيب في الكتامة (أ،خ ) 4.5.2.2. متفرقات 1.4.5.2.2. مراقبة مستحيلة (أ،خ) 6.2.2. سويعد، قضبان مقود 1.6.2.2. حالة 1.1.6.2.2. تشوه غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.2.2. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.2.2. تشغيل 1.2.6.2.2. احتكاك غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.2.2. تثبيت 1.3.6.2.2. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.6.2.2. متفرقات 1.4.6.2.2. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.2.2. مفصل كروي، مفصل توجيه 1.7.2.2. حالة 1.1.7.2.2. تشوه غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.2.2. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.7.2.2. تخلخل بسيط ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.7.2.2. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.7.2.2. عيب في الحماية ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.2.2. تثبيت 1.2.7.2.2. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.7.2.2. متفرقات 1.3.7.2.2. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 8.2.2. عتلة التوجيه 1.8.2.2. حالة 1.1.8.2.2. تخلخل بسيط (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.2.2. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.2.2. حالة سيئة (أ يم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.2.2. تثبيت 1.2.8.2.2. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.8.2.2. متفرقات 1.3.8.2.2. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2. جهاز إعانة التوجيه 1.3.2. جهاز إعانة التوجيه 1.1.3.2. تشغيل 1.1.1.3.2. تشوه كبير في التشغيل 2.1.1.3.2. لا يشتغل 2.1.3.2. متفرقات 1.2.1.3.2. مراقبة مستحيلة 2.3.2. خزان جهاز إعانة التوجيه 1.2.3.2. حالة 1.1.2.3.2. حالة سيئة 2.2.3.2. تثبيت 1.2.2.3.2. تثبيت سيء 3.2.3.2 كتامة 1.3.2.3.2. غياب السدادة 2.3.2.3.2. عيب في الكتامة 4.2.3.2. متفرقات 1.4.2.3.2. مراقبة مستحيلة 3.3.2. أنابيب جهاز إعانة التوجيه 1.3.3.2. حالة 1.1.3.3.2. حالة سيئة 2.3.3.2. تثبيت 1.2.3.3.2. تثبيت سيء 3.3.3.2. كتامة 1.3.3.3.2. عيب في الكتامة 4.3.3.2. متفرقات 1.4.3.3.2. مراقبة مستحيلة 4.3.2. مضخة، رافعة جهاز إعانة التوجيه 1.4.3.2. حالة 1.1.4.3.2. حالة سيئة 2.4.3.2. تثبيت 1.2.4.3.2. تثبيت سيء 3.4.3.2. كتامة 1.3.4.3.2. عيب في الكتامة 4.4.3.2. متفرقات 1.4.4.3.2. مراقبة مستحيلة 5.3.2. تحريك مضخة جهاز إعانة التوجيه 1.5.3.2. حالة 1.1.5.3.2. تلف معتبر 2.5.3.2. متفرقات 1.2.5.3.2. غياب 2.2.5.3.2. مراقبة مستحيلة X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
3. الرؤية 1.3. حواجز زجاجية 1.1.3. الزجاج الأمامي 1.1.1.3. حالة 1.1.1.1.3. شقق، انكسار 2.1.1.1.3. حالة سيئة 2.1.1.3. تشغيل 1.2.1.1.3. رؤية غير كافية 3.1.1.3. تثبيت 1.3.1.1.3. تثبيت سيء 4.1.1.3. متفرقات 1.4.1.1.3. غياب 2.1.3. الحواجز الزجاجية الأخرى 1.2.1.3. حالة 1.1.2.1.3. حالة سيئة (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.3. تثبيت 1.2.2.1.3. تثبيت سيء (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.3. متفرقات 1.3.2.1.3. غياب (خ، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.3. المرايا 1.2.3. المرأة الداخلية (إن وجبت) 1.1.2.3. حالة 1.1.1.2.3. حالة سيئة 2.1.2.3. تثبيت 1.2.1.2.3. تثبيت سيء 3.1.2.3. متفرقات 1.3.1.2.3. غياب 30 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.2.3. المرأة الخارجية (إن وجبت) 1.2.2.3. حالة 1.1.2.2.3. حالة سيئة (يم، يس ) 2.2.2.3. تثبيت 1.2.2.2.3. تثبيت سيء (يم، يس ) 3.2.2.3. متفرقات 1.3.2.2.3. غياب (يم، يس ) 3.2.3. جهاز التحكم في المرأة الخارجية 1.3.2.3. تشغيل 1.1.3.2.3. لا يشتغل (يم، يس ) 3.3. لواحق 1.3.3. ممسحة الزجاج الأمامي 1.1.3.3. حالة 1.1.1.3.3. حالة سيئة (يم، يس، م ) 2.1.3.3. تشغيل 1.2.1.3.3. لا تشتغل (يم، يس، م ) 3.1.3.3. متفرقات 1.3.1.3.3. غياب (يم، يس، م ) 2.3.3. غاسلة الزجاج الأمامي 1.2.3.3. تشغيل 1.1.2.3.3. لا تشتغل (يم، يس، م ) X.X.X نقطة مراقبة X.X.XX.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
4. الإنارة والإشارة 1.4. القياسات 1.1.4. نور التقاطع 1.1.1.4. مواصفات 1.1.1.1.4. ضبط منخفض (يم، يس ) 2.1.1.1.4. ضبط مرتفع (يم، يس ) 2.4. الإنارة 1.2.4. نور التقاطع 1.1.2.4. حالة 1.1.1.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.1.2.4. تلف المرأة (يم،يس ) 3.1.1.2.4. تلف المرأة العاكسة (يم، يس) 4.1.1.2.4. تلف معتبر للمرأة (يم، يس) 5.1.1.2.4. تلف معتبر للمرأة العاكسة (يميس) 2.1.2.4. تشغيل 1.2.1.2.4. حزمة ضوئية غير مطابقة (يم، يس) 2.2.1.2.4. تشغيل سيء (يم، يس) 3.2.1.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.2.2.4. تثبيت 1.3.1.2.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.1.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.1.2.4. مواصفات 1.4.1.2.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 2.4.1.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.1.2.4. متفرقات 1.5.1.2.4. غياب (يم، يس ) 2.2.4. نور الطريق 1.2.2.4. حالة 1.1.2.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.2.2.4. تلف المرأة (يم، يس ) 3.1.2.2.4. تلف المرأة العاكسة (يم، يس) 4.1.2.2.4. تلف معتبر للمرأة (يم، يس) 5.1.2.2.4. تلف معتبر للمرأة العاكسة (يم يس) 2.2.2.4. تشغيل 1.2.2.2.4. تشغيل سيئ (يم، يس ) 2.2.2.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.2.2.4. تثبيت 1.3.2.2.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.2.2.4. تثبيت سيء (يم،يس ) 4.2.2.4. مواصفات 1.4.2.2.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 2.4.2.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.2.2.4. متفرقات 1.5.2.2.4. غياب (يم، يس ) 3.2.4. نور أمامي مضاد للضباب 1.3.2.4. حالة 1.1.3.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.3.2.2.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.3.2.4. تشغيل 1.2.3.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.3.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.3.2.4. تثبيت 1.3.3.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.3.2.4. مواصفات 1.4.3.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.3.2.4. متفرقات 1.5.3.2.4. غياب (يم، يس ) 4.2.4. نور إضافي 1.4.2.4. حالة 1.1.4.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.4.2.4. حالة سيئة (يم، يس ) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.4.2.4. تشغيل 1.2.4.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.4.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.4.2.4. تثبيت 1.3.4.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.4.2.4. متفرقات 1.4.4.2.4. غياب (يم، يس ) 3.4. الإشارة 1.3.4. نور تحديد الوضعية 1.1.3.4. حالة 1.1.1.3.4. تلوين متغير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.3.4. تلف (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 3.1.1.3.4. تلف معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.4. تشغيل 1.2.1.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.3.4. لا يشتغل ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.4. تثبيت 1.3.1.3.4. وضعية سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.4. مواصفات 1.4.1.3.4. غياب العلامات القانونية (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.4. متفرقات 1.5.1.3.4. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.3.4. نور تغيير الاتجاه 1.2.3.4. حالة 1.1.2.3.4. تلوين متغير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.4. تلف (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 3.1.2.3.4. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.4. تشغيل 1.2.2.3.4. تشغيل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.3.4. لا يشتغل أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.4. تثبيت 1.3.2.3.4. وضعية سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.2.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.4. مواصفات 1.4.2.3.4. غياب العلامات القانونية (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.3.4. متفرقات 1.5.2.3.4. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.3.4. إشارة النجدة (في حالة عدم توفر مثلث التنبيه) 1.3.3.4. تشغيل 1.1.3.3.4. لا تشتغل 2.3.3.4. متفرقات 1.2.3.3.4. غياب 4.3.4. نور التوقف 1.4.3.4. حالة 1.1.4.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.4.3.4. تلف (يم، يس ) 3.1.4.3.4. تلف معتبر (يم، يس ) 2.4.3.4. تشغيل 1.2.4.3.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.4.3.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.4.3.4. تثبيت 1.3.4.3.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.4.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.4.3.4. مواصفات 1.4.4.3.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 5.4.3.4. متغيرات 1.5.4.3.4. غياب (يم، يس ) 5.3.4. نور توقف ثالث 1.5.3.4. حالة 1.1.5.3.4. تلوين متغير 2.1.5.3.4. تلف 3.1.5.3.4. تلف معتبر 2.5.3.4. تشغيل 1.2.5.3.4. تشغيل سيء 2.2.5.3.4. لا يشتغل 3.5.3.4. تثبيت 1.3.5.3.4. وضعية سيئة 2.3.5.3.4. تثبيت سيء 4.5.3.4. مواصفات 1.4.5.3.4. غياب العلامات القانونية 6.3.4. نور اللوحة الخلفية 1.6.3.4. حالة 1.1.6.3.4. تلوين متغير (يم، يس، م ) 2.1.6.3.4. حالة سيئة (يم، يس، م ) 3.1.6.3.4. تلف معتبر (يم، يس، م ) 2.6.3.4. تشغيل 1.2.6.3.4. تشغيل سيء (يم، يس، م ) 2.2.6.3.4. لا يشتغل (يم، يس، م ) 32 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.6.3.4. تثبيت 1.3.6.3.4. تثبيت سيء (يم، يس، م ) 4.6.3.4. متفرقات 1.4.6.3.4. غياب (يم، يس، م ) 7.3.4. نور الضباب الخلفي 1.7.3.4. حالة 1.1.7.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.7.3.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.7.3.4. تشغيل 1.2.7.3.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.7.3.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.7.3.4. تثبيت 1.3.7.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.7.3.4. متفرقات 1.4.7.3.4. غياب (يم، يس ) 8.3.4. نور التراجع 1.8.3.4. حالة 1.1.8.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.8.3.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.8.3.4. تشغيل 1.2.8.3.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.8.3.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.8.3.4. تثبيت 1.3.8.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.8.3.4. متفرقات 1.4.8.3.4. غياب (يم، يس ) 9.3.4. نور تحديد الحجم 1.9.3.4. حالة 1.1.9.3.4. تلوين متغير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.9.3.4. حالة سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.3.4. تشغيل 1.2.9.3.4. تشغيل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.9.3.4. لا يشتغل (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.3.4. تثبيت 1.3.9.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.9.3.4. متفرقات 1.4.9.3.4. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 10.3.4. عاكس نور خلفي 1.10.3.4. حالة 1.1.10.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.10.3.4. تلف (يم، يس ) 3.1.10.3.4. تلف معتبر (يم، يس ) 2.10.3.4. تثبيت 1.2.10.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 3.10.3.4. متفرقات 1.3.10.3.4. غياب (يم، يس ) 11.3.4. عاكس نور جانبي ( مركبة تزيد طولها عن 6 أمتار) 1.11.3.4. حالة 1.1.11.3.4. تلوين متغير (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.11.3.4. تلف (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.1.11.3.4. تلف معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.11.3.4. تثبيت 1.2.11.3.4. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.11.3.4. متفرقات 1.3.11.3.4. غياب (يم، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 12.3.4. مثلث التنبيه (في حالة عدم توفر نور النجدة) 1.12.3.4. حالة 1.1.12.3.4. حالة سيئة 2.12.3.4. متفرقات 1.2.12.3.4. غياب 4.4. عناصر التحكم و الإعلام 1.4.4. شاهد أنوار الطريق 1.1.4.4. تشغيل 1.1.1.4.4. لا يشتغل 2.4.4. شاهد إشارة النجدة 1.2.4.4. تشغيل 1.1.2.4.4. لا يشتغل 3.4.4. شاهد أنوار الضباب 1.3.4.4. تشغيل 1.1.3.4.4. لا يشتغل 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.4.4. أجهزة التحكم في الإنارة و الإشارة 1.4.4.4. حالة 1.1.4.4.4. تلف 2.4.4.4. تثبيت 1.2.4.4.4. تثبيت سيء 5.4.4. شاهد تغيير الاتجاه 1.5.4.4. تشغيل 1.1.5.4.4. لا يشتغل 2.5.4.4. متفرقات 1.2.5.4.4. غياب X.X. نقطة مراقبة X.X.X x.x. العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
5. وصل المركبة بالأرض 1.5. القياسات 1.1.5. التعليق 1.1.1.5. تشغيل 1.1.1.1.5. عيب كبير في التشغيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.5. لا تناظر معتبر (أ،خ ) 2.5. المحاور 1.2.5. المحور 1.1.2.5. حالة 1.1.1.2.5 اعوجاج هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.2.5. تخلخل بسيط (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.2.5. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.2.5. حالة سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.5. تثبيت 1.2.1.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.5. نابض، قضيب اللي 1.2.2.5. حالة 1.1.2.2.5. تشقق (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.2.5. انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.5. تثبيت 1.2.2.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.2.5. متفرقات 1.3.2.2.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.5. كرة ، وسادة ممتصة الصدمات 1.3.2.5. كتامة 1.1.3.2.5. تسرب (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.2.5. متفرقات 1.2.3.2.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.5. ممتص الصدمات 1.4.2.5. حالة 1.1.4.2.5. اعوجاج غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.2.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.2.5. حماية متلفة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.2.5. تثبيت 1.2.4.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.2.5. كتامة 1.3.4.2.5. تسرب (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 4.4.2.5. متفرقات 1.4.4.2.5. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.4.4.2.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.5. قطب، مبرم العجلة 1.5.2.5. حالة 1.1.5.2.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.2.5. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.2.5. تثبيت 1.2.5.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.2.5. القطر الداخلي للعجلة 1.6.2.5. حالة 1.1.6.2.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.2.5. مدحرج العجلة 1.7.2.5. حالة 1.1.7.2.5. تخلخل هام (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.2.5. تشغيل 1.2.7.2.5. صوت غير عادي ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 8.2.5. مثلث، جر التعليق 1.8.2.5. حالة 1.1.8.2.5. تأكل معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.2.5. اعوجاج كبير (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.2.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.2.5. تثبيت 1.2.8.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 34 الجريدة الرسمية للجمهورية 9.2.5. ممتص اهتزازت المثلث ، ممتص اهتزازت جر التعليق 1.9.2.5. حالة 1.1.9.2.5. حالة سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 10.2.5. مقصل كروي، مفصل المحور 1.10.2.5. حالة 1.1.10.2.5. اعوجاج كبير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10.2.5. تشقق، انكسار (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.10.2.5. تخلخل بسيط ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.10.2.5. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.10.2.5. حماية متلفة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.10.2.5 تثبيت 1.2.10.2.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.2.5. متفرقات 1.3.10.2.5. مراقبة مستحيلة (أ،خ ) 11.2.5. قضيب التثبيت 1.11.2.5. حالة 1.1.11.2.5. اعوجاج كبير (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.11.2.5. تشقق، انكسار ( أ ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.11.2.5 تثبيت 1.2.11.2.5. تثبيت سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.11.2.5 متفرقات 1.3.11.2.5. غياب (أ،خ ) 12.2.5. ممتص اهتزازت قضيب التثبيت 1.12.2.5. حالة 1.1.12.2.5. حالة سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 13.2.5 . دارة التعليق الهيدروليكية 1.13.2.5. حالة 1.1.13.2.5. حالة سيئة (أ، خ، يم، يس،م ، أ يم، أيس، خ يم، خ يس) 2.13.2.5. تثبيت 1.2.13.2.5. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.13.2.5. كتامة 1.3.13.2.5. ترب (أ، خ ، يم،يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.13.2.5. متفرقات 1.4.13.2.5. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 14.2.5. محور ، عضو مستعرض 1.14.2.5. حالة 1.1.14.2.5. تأكل معتبر (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.14.2.5. اعوجاج كبير (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.14.2.5. تشقق انكسار (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.14.2.5. ثييت 1.2.14.2.5. تثبيت سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 15.2.5. ممتص اهتزازات عضو مستعرض، محور 1.15.2.5. حالة 1.1.15.2.5. حالة سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5. العجلات 1.3.5. عجلة 1.1.3.5. تشغيل 1.1.1.3.5. احتكاك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.3.5. مقاومة غير عادية للدوران (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.5. حتار 1.2.3.5. حالة 1.1.2.3.5. تأكل معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.5. اعوجاج كبير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.3.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.5. تثبيت 1.2.2.3.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.5. مواصفات 1.3.2.3.5. تركيب غير ملائم ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.5. إطار 1.3.3.5. حالة 1.1.3.3.5. تمزق عميق (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.3.5. اعوجاج كبير (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.3.5. وجود جسم دخيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.3.5. بلى معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.3.5. بلى غير منتظم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.3.3.5. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.3.5. مواصفات 1.2.3.3.5. غياب مؤشر البلى (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.3.5. فرق معتبر للبلى في المحور (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 3.2.3.3.5. أبعاد غير مطابقة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.3.5. إشارة الحمولة و السرعة غير مطابقة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.3.3.5. علامة غير واضحة أو غائبة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.2.3.3.5. ضغط غير عادي (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 7.2.3.3.5. بنية مختلفة على المحور (أ،خ) X.X. نقطة مراقبة X.XX.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
6. البنية، هيكل المركبة 1.6. بنية 1.1.6. العضو الطولي، المحمل 1.1.1.6. حالة 1.1.1.1.6. تأكل (أ،خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.1.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.6. تثبيت 1.2.1.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.1.6. وصل سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.6. متفرقات 1.3.1.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6. العضو المستعرض 1.2.1.6. حالة 1.1.2.1.6. تأكل (أ، خ ، يم ، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.2.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.6. تثبيت 1.2.2.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.1.6. وصل سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.6. متفرقات 1.3.2.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.6. أرضية المركبة 1.3.1.6. حالة 1.1.3.1.6. تأكل (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.3.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.1.6. تشقق ، انكسار (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.6. تثبيت 1.2.3.1.6. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.2.3.1.6. وصل سيء (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.1.6. متفرقات 1.3.3.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.6. المسند 1.4.1.6. حالة 1.1.4.1.6. تأكل (أ، خ، أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.1.4.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.1.4.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ، أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 4.1.4.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.4.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.1.6. تثبيت 1.2.4.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.1.6. وصل سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.6. متفرقات 1.3.4.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 36 الجريدة الرسمية للجمهورية 5.1.6. وثب العجلة 1.5.1.6. حالة 1.1.5.1.6. تأكل (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.1.5.1.6. تأكل ثاقب (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5.1.6. اعوجاج كبير (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.5.1.6. اعوجاج خفيف (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.5.1.6. تشقق، انكسار (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.1.6. تثبيت 1.2.5.1.6. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.5.1.6. وصل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.1.6. تفرقات 1.3.5.1.6. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.6. قدم، صاعد 1.6.1.6. حالة 1.1.6.1.6. تأكل (يم ، يس ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1.6. تأكل ثاقب (يم ، يس ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.6.1.6. اعوجاج كبير (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.6.1.6. اعوجاج خفيف (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.6.1.6. تشقق، انكسار (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.1.6. ثبيت 1.2.6.1.6. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.6.1.6. وصل سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.1.6. متفرقات 1.3.6.1.6. مراقبة مستحيلة (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.1.6. عضو طولي خارجي، هيكل سفلي 1.7.1.6. حالة 1.1.7.1.6. تأكل (يم، يس، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.1.6. تأكل ثاقب (يم ، يس ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.7.1.6. اعوجاج كبير (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.7.1.6. اعوجاج خفيف (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.7.1.6. تشقق، انكسار (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.1.6. تثبيت 1.2.7.1.6. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.7.1.6. وصل سيء (يم، يس، أيم، أيس، خيم، خ يس) 3.7.1.6. متفرقات 1.3.7.1.6. مراقبة مستحيلة (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 8.1.6. جسم المركبة 1.8.1.6. حالة 1.1.8.1.6. تأكل (أ، خ ، يم ، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.8.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.8.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.1.6. تثبيت 1.2.8.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.8.1.6. وصل سيء ( أ ، خ ، يم ، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 9.1.6. سطح المركبة 1.9.1.6. حالة 1.1.9.1.6. تأكل (أ،خ، يم، يس، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.9.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.9.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.9.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.9.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.1.6. تثبيت 1.2.9.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.9.1.6. وصل سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 10.1.6. الهيكل 1.10.1.6. حالة 1.1.10.1.6. تآكل (أ، خ ، يم، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.10.1.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.10.1.6. اعوجاج خفيف (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.10.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.10.1.6. تثبيت 1.2.10.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.10.1.6. وصل سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.1.6 متفرقات 1.3.10.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11.1.6. البنية الأساسية، قاعدة بناء 1.11.1.6. متفرقات 1.1.11.1.6. مراقبة مستحيلة 2.6. هيكل المركبة 1.2.6. الباب الجانبي 1.1.2.6. حالة 1.1.1.2.6. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.2.6. جزء بارز (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.6. تشغيل 1.2.1.2.6. تشغيل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.2.6. فتح مستحيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.2.6. فتح مفاجئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.6. تثبيت 1.3.1.2.6. حالة سيئة للإرساءات (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.6. متفرقات 1.4.1.2.6. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.2.6. الباب الخلفي 1.2.2.6. حالة 1.1.2.2.6. تلف معتبر ( يم، يس، م ) 2.1.2.2.6. جزء بارز ( يم، يس، م ) 2.2.2.6. تشغيل 1.2.2.2.6. تشغيل سيء ( يم، يس، م) 2.2.2.2.6. فتح مستحيل ( يم، يس، م) 3.2.2.2.6. فتح مفاجئ ( يم، يس، م ) 3.2.2.6. تثبيت 1.3.2.2.6. حالة سيئة للإرساءات ( يم، يس، م) 4.2.2.6. متفرقات 1.4.2.2.6. غياب ( يم، يس، م ) 3.2.6. غطاء المحرك 1.3.2.6. حالة 1.1.3.2.6. تلف معتبر (أ،خ ) 2.1.3.2.6. جزء بارز (أ،خ ) 2.3.2.6. تشغيل 1.2.3.2.6. تشغيل سيء (أ،خ ) 2.2.3.2.6. فتح مستحيل (أ،خ ) 3.2.3.2.6. فتح مفاجئ (أ،خ ) 3.3.2.6. تثبيت 1.3.3.2.6. حالة سيئة للإرساءات (أ، خ) 4.3.2.6. متفرقات 1.4.3.2.6. غياب (أ،خ ) 4.2.6. جناح المركبة 1.4.2.6. حالة 1.1.4.2.6. تلف معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.2.6. جزء بارز (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.2.6. تثبيت 1.2.4.2.6. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.2.6. متفرقات 1.3.4.2.6. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 5.2.6. واقية الوحل 1.5.2.6. حالة 1.1.5.2.6. تأكل معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.2.6. اعوجاج كبير (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.2.6. تثبيت 1.2.5.2.6. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.2.6. متفرقات 1.3.5.2.6. مراقبة مستحيلة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.2.6. واقية الصدمات، باروز الوقاية 1.6.2.6. حالة 1.1.6.2.6. تلف معتبر (أ،خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.6.2.6. جزء بارز (أ،خ، أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.6.2.6. تثبيت 1.2.6.2.6. تثبيت سيء ( أ ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.2.6. متفرقات 1.3.6.2.6. غياب (أ،خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 38 الجريدة الرسمية للجمهورية 7.2.6. البدن، الحجرة 1.7.2.6. حالة 1.1.7.2.6. تأكل 2.1.7.2.6. تأكل معتبر 3.1.7.2.6. اعوجاج كبير 4.1.7.2.6. اعوجاج خفيف 5.1.7.2.6. تشقق، انكسار 2.7.2.6. تثبيت 1.2.7.2.6. تثبيت سيء 2.2.7.2.6. وصل سيء 8.2.6 هيكل سفلي قابل للوضع 1.8.2.6. حالة 1.1.8.2.6. تأكل معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.2.6. اعوجاج كبير (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.2.6. جزء بارز (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.2.6. تثبيت 1.2.8.2.6. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 9.2.6. عنصر هيكل المركبة قابل للوضع 1.9.2.6. حالة 1.1.9.2.6. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.9.2.6. اعوجاج كبير (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.9.2.6. جزء بارز (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
7. التجهيزات 1.7. الحجرة 1.1.7. المقعد 1.1.1.7. حالة 1.1.1.1.7. تلف معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.7. تثبيت 1.2.1.1.7. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.1.1.7. متفرقات 1.3.1.1.7. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.3.1.1.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم ، خ يس) 3.3.1.1.7. غياب مقعد السائق 2.1.7. حزام الأمن إن كان إجباريا) 1.2.1.7. حالة 1.1.2.1.7. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.2.1.7. تشغيل 1.2.2.1.7. تشغيل سيء (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.7. تثبيت 1.3.2.1.7. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 4.2.1.7. متفرقات 1.4.2.1.7. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.2.1.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.2.1.7. عدم إجراء الاختبار (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7. تجهيزات أخرى 1.2.7. منبه صوتي 1.1.2.7. تشغيل 1.1.1.2.7. لا يشتغل 2.2.7. بطارية 1.2.2.7. حالة 1.1.2.2.7. تلف معتبر (يم، يس ) 2.2.2.7. تثبيت 1.2.2.2.7. تثبيت سيء (يم، يس ) 3.2.2.7. متفرقات 1.3.2.2.7. مراقبة مستحيلة 3.2.7. حامل عجلة احتياطية 1.3.2.7. تثبيت 1.1.3.2.7. تثبيت سيء 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.2.7. جهاز الجر 1.4.2.7. حالة 1.1.4.2.7. تلف معتبر 2.4.2.7. تثبيت 1.2.4.2.7. تثبيت سيء X.X.X نقطة مراقبة X.X.XX.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
8. أعضاء ميكانيكية 1.8. مجموعة دافعة 1.1.8. مجموعة دافعة 1.1.1.8. تثبيت 1.1.1.1.8. تثبيت سيء 2.1.1.8. كتامة 1.2.1.1.8. تسرب معتبر 3.1.1.8. متفرقات 1.3.1.1.8. مراقبة مستحيلة 2.1.8. المحرك 1.2.1.8. تثبيت 1.1.2.1.8. تثبيت سيء 2.2.1.8. كتامة 1.2.2.1.8. تسرب معتبر 3.2.1.8. متفرقات 1.3.2.1.8. مراقبة مستحيلة 3.1.8. علبة السرعة 1.3.1.8. تثبيت 1.1.3.1.8. تثبيت سيء 2.3.1.8. كتامة 1.2.3.1.8. تسرب معتبر 3.3.1.8. متفرقات 1.3.3.1.8. مراقبة مستحيلة 4.1.8. المحور 1.4.1.8. تثبيت 1.1.4.1.8. تثبيت سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.8. كتامة 1.2.4.1.8. تسرب معتبر (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.8. متفرقات 1.3.4.1.8. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.8. ناقلة حركة 1.5.1.8. حالة 1.1.5.1.8. تلف معتبر (أ، خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.5.1.8. تخلخل هام (أ، خ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.5.1.8. تثبيت 1.2.5.1.8. تثبيت سيئ (أ، خ ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.1.8. كتامة 1.3.5.1.8. منفاخ متلف (أ، خ، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 4.5.1.8. متفرقات 1.4.5.1.8. غياب (أ، خ،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 6.1.8. وصل، موصل ناقل الحركة 1.6.1.8. حالة 1.1.6.1.8. تلف معتبر (أ، خ،م، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.6.1.8. حالة سيئة (أ، خ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.6.1.8. تثبيت 1.2.6.1.8. تثبيت سيئ (أ ، خ ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.1.8. كتامة 1.3.6.1.8 . تسرب (أ، خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8. التغذية 1.2.8. دارة الوقود 1.1.2.8. حالة 1.1.1.2.8. حالة سيئة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.8. تثبيت 1.2.1.2.8. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.8. كتامة 1.3.1.2.8. تسرب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 4.1.2.8. متفرقات 1.4.1.2.8. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.8. خزان الوقود 1.2.2.8. حالة 1.1.2.2.8. حالة سيئة (يم، يس، م ) 2.2.2.8. تثبيت 1.2.2.2.8. تثبيت سيئ (يم، يس، م ) 3.2.2.8. كتامة 1.3.2.2.8. غياب السدادة (يم، يس، م ) 2.3.2.2.8. عيب في الكتامة (يم، يس، م) 4.2.2.8. متفرقات 1.4.2.2.8. مراقبة مستحيلة (يم، يس، م) 40 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.2.8. مفخم، نظام الحقن 1.3.2.8. كتامة 1.1.3.2.8. تسرب 4.2.8. مضخة التغدية بالوقود 1.4.2.8. كتامة 1.1.4.2.8. تسرب 2.4.2.8. تثبيت 1.2.4.2.8. تثبيت سيئ 3.8. الانفلات 1.3.8. مجمع الانفلات 1.1.3.8. حالة 1.1.1.3.8. تلف معتبر (أ،خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.3.8. تثبيت 1.2.1.3.8. تثبيت سيئ (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.8. كتامة 1.3.1.3.8. تسرب معتبر (أ، خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.8. متفرقات 1.4.1.3.8. مراقبة مستحيلة (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.8. قنوات الانفلات 1.2.3.8. حالة 1.1.2.3.8. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.8. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.2.3.8. تثبيت 1.2.2.3.8. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.2.3.8 كتامة 1.3.2.3.8. تسرب معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.8. متفرقات 1.4.2.3.8. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.2.3.8. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.8. كاتم صوت الانفلات 1.3.3.8. حالة 1.1.3.3.8. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.3.8. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.3.3.8. تثبيت 1.2.3.3.8. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.3.3.8. كتامة 1.3.3.3.8. تسرب معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.3.3.8. متفرقات 1.4.3.3.8. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.3.3.8. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
9. التلوث و الحجم الصوتي 1.9. القياسات 1.1.9. نسبة أكسيد الكربون CO في غاز الانفلات محرك ذو اشتعال متحكم) 1.1.1.9. مواصفات 1.1.1.1.9. مفرطة 2.1.1.9. متفرقات 1.2.1.1.9. مراقبة مستحيلة 2.1.9. عتمة غازات الانفلات (محرك ذو اشتعال بالانضغاط ) 1.2.1.9. مواصفات 1.1.2.1.9. مفرطة 2.2.1.9. متفرقات 1.2.2.1.9. عدم إجراء الاختبار 2.2.2.1.9. مستوى الزيت غير مطابق للمعايير 3.2.2.1.9. عيب في جهاز التبريد 4.2.2.1.9. منفذ الانفلات متلف 5.2.2.1.9. تسرب معتبر في الانفلات 3.1.9. قياس لامبدا لغازات الانفلات مركبات مجهزة بوسيط و جهاز قياس لامبدا 1.3.1.9. مواصفات 1.1.3.1.9. مفرط 2.3.1.9. متفرقات 1.2.3.1.9. مراقبة مستحيلة 2.9. الحجم الصوتي 1.2.9. صوت المحرك 1.1.2.9. مواصفات 1.1.1.2.9. مفرط 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م الجزء الثاني المركبات ذات الوزن الثقيل الوزن الإجمالي المرخص به للشحن ( 3,5 طنا) المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للأشخاص والمركبات الخاصة بنقل البضائع X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
0. تعريف المركبة 1.0. التسجيل 1.1.0. لوحة التسجيل 1.1.1.0. حالة 1.1.1.1.0. حالة سيئة (أ،خ ) 2.1.1.0. تثبيت 1.2.1.1.0. تثبيت سيئ (أ،خ ) 3.1.1.0. مواصفات 1.3.1.1.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية (أ،خ) 4.1.1.0. متفرقات 1.4.1.1.0. غياب (أ،خ ) 2.0. رقم الهيكل 1.2.0. لوحة الصانع 1.1.2.0. حالة 1.1.1.2.0. حالة سيئة 2.1.2.0. تثبيت 1.2.1.2.0. تثبيت سيئ 3.1.2.0. مواصفات 1.3.1.2.0. تعريف غير عادي 2.3.1.2.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 4.1.2.0. متفرقات 1.4.1.2.0. غياب 2.4.1.2.0 مراقبة مستحيلة 2.2.0. السك على البارد في الهيكل 1.2.2.0. حالة 1.1.2.2.0. حالة سيئة 2.2.2.0. مواصفات 1.2.2.2.0. تعريف غير عادي 2.2.2.2.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 3.2.2.0. متفرقات 1.3.2.2.0. غياب 2.3.2.2.0. مراقبة مستحيلة 3.0 المركبة 1.3.0. عرض المركبة 1.1.3.0. حالة سير المركبة 1.1.1.3.0. لا تسير 2.1.3.0. منفذ إلى أجزاء المحرك 1.2.1.3.0. استحالة فتح غطاء المحرك 2.3.0. أبعاد 1.2.3.0. حجم المركبة 1.1.2.3.0. غير مطابق مع التنظيم 2.1.2.3.0. مركبة جد طويلة 3.1.2.3.0. مركبة جد عريضة 4.1.2.3.0. طقم جد طويل 4.0. علامات، إشارات و تسجيلات 1.4.0. علامات مميزة 1.1.4.0. مواصفات 1.1.1.4.0. غير مطابق مع التنظيم 2.1.1.4.0. موضع غير قانوني 2.1.4.0. متفرقات 1.2.1.4.0. غياب 2.2.1.4.0. مراقبة مستحيلة 2.4.0. قرص تحديد السرعة 1.2.4.0. مواصفات 1.1.2.4.0. غير مطابق مع التنظيم 2.1.2.4.0. موضع غير قانوني 2.2.4.0. متفرقات 1.2.2.4.0. غياب 2.2.2.4.0. لا يقرأ 3.4.0. تسجيلات 1.3.4.0. مواصفات 1.1.3.4.0. غير مطابق مع التنظيم 2.1.3.4.0. موضع غير قانوني 42 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.3.4.0. متفرقات 1.2.3.4.0. غياب 2.2.3.4.0. لا يقرأ 5.0. متفرقات 1.5.0. طاقة المحرك 1.1.5.0. مواصفات 1.1.1.5.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 2.5.0. عدد المقاعد (جلوس) 1.2.5.0. مواصفات 1.1.2.5.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 3.5.0. لوحة تحديد الوزن 1.3.5.0. مواصفات 1.1.3.5.0. عدم المطابقة مع البطاقة الرمادية 2.3.5.0. متفرقات 1.2.3.5.0. غياب 2.2.3.5.0. لا يقرأ 4.5.0. عداد المسافات 1.4.5.0. مواصفات 1.1.4.5.0. استحالة كشف عداد الكيلومترات 5.5.0. دليل السرعة (إن وجب) 1.5.5.0. تشغيل 1.1.5.5.0. لا يشتغل 2.5.5.0. تثبيت 1.2.5.5.0. تثبيت سيء 3.5.5.0. مواصفات 1.3.5.5.0. غياب لوحة التركيب 2.3.5.5.0. غياب الختم 3.3.5.5.0. غير معاير 4.5.5.0. متفرقات 1.4.5.5.0. غياب 2.4.5.5.0. مراقبة مستحيلة X.XX نقطة مراقبة X.X.X x.x. العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
1. الفرملة 1.1. القياسات 1.1.1. فرملة رئيسية 1.1.1.1. تشغيل 1.1.1.1.1. خلل كبير في التشغيل (قوة الفرملة منعدمة أو غير كافية على عجلة واحدة أو أكثر) (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.1. اختلال عدم التماثل في فرملة العجلات لنفس المحور ) (أ، خ) 3.1.1.1.1. اختلال كبير عدم تماثل كبير بين قوة فرملة العجلة الأقل كبحا للمحور بالنسبة للقوة القصوى للعجلة الأخرى) (أ،خ) 4.1.1.1.1. فعالية كلية غير كافية 2.1.1.1. مفترقات 1.2.1.1.1. فرملة غير معتدلة انسداد) (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.1.1. وقت استجابة طويل في إحدى العجلات ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.1.1. مراقبة مستحيلة 2.1.1. فرملة التوقف 1.2.1.1. تشغيل 1.1.2.1.1. كابح غير فعال من جانب (يم يس) 2.1.2.1.1. فعالية كلية غير كافية 2.2.1.1. متفرقات 1.2.2.1.1. مراقبة مستحيلة 3.1.1. فرملة النجدة (جهاز تحكم مغاير لذلك المستعمل في الفرملة الرئيسية) 1.3.1.1. تشغيل 1.1.3.1.1. فرملة غير فعالة في عجلة أو عدة عجلات (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.1.1. اختلال كبير في نفس المحور (أ،خ) 3.1.3.1.1. فعالية كلية غير كافية 4.1.1. جهاز مبطئ تشغيل دون قياس نسبة الفرملة) 1.4.1.1. تشغيل 1.1.1.4.1. غير معتدل 2.1.1.4.1. لا يشتغل 5.1.1. فرملة الانقطاع فرملة آلية بعد انقطاع وصل المقطورة أو نصف المقطورة) 1.5.1.1. تشغيل 1.1.5.1.1. لا يشتغل اختبار الانطلاق بعد التفكيك من القيادة الآلية 2.5.1.1. متفرقات 1.2.5.1.1. مراقبة مستحيلة 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.1. دارة الفرملة 1.2.1. مضغط غازات أو مضخة مفرغة 1.1.2.1. حالة 1.1.1.2.1. تأكل معتبر 2.1.1.2.1. تشقق - انكسار 2.1.2.1. تشغيل 1.2.1.2.1. وقت امتلاء مفرط (جد طويل لضمان فرملة فعالة) 2.2.1.2.1. ضغط غير كافي 3.1.2.1. تثبيت 1.3.1.2.1. تثبيت سيئ 4.1.2.1. كتامة 1.4.1.2.1. تسرب الهواء (سقوط ضغط محسوس) 2.4.1.2.1. تسرب معتبر للهواء تسرب ممكن إدراكه) 5.1.2.1. مواصفات 1.5.1.2.1. بكرة مكسرة أو جد متلفة 2.5.1.2.1. سير جد بالية (خطر تمزق محتمل 2.2.1 خزان هواء مضغوط، مركم 1.2.2.1 حالة 1.1.2.2.1. حالة سيئة (يم، يس ) 2.1.2.2.1. تأكل معتبر (يم، يس ) 3.1.2.2.1. تشوه معتبر (يم، يس ) 4.1.2.2.1.تشقق، انكسار (يم، يس ) 2.2.2.1. تثبيت 1.2.2.2.1. تثبيت سيئ (يم، يس) 2.2.2.2.1. حالة سيئة في الإرساء (يم، يس) 3.2.2.1. كتامة 1.3.2.2.1. تسرب معتبر (يم، يس) 4.2.2.1. مواصفات 1.4.2.2.1. مفرغ هواء غير فعال (يم، يس) 2.4.2.2.1. غير خاضع للتجارب القانونية (اختبار الضغط) (يم، يس) 3.2.1. معدل، صمام الأمان ، صمام الانفلات السريع 1.3.2.1. حالة 1.1.3.2.1. حالة سيئة 2.1.3.2.1. تأكل معتبر 3.1.3.2.1. تشوه معتبر 4.1.3.2.1. تشقق، انكسار 5.1.3.2.1. تركيب غير ملائم 2.3.2.1. تشغيل 1.2.3.2.1. تشغيل سيئ 2.2.3.2.1. خلل كبير في التشغيل 3.2.3.2.1. لا يشتغل 3.3.2.1. تثبيت 1.3.3.2.1. تثبيت سيئ 2.3.3.2.1. حالة سيئة في الإرساء، دعامة متلفة 4.3.2.1. كتامة 1.4.3.2.1. تسرب معتبر 5.3.2.1. متفرقات 1.5.3.2.1. غياب 2.5.3.2.1. مراقبة مستحيلة 4.2.1. صمام الفرملة الرئيسية 1.4.2.1. حالة 1.1.4.2.1. حالة سيئة 2.1.4.2.1. تأكل معتبر 3.1.4.2.1. تشوه معتبر 4.1.4.2.1. تشقق، انكسار 5.1.4.2.1. تركيب غير ملائم، توصيلات سيئة التثبيت 2.4.2.1. تشغيل 1.2.4.2.1. تشغيل سيئ 2.2.4.2.1. خلل كبير في التشغيل 3.2.4.2.1. لا تشتغل 3.4.2.1. تثبيت 1.3.4.2.1. تثبيت سيئ 2.3.4.2.1. حالة سيئة في الإرساء ، دعامة متلفة 4.4.2.1. كتامة 1.4.4.2.1. تسرب معتبر 5.4.2.1. متفرقات 1.5.4.2.1. مراقبة مستحيلة 5.2.1. صمام الفرملة اليدوية 1.5.2.1. حالة 1.1.5.2.1. حالة سيئة 2.1.5.2.1. تأكل معتبر 3.1.5.2.1. تشوه معتبر 4.1.5.2.1. تشقق، انكسار 5.1.5.2.1. تركيب غير ملائم، توصيلات سيئة التثبيت 44 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.5.2.1. تشغيل 1.2.5.2.1. تشغيل سيئ 2.2.5.2.1. خلل كبير في التشغيل 3.2.5.2.1. لا تشتغل 3.5.2.1. تثبيت 1.3.5.2.1. تثبيت سيئ 2.3.5.2.1. حالة سيئة في الإرساء، دعامة متلفة 4.5.2.1. كتامة 1.4.5.2.1. تسرب معتبر 5.5.2.1. مواصفات 1.5.5.2.1. الاشتغال غير ممكن على مستوى تحريك الساق أو الصمام 6.5.2.1. متفرقات 1.6.5.2.1. مراقبة مستحيلة 6.2.1. أسطوانة الفرملة 1.6.2.1. تثبيت 1.1.6.2.1. تثبيت سيء 2.6.2.1. كتامة 1.2.6.2.1. عيب في الكتامة 3.6.2.1. متفرقات 1.3.6.2.1. مراقبة مستحيلة 7.2.1. خزان زيت الفرامل 1.7.2.1. حالة 1.1.7.2.1. حالة سيئة 2.7.2.1. تثبيت 1.2.7.2.1. تثبيت سيئ 3.7.2.1. كتامة 1.3.7.2.1. غياب السدادة 2.3.7.2.1. عيب في الكتامة 4.7.2.1. مواصفات 1.4.7.2.1. مستوى غير كافي 5.7.2.1. متفرقات 1.5.7.2.1. مراقبة مستحيلة 8.2.1. أنابيب الفرملة 1.8.2.1. حالة 1.1.8.2.1. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.2.1. تشوه معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.2.1. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.8.2.1. تركيب غير ملائم ( أ ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.8.2.1. خطر خَور أو انقطاع (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.2.1. تشغيل 1.2.8.2.1. احتكاك (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.8.2.1. تثبيت 1.3.8.2.1. وضعية سيئة ( أ ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.8.2.1. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.3.8.2.1. حالة سيئة في الإرساء، دعامة متلفة ( أ ، خ ، يم، يس ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.8.2.1. كتامة 1.4.8.2.1. تسرب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 5.8.2.1. متفرقات 1.5.8.2.1. مراقبة مستحيلة ( أ ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 9.2.1. أنابيب الفرملة المرنة 1.9.2.1. حالة 1.1.9.2.1. تلف (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.9.2.1. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.9.2.1. تركيب غير ملائم (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.9.2.1. خطر خَور أو انقطاع (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.9.2.1. انتفاخ مفرط (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.2.1. تشغيل 1.2.9.2.1. احتكاك (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.2.1. تثبيت 1.3.9.2.1. وضعية سيئة ( أ ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.9.2.1. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.9.2.1. كتامة 1.4.9.2.1. تسرب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.9.2.1. تسرب على مستوى الوصلات (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.9.2.1. مسامية (أ، خ ، يم، يس ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 10.2.1. مصحح، موزع الفرملة 1.10.2.1. حالة 1.1.10.2.1. حالة سيئة 2.1.10.2.1. عيب في التركيب 2.10.2.1 تشغيل 1.2.10.2.1. لا يشتغل 2.2.10.2.1. آلية التشغيل عاضة 3.2.10.2.1. ضبط خاطئ 3.10.2.1. تثبيت 1.3.10.2.1. تثبيت سيئ 4.10.2.1. كتامة 1.4.10.2.1. تسرب 5.10.2.1. متفرقات 1.5.10.2.1. غياب 2.5.10.2.1. مراقبة مستحيلة 11.2.1. جهاز وصل، رأس الوصل لفرملة المقطورة 1.11.2.1. حالة 1.1.11.2.1. بلى (يم، يس ) 2.1.11.2.1. بلى معتبر (يم،يس ) 3.1.11.2.1. تركيب غير ملائم (يم، يس) 4.1.11.2.1. تأكل (يم، يس ) 2.11.2.1. تثبيت 1.2.11.2.1. وضعية سيئة (يم، يس) 2.2.11.2.1. تثبيت سيئ (يم، يس) 3.11.2.1 كتامة 1.3.11.2.1. تسرب (يم،يس ) 4.11.2.1. مواصفات 1.4.11.2.1. عيب في صمام الحاجز 12.2.1. منشبة جهاز منع الانسداد 1.12.2.1. حالة 1.1.12.2.1. بلى 2.1.12.2.1. تركيب غير ملائم 2.12.21. تثبيت 1.2.12.2.1. تثبيت سيئ 3.12.2.1. متفرقات 1.3.12.2.1. غياب 3.1. عناصر التحكم 1.3.1. دواسة الفرملة الرئيسية 1.1.3.1. حالة 1.1.1.3.1. تلف 2.1.1.3.1. تلف معتبر 2.1.3.1. تثبيت 1.2.1.3.1. تثبيت سيء 3.1.3.1. مواصفات 1.3.1.3.1. شوط معتبر، احتياط شوط غير كافي 2.3.1.3.1. تخليص صعب 3.3.1.3.1. غياب مضاد للانزلاق على الدواسة تثبيت سيئ أو بال 2.3.1. جهاز التحكم في فرملة التوقف 1.2.3.1. تشغيل 1.1.2.3.1. تشغيل سيء 2.1.2.3.1. غياب المقفل 2.2.3.1. تثبيت 1.2.2.3.1. تثبيت سيء 3.2.3.1. مواصفات 1.3.2.3.1. شوط معتبر 4.2.3.1. متفرقات 1.4.2.3.1. غياب 3.3.1. سلك، قضبان مقود، ساق تحريك فرملة التوقف 1.3.3.1. حالة 1.1.3.3.1. تلف 2.1.3.3.1. تلف مهم 3.1.3.3.1. بلى واضح 4.1.3.3.1. تأكل معتبر 2.3.3.1. تشغيل 1.2.3.3.1. احتكاك 2.2.3.3.1. حركة غير عادية، ضبط سيئ 3.3.3.1. تثبيت 1.3.3.3.1. تثبيت سيء 4.3.3.1. متفرقات 1.4.3.3.1. غياب 2.4.3.3.1. مراقبة مستحيلة 4.3.1 محور كامات، عتلة الفرملة 1.4.3.1. حالة 1.1.4.3.1. تأكل معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 46 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.1.4.3.1. بلى واضح (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.3.1. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.4.3.1. تركيب غير ملائم (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.3.1. تشغيل 1.2.4.3.1. خلل كبير في التشغيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.3.1. احتكاك (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.4.3.1. آلية تشغيل عاضة صعبة التحريك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.3.1. تثبيت 1.3.4.3.1. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.3.1. وضعية سيئة (انحراف عن الموضع) (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.3.1. عتلة كامة بضبط آلي 1.5.3.1. حالة 1.1.5.3.1. تأكل معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.3.1. بلى واضح (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5.3.1. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.5.3.1. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.3.1. تشغيل 1.2.5.3.1. خلل كبير في التشغيل (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.5.3.1. احتكاك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.5.3.1. عمل آلي عاض صعب التحريك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.5.3.1. ضبط خاطئ ( حركة غير عادية) (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.3.1. تثبيت 1.3.5.3.1. تثبيت سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.5.3.1. وضعية سيئة (انحراف عن الموضع (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1. عناصر الاستقبال 1.4.1. أسطوانة الفرملة، محبس 1.1.4.1. حالة 1.1.1.4.1. تلف (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.1.4.1. تلف معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.4.1. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.4.1. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.4.1. تركيب غير ملائم ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.1. تثبيت 1.2.1.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.4.1. وضعية سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.4.1. حالة سيئة للإرساء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1. تشغيل 1.3.1.4.1. خلل في التشغيل ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.4.1. احتكاك (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.1.4.1. عمل آلي عاض (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.3.1.4.1. شوط مفرط للأسطوانة (أيم، أيس خ يم، خ يس) 4.1.4.1. كتامة 1.4.1.4.1. تسرب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 5.1.4.1. مواصفات 1.5.1.4.1. غياب منفاخ الحماية أو جد متضرر ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1. طبلة الفرملة، قرص الفرملة 1.2.4.1. حالة 1.1.2.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.4.1. بلى واضح (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.4.1. خدش، تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.1. تثبيت 1.2.2.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.4.1. وضعية سيئة ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.4.1. كتامة 1.3.2.4.1. وجود زيت أو شحم (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.4.1. متفرقات 1.4.2.4.1. مراقبة مستحيلة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1. قمط، أسطوانة العجلة 1.3.4.1. حالة 1.1.3.4.1. تلف (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.1.3.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.1. تثبيت 1.2.3.4.1. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.4.1. كتامة 1.3.3.4.1. تسرب (أيم، أيس،خ يم، خ يس ) 4.3.4.1. متفرقات 1.4.3.4.1. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.4.1. بطانة صفائح الفرملة 1.4.4.1. حالة 1.1.4.4.1. بلى واضح (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.4.1. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.4.1. تثبيت 1.2.4.4.1. وضعية سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.4.1. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.4.1. تعيين 1.3.4.4.1. وجود زيت أو شحم (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.4.1. متفرقات 1.4.4.4.1. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 5.1. جهاز إعانة الفرملة 1.5.1. جهاز إعانة الفرملة 1.1.5.1. تشغيل 1.1.1.5.1. لا يشتغل 2.5.1. أنابيب جهاز إعانة الفرملة 1.2.5.1. تثبيت 1.1.2.5.1. تثبيت سيء 2.2.5.1. كتامة 1.2.2.5.1. عيب في الكتامة 3.2.5.1. متفرقات 1.3.2.5.1. مراقبة مستحيلة 3.5.1. مضخة جهاز إعانة الفرملة 1.3.5.1. تثبيت 1.1.3.5.1. تثبيت سيء 2.3.5.1. كتامة 1.2.3.5.1. عيب في الكتامة 3.3.5.1. متفرقات 1.3.3.5.1. مراقبة مستحيلة 4.5.1. تحريك مضخة جهاز إعانة الفرملة 1.4.5.1. حالة 1.1.4.5.1. تلف معتبر 2.4.5.1. متفرقات 1.2.4.5.1. غياب 2.2.4.5.1. مراقبة مستحيلة 6.1. نظام منع الانسداد 1.6.1. نظام منع الانسداد 1.1.6.1. حالة 1.1.1.6.1. حالة سيئة 2.1.6.1. تثبيت 1.2.1.6.1. سيء 3.1.6.1. تشغيل 1.3.1.6.1. تشغيل سيئ 2.3.1.6.1. لا يشتغل 4.1.6.1. كتامة 1.4.1.6.1. تسرب 5.1.6.1. متفرقات 1.5.1.6.1. مراقبة مستحيلة 7.1. جهاز مبطئ (حالة ميكانيكية) 1.7.1. جهاز مبطئ 1.1.7.1. حالة 1.1.1.7.1. حالة سيئة 2.1.1.7.1. تلف معتبر 3.1.1.7.1. تركيب غير ملائم (عيب في الوصل) 2.1.7.1. تثبيت 1.2.1.7.1. تثبيت سيئ 2.2.1.7.1. وضعية سيئة 3.1.7.1. متفرقات 1.3.1.7.1. غياب 2.3.1.7.1. مراقبة مستحيلة 8.1. مواصفات 1.8.1. مقياس ضغط 1.1.8.1. تشغيل 1.1.1.8.1. عيب في التشغيل 2.1.1.8.1. لا يشتغل 2.1.8.1. متفرقات 1.2.1.8.1. غياب 2.8.1. شاهد انخفاض الضغط، إشارة منبهة 1.2.8.1. تشغيل 1.1.2.8.1. عيب في التشغيل 2.1.2.8.1. لا يشتغل 2.2.8.1. متفرقات 1.2.2.8.1. غياب 3.8.1. شاهد نظام منع الانسداد 1.3.8.1. تشغيل 1.1.3.8.1. لا يشتغل 2.3.8.1. متفرقات 1.2.3.8.1. غياب 48 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.8.1. ركائز للعجلات (خاصة بنصف المقطورات) 1.4.8.1. متفرقات 1.1.4.8.1. غياب X.X.X نقطة مراقبة X.XX.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
2. التوجيه 1.2. القياسات 1.1.2. زاوية الإزاحة الأمامية 1.1.1.2. تشغيل 1.1.1.1.2. بعد معتبر لزاوية الانحراف (أ،خ) 2.1.1.1.2. انحراف مفرط (أ،خ ) 2.2. أعضاء التوجيه 1.2.2. عجلة القيادة 1.1.2.2. حالة 1.1.1.2.2. حالة سيئة 2.1.2.2. تشغيل 1.2.1.2.2. تخلخل بسيط في تغيير اتجاه عجلة المركبة 2.2.1.2.2. تخلخل هام في تغيير اتجاه عجلة المركبة 3.2.1.2.2. نقاط مقاومة في تغيير اتجاه عجلة المركبة 3.1.2.2. تثبيت 1.3.1.2.2. تثبيت سيء 4.1.2.2. متفرقات 1.4.1.2.2. غياب 2.2.2. قفل الأمان لعجلة التوجيه 1.2.2.2. حالة 1.1.2.2.2. تلف 3.2.2. عمود التوجيه 1.3.2.2. حالة 1.3.2.2.2. تخلخل هام 2.3.2.2.2. حالة سيئة 2.3.2.2. تثبيت 1.2.3.2.2. تثبيت سيء 3.3.2.2. متفرقات 1.3.3.2.2. مراقبة مستحيلة 4.2.2. وصل التوجيه 1.4.2.2. حالة 1.1.4.2.2. تخلخل بسيط 2.1.4.2.2. تخلخل هام 3.1.4.2.2. حالة سيئة 2.4.2.2. تثبيت 1.2.4.2.2. تثبيت سيء 3.4.2.2. متفرقات 1.3.4.2.2. مراقبة مستحيلة 5.2.2. تركيبة، علبة التوجيه 1.5.2.2. حالة 1.1.5.2.2. تشوه غير عادي (أ،خ ) 2.1.5.2.2. تشقق، انكسار (أ،خ ) 3.1.5.2.2. تخلخل بسيط (أ،خ ) 4.1.5.2.2. تخلخل هام (أ،خ ) 2.5.2.2. تثبيت (أ،خ ) 1.2.5.2.2. تثبيت سيء (أ،خ ) 3.5.2.2. كتامة 1.3.5.2.2. عيب في الكتامة (أ،خ ) 4.5.2.2. متفرقات 1.4.5.2.2. مراقبة مستحيلة (أ،خ) 6.2.2. سويعد، قضبان مقود 1.6.2.2. حالة 1.1.6.2.2. تشوه غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.2.2. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.6.2.2. تشغيل 1.2.6.2.2. احتكاك غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.2.2. تثبيت 1.3.6.2.2. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.6.2.2. متفرقات 1.4.6.2.2. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 7.2.2. مفصل كروي، مفصل توجيه 1.7.2.2. حالة 1.1.7.2.2. تشوه غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.2.2. تشقق، انكسار (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.7.2.2. تخلخل بسيط ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.7.2.2. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.7.2.2. عيب في الحماية ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.2.2. تثبيت 1.2.7.2.2. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.7.2.2. متفرقات 1.3.7.2.2. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 8.2.2. عتلة التوجيه 1.8.2.2. حالة 1.1.8.2.2. تخلخل بسيط 2.1.8.2.2. تخلخل هام 3.1.8.2.2. حالة سيئة 2.8.2.2. تثبيت 1.2.8.2.2. تثبيت سيء 3.8.2.2. متفرقات 1.3.8.2.2. مراقبة مستحيلة 9.2.2. قضيب وصل 1.9.2.2. حالة 1.1.9.2.2. تشوه معتبر 2.1.9.2.2. بلى واضح 3.1.9.2.2. تخلخل هام 4.1.9.2.2. تركيب غير ملائم 2.9.2.2. تثبيت 1.2.9.2.2. تثبيت سيئ 2.2.9.2.2. وضعية سيئة 3.9.2.2. مواصفات 1.3.9.2.2. ضبط خاطئ 4.9.2.2. متفرقات 1.4.9.2.2. مراقبة مستحيلة 3.2. جهاز إعانة التوجيه 1.3.2. جهاز إعانة التوجيه 1.1.3.2. تشغيل 1.1.1.3.2. تشوه معتبر في التشغيل 2.1.1.3.2. لا يشتغل 2.1.3.2. متفرقات 1.2.1.3.2. مراقبة مستحيلة 2.3.2. خزان جهاز إعانة التوجيه 1.2.3.2. حالة 1.1.2.3.2. حالة سيئة 2.2.3.2. تثبيت 1.2.2.3.2. تثبيت سيء 3.2.3.2 كتامة 1.3.2.3.2. غياب السدادة 2.3.2.3.2. عيب في الكتامة 4.2.3.2. متفرقات 1.4.2.3.2. مراقبة مستحيلة 3.3.2. أنابيب جهاز إعانة التوجيه 1.3.3.2. حالة 1.1.3.3.2. حالة سيئة 2.3.3.2. تثبيت 1.2.3.3.2. تثبيت سيء 3.3.3.2. كتامة 1.3.3.3.2. عيب في الكتامة 4.3.3.2. متفرقات 1.4.3.3.2. مراقبة مستحيلة 4.3.2. مضخة، رافعة جهاز إعانة التوجيه 1.4.3.2. حالة 1.1.4.3.2. حالة سيئة 2.4.3.2. تثبيت 1.2.4.3.2. تثبيت سيء 3.4.3.2. كتامة 1.3.4.3.2. عيب في الكتامة 4.4.3.2. متفرقات 1.4.4.3.2. مراقبة مستحيلة 5.3.2. تحريك مضخة جهاز إعانة التوجيه 1.5.3.2. حالة 1.1.5.3.2. تلف معتبر 2.5.3.2. متفرقات 1.2.5.3.2. غياب 2.2.5.3.2. مراقبة مستحيلة X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
3. الرؤية 1.3. مجال الرؤية 1.1.3. مجال الرؤية 1.1.1.3. مواصفات 1.1.1.1.3. مجال الرؤية ضئيل 2.1.1.1.3. وجود أجهزة تحجب الرؤية 2.3. الحواجز الزجاجية 1.2.3. الزجاج الأمامي 1.1.2.3. حالة 1.1.1.2.3. تشقق، انكسار 2.1.1.2.3. حالة سيئة 2.1.2.3. تشغيل 1.2.1.2.3. رؤية غير كافية 3.1.2.3. تثبيت 1.3.1.2.3. تثبيت سيء 4.1.2.3. متفرقات 1.4.1.2.3. غياب 50 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.2.3. الحواجز الزجاجية الأخرى 1.2.2.3. حالة 1.1.2.2.3. حالة سيئة (يم، يس، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.3. تثبيت 1.2.2.2.3. تثبيت سيء (يم، يس، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.2.3. متفرقات 1.3.2.2.3. غياب (يم، يس، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3. المرايا 1.3.3. المرآة الداخلية (إن وجبت) 1.1.3.3. حالة 1.1.1.3.3. حالة سيئة 2.1.3.3. تثبيت 1.2.1.3.3. تثبيت سيء 3.1.3.3. متفرقات 1.3.1.3.3. غياب 2.3.3. المرأة الخارجية (إن وجبت 1.2.3.3. حالة 1.1.2.3.3. حالة سيئة (يم، يس ) 2.2.3.3. تثبيت 1.2.2.3.3. تثبيت سيء (يم، يس ) 3.2.3.3. متفرقات 1.3.2.3.3. غياب (يم، يس ) 3.3.3. جهاز التحكم في المرآة الخارجية 1.3.3.3. تشغيل 1.1.3.3.3. لا يشتغل (يم، يس ) 4.3. لواحق 1.4.3. ممسحة الزجاج الأمامي 1.1.4.3. حالة 1.1.1.4.3. حالة سيئة (م، يم، يس ) 2.1.4.3. تشغيل 1.2.1.4.3. لا يشتغل (م، يم، يس ) 3.1.4.3. متفرقات 1.3.1.4.3. غياب (م، يم، يس ) 2.4.3. غسالة الزجاج الأمامي 1.2.4.3. تشغيل 1.1.2.4.3. لا تشتغل (م، يم، يس ) X.X.X نقطة مراقبة x.x.x.x.x العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
4. الإنارة والإشارة 1.4. القياسات 1.1.4. نور التقاطع 1.1.1.4. مواصفات 1.1.1.1.4. ضبط منخفض (يم، يس ) 2.1.1.1.4. ضبط مرتفع (يم، يس ) 2.4. الإنارة 1.2.4. نور التقاطع 1.1.2.4. حالة 1.1.1.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.1.2.4. تلف المرأة (يم، يس ) 3.1.1.2.4. تلف المرأة العاكسة (يم، يس) 4.1.1.2.4. تلف معتبر للمرأة (يم، يس) 5.1.1.2.4. تلف معتبر للمرأة العاكسة (يم، يس) 2.1.2.4. تشغيل 1.2.1.2.4. حزمة ضوئية غير مطابقة (يم، يس) 2.2.1.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 3.2.1.2.4. لا تشتغل (يم، يس ) 3.1.2.4. تثبيت 1.3.1.2.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.1.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.1.2.4. مواصفات 1.4.1.2.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 2.4.1.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.1.2.4. متفرقات 1.5.1.2.4. غياب (يم، يس ) 2.2.4. نور الطريق 1.2.2.4. حالة 1.1.2.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.2.2.4. تلف المرأة (يم، يس ) 3.1.2.2.4. تلف المرأة العاكسة (يم، يس) 4.1.2.2.4. تلف معتبر للمرأة (يم، يس) 5.1.2.2.4. تلف معتبر للمرأة العاكسة (يم، يس) 2.2.2.4. تشغيل 1.2.2.2.4. تشغيل سيئ (يم، يس ) 2.2.2.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.2.2.4. تثبيت 1.3.2.2.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.2.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.2.2.4. مواصفات 1.4.2.2.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 2.4.2.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.2.2.4. متفرقات 1.5.2.2.4. غياب (يم، يس ) 3.2.4. نور أمامي مضاد للضباب 1.3.2.4. حالة 1.1.3.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.3.2.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.3.2.4. تشغيل 1.2.3.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.3.2.4. لا تشتغل (يم، يس ) 3.3.2.4. تثبيت 1.3.3.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.3.2.4. مواصفات 1.4.3.2.4. تناظر أبيض أو أصفر غير محترم 5.3.2.4. متفرقات 1.5.3.2.4. غياب (يم، يس ) 4.2.4. نور إضافي 1.4.2.4. حالة 1.1.4.2.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.4.2.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.4.2.4. تشغيل 1.2.4.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.4.2.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.4.2.4. تثبيت 1.3.4.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.4.2.4. متفرقات 1.4.4.2.4. غياب (يم، يس ) 5.2.4. نور خاص 1.5.2.4. حالة 1.1.5.2.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.5.2.4. تشغيل 1.2.5.2.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.5.2.4.لا يشتغل (يم، يس ) 3.5.2.4. تثبيت 1.3.5.2.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.5.2.4. مواصفات 1.4.5.2.4. تناظر غير محترم (إذا وجب) 2.4.5.2.4. غير قانوني 5.5.2.4. متفرقات 1.5.5.2.4. غياب (يم، يس ) 6.2.4. نور ممنوع 1.6.2.4. مواصفات 1.1.6.2.4. وجود 3.4. الإشارة 1.3.4. نور تحديد الوضعية 1.1.3.4. حالة 1.1.1.3.4. تلوين متغير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.3.4. تلف (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.1.1.3.4. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.4. تشغيل 1.2.1.3.4. تشغيل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.3.4. لا تشتغل أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.4. تثبيت 1.3.1.3.4. وضعية سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.4. مواصفات 1.4.1.3.4. غياب العلامات القانونية (أيم، أيس خ يم، خ يس) 5.1.3.4. متفرقات 1.5.1.3.4. غياب (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 2.3.4. نور تغيير الاتجاه 1.2.3.4. حالة 1.1.2.3.4. تلوين متغير (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.4. تلف (أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 3.1.2.3.4. تلف معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.4. تشغيل 1.2.2.3.4. تشغيل سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.3.4. لا تشتغل أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.4. تثبيت 1.3.2.3.4 . وضعية سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.2.3.4. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.4. مواصفات 1.4.2.3.4. غياب العلامات القانونية (أيم، أيس خ يم، خ يس) 52 الجريدة الرسمية للجمهورية 5.2.3.4. متفرقات 1.5.2.3.4. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.3.4. إشارة النجدة (في حالة عدم توفر مثلث التنبيه) 1.3.3.4. تشغيل 1.1.3.3.4. لا تشتغل 2.3.3.4. متفرقات 1.2.3.3.4. غياب 4.3.4. نور التوقف 1.4.3.4. حالة 1.1.4.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.4.3.4. تلف (يم، يس ) 3.1.4.3.4. تلف معتبر (يم، يس ) 2.4.3.4. تشغيل 1.2.4.3.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.4.3.4. لا تشتغل (يم، يس ) 3.4.3.4. تثبيت 1.3.4.3.4. وضعية سيئة (يم، يس) 2.3.4.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.4.3.4. مواصفات 1.4.4.3.4. غياب العلامات القانونية (يم، يس) 5.4.3.4. متفرقات 1.5.4.3.4. غياب (يم، يس ) 5.3.4. نور اللوحة الخلفية 1.5.3.4. حالة 1.1.5.3.4. تلوين متغير (يم، يس، م ) 2.1.5.3.4. حالة سيئة (يم، يس، م ) 3.1.5.3.4. تلف معتبر (يم، يس، م ) 2.5.3.4. تشغيل 1.2.5.3.4. تشغيل سيء (يم، يس، م ) 2.2.5.3.4. لا يشتغل (يم، يس، م ) 3.5.3.4. تثبيت 1.3.5.3.4. تثبيت سيء (يم، يس، م ) 4.5.3.4. متفرقات 1.4.5.3.4. غياب (يم، يس، م ) 6.3.4. نور الضباب الخلفي 1.6.3.4. حالة 1.1.6.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.6.3.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.6.3.4. تشغيل 1.2.6.3.4. تشغيل سيء (يم، يس) 2.2.6.3.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.6.3.4. تثبيت 1.3.6.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.6.3.4. متفرقات 1.4.6.3.4. غياب (يم، يس ) 7.3.4. نور التراجع 1.7.3.4. حالة 1.1.7.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.7.3.4. حالة سيئة (يم، يس ) 2.7.3.4. تشغيل 1.2.7.3.4. تشغيل سيء (يم، يس ) 2.2.7.3.4. لا يشتغل (يم، يس ) 3.7.3.4. تثبيت 1.3.7.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 4.7.3.4. متفرقات 1.4.7.3.4. غياب (يم، يس ) 8.3.4. نور تحديد الحجم 1.8.3.4. حالة 1.1.8.3.4. تلوين متغير ( أ يم ، أ يس، خ يم، خ يس) 2.1.8.3.4. حالة سيئة (أ يم ، أ يس، خ يم، خ يس) 2.8.3.4. تشغيل 1.2.8.3.4. تشغيل سيء (أ يم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.8.3.4. لا يشتغل (أ يم ، أ يس، خ يم، خ يس) 3.8.3.4. تثبيت 1.3.8.3.4 . تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.8.3.4. متفرقات 1.4.8.3.4. غياب (أيم، أ يس،خ يم،خ يس ) 9.3.4. عاكس نور خلفي 1.9.3.4. حالة 1.1.9.3.4. تلوين متغير (يم، يس ) 2.1.9.3.4. تلف (يم، يس ) 3.1.9.3.4. تلف معتبر (يم، يس ) 2.9.3.4. تثبيت 1.2.9.3.4. تثبيت سيء (يم، يس ) 3.9.3.4. متفرقات 1.3.9.3.4. غياب (يم، يس ) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 10.3.4. عاكس نور جانبي ( مركبة يزيد طولها عن 6 أمتار) 1.10.3.4. حالة 1.1.10.3.4. تلوين متغير ( يم،يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10.3.4. تلف (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.1.10.3.4. تلف معتبر (يم،يس، أيم، أيس، خ يم ، خ يس) 2.10.3.4. تثبيت 1.2.10.3.4. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.3.4. متفرقات 1.3.10.3.4. غياب (يم ، يس ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 11.3.4. مثلث التنبيه في حالة عدم توفر أنوار النجدة) 1.11.3.4. حالة 1.1.11.3.4. حالة سيئة 2.11.3.4. متفرقات 1.2.11.3.4. غياب 2.2.11.3.4. مراقبة مستحيلة 12.3.4. جهاز إشارة إضافي 1.12.3.4. مواصفات 1.1.12.3.4. جهاز غير قانوني 2.1.12.3.4. موضع غير قانوني 2.12.3.4. متفرقات 1.2.12.3.4. غير مرئي 2.2.12.3.4. غياب 4.4. عناصر التحكم والإعلام 1.4.4. شاهد أنوار الطريق 1.1.4.4. تشغيل 1.1.1.4.4. لا يشتغل 2.4.4. شاهد إشارة النجدة 1.2.4.4. تشغيل 1.1.2.4.4. لا يشتغل 3.4.4. شاهد أنوار الضباب 1.3.4.4. تشغيل 1.1.3.4.4. لا يشتغل 4.4.4. عناصر التحكم في الإنارة والإشارة 1.4.4.4. حالة 1.1.4.4.4. تلف 2.4.4.4. تثبيت 1.2.4.4.4. تثبيت سيء 5.4.4. شاهد تغيير الاتجاه 1.5.4.4. تشغيل 1.1.5.4.4. لا يشتغل 2.5.4.4. متفرقات 1.2.5.4.4. غياب 5.4. دارة كهربائية 1.5.4. قاطعة الدارة 1.1.5.4. حالة 1.1.1.5.4. تلف معتبر 2.1.1.5.4. عيب في الحماية 2.1.5.4. تشغيل 1.2.1.5.4. لا يشتغل 3.1.5.4. تثبيت 1.3.1.5.4. تثبيت سيئ 4.1.5.4. مواصفات 1.4.1.5.4. موضع غير قانوني 5.1.5.4. متفرقات 1.5.1.5.4. غياب 2.5.4. مصاهير الحماية 1.2.5.4. حالة 1.1.2.5.4. بلى معتبر 2.1.2.5.4. عيب في الحماية (علبة المصاهير ) 2.2.5.4. مواصفات 1.2.2.5.4. موضع غير قانوني 3.2.5.4 متفرقات 1.3.2.5.4. غياب 3.5.4. بطارية 1.3.5.4. حالة 1.1.3.5.4. تلف معتبر (يم، يس ) 2.1.3.5.4. تأكل معتبر (يم، يس ) 3.1.3.5.4. انكسار (يم، يس ) 2.3.5.4. تثبيت 1.2.3.5.4. تثبيت سيئ (يم، يس ) 3.3.5.4. متفرقات 1.3.3.5.4. مراقبة مستحيلة (يم، يس) 54 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.5.4. أسلاك كهربائية 1.4.5.4. حالة 1.1.4.5.4. بلى معتبر (أ،خ،يم،يس، أيم، أيس، خ يم ، خ يس) 2.1.4.5.4. عيب في الحماية ( أ ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.5.4. تثبيت 1.2.4.5.4. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.4.5.4. مواصفات 1.3.4.5.4. موضع غير قانوني (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.5.4. غلاف الحماية بال (عزل غير مضمون) ( أ ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.5.4. متفرقات 1.4.4.5.4. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.5.4. وصل كهربائي بين القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة، نشيبة، منشبة 1.5.5.4. حالة 1.1.5.5.4. بلى معتبر 2.1.5.5.4. تأكل معتبر 3.1.5.5.4. تشقق، انكسار 4.1.5.5.4. عيب في الحماية 2.5.5.4. تشغيل 1.2.5.5.4. لا يشتغل 3.5.5.4. تثبيت 1.3.5.5.4. تثبيت سيئ 4.5.5.4. مواصفات 1.4.5.5.4. غير قانوني (جهاز غير ملائم) 5.5.5.4. متفرقات 1.5.5.5.4. غياب 6.5.4. منبه صوتي 1.6.5.4. تشغيل 1.1.6.5.4. لا يشتغل X.X.X نقطة مراقبة X.XX.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
5. وصل المركبة بالأرض 1.5. التعليق 1.1.5. نوابض ورقية 1.1.1.5. حالة 1.1.1.1.5. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.5. تشوه معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.1.5. تخلخل بسيط ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.1.5. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.1.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.1.1.5. وجود جسم غريب (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.1.1.1.5. تركيب غير ملائم ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.5. تشغيل 1.2.1.1.5. احتكاك (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.5. تثبيت 1.3.1.1.5. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.5. مواصفات 1.4.1.1.5. صفيحة رئيسية مكسورة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.1.5. صفيحة ناقصة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.1.5. مصدم بالغ التلف أو غائب (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.5. متفرقات 1.5.1.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5. عين النابض، متتائم، يد النابض 1.2.1.5. حالة 1.1.2.1.5. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.1.5. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.1.5. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.1.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.2.1.5. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.5. تثبيت 1.2.2.1.5. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.5. متفرقات 1.3.2.1.5. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.3.2.1.5. مراقبة مستحيلة ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5. زمام، قمط 1.3.1.5. حالة 1.1.3.1.5. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.1.5. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.1.5. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.1.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.1.5. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.5. تثبيت 1.2.3.1.5. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.1.5. مواصفات 1.3.3.1.5. سند، محمل أجهزة التوجيه ناقص ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.3.1.5. متفرقات 1.4.3.1.5. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.4.3.1.5. مراقبة مستحيلة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.5. مسمار المنتصف 1.4.1.5. حالة 1.1.4.1.5. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.1.5. تشوه معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1.5. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.4.1.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.5. تثبيت 1.2.4.1.5. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.5. متفرقات 1.3.4.1.5. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.3.4.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.5. ، نابض، قضيب اللي 1.5.1.5. حالة 1.1.5.1.5. تشقق (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.1.5. انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.1.5. تشغيل 1.2.5.1.5. احتكاك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.1.5. تثبيت 1.3.5.1.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.5.1.5. متفرقات 1.4.5.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.5. ممتص الصدمات 1.6.1.5. حالة 1.1.6.1.5. تشوه غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.6.1.5. عيب في الحماية (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.1.5. تثبيت 1.2.6.1.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.1.5. كتامة 1.3.6.1.5. تسرب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 4.6.1.5. متفرقات 1.4.6.1.5. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.4.6.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.1.5. قضيب التثبيت 1.7.1.5. حالة 1.1.7.1.5. تشوه غير عادي (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.1.5. تشقق انكسار (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.1.5. تثبيت 1.2.7.1.5. تثبيت سيء ( أ ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.7.1.5. متفرقات 1.3.7.1.5. غياب (أ،خ ) 8.1.5. ساعد رد الفعل 1.8.1.5. حالة 1.1.8.1.5. تشوه غير عادي ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.1.5. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.1.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.8.1.5. تشغيل 1.2.8.1.5. احتكاك غير عادي ( أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.8.1.5. تثبيت 1.3.8.1.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.8.1.5. متفرقات 1.4.8.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 9.1.5. التعليق الهوائي 1.9.1.5 تشغيل 1.1.9.1.5. تشغيل سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.9.1.5. لا يشتغل (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.1.5. كتامة 1.2.9.1.5. تسرب معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.1.5. متفرقات 1.3.9.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 10.1.5. صمام التسوية 1.10.1.5. حالة 1.1.10.1.5. حالة سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10.1.5. تركيب غير ملائم (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.10.1.5. تثبيت 1.2.10.1.5. تثبيت سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.1.5 متفرقات 1.3.10.1.5. غياب (أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.3.10.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11.1.5. منفاخ التعليق 1.11.1.5. حالة 1.1.11.1.5. حالة سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.11.1.5. تقطع عميق (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 56 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.11.1.5. تثبيت 1.2.11.1.5. تثبيت سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.11.1.5 كتامة 1.3.11.1.5. تسرب معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.11.1.5. متفرقات 1.4.11.1.5. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5. المحاور 1.2.5. جسم المحور 1.1.2.5. حالة 1.1.1.2.5. تشوه معتبر (أ،خ ) 2.1.1.2.5. تخلخل هام (أ، خ) 3.1.1.2.5. تشقق، انكسار (أ،خ ) 4.1.1.2.5. تركيب غير ملائم (أ، خ) 2.1.2.5. تثبيت 1.2.1.2.5. تثبيت سيئ (أ،خ ) 2.2.1.2.5. حالة سيئة في الإرساء (أ،خ) 2.2.5. قطب، مبرم العجلة 1.2.2.5. حالة 1.1.2.2.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.2.5. تخلخل هام أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.5. تثبيت 1.2.2.2.5. تثبيت سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.5. القطر الداخلي للعجلة 1.3.2.5. حالة 1.1.3.2.5. تشقق انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.5. مدحرج العجلة 1.4.2.5. حالة 1.1.4.2.5. تخلخل هام أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.2.5. تشغيل 1.2.4.2.5. صوت غير عادي (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5. العجلات 1.3.5. عجلة 1.1.3.5. تشغيل 1.1.1.3.5. احتكاك (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.3.5. مقاومة غير عادية للدوران (أيم، أيس خ يم، خ يس) 2.3.5. حتار 1.2.3.5. حالة 1.1.2.3.5. تأكل معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.5. تشوه معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.3.5. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.2.3.5. تثبيت 1.2.2.3.5. تثبيت سيء (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.5. مواصفات 1.3.2.3.5. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.5 إطار 1.3.3.5. حالة 1.1.3.3.5. تمزّق عميق (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.3.5. تشوه معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.3.5. وجود جسم دخيل (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.3.5. بلى معتبر (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.3.5. بلى غير منتظم ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.3.3.5. تركيب غير ملائم (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.3.5. مواصفات 1.2.3.3.5. غياب مؤشر البلى (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.3.5. فرق معتبر للبلى في قضيب المحور ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.3.5. أبعاد غير ملائمة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.3.5. مؤشرات الحمولة والسرعة غير ملائمة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.3.3.5. علامات غير واضحة أو غير موجودة ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.2.3.3.5. ضغط غير عادي (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 7.2.3.3.5. بنية مختلفة على المحور (أ،خ) X.XX نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
6. البنية، هيكل المركبة 1.6. البنية 1.1.6. الهيكل 1.1.1.6. حالة 1.1.1.1.6. تأكل (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس،خ يم، خ يس ) 2.1.1.1.6. تأكل ثاقب ( أ ، خ ، يم ، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.1.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.1.6. تشوه خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.1.1.6. تثبيت 1.2.1.1.6. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.1.6. وصل سيء (أ ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.6. متفرقات 1.3.1.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6. إطار الهيكل، اللواحق 1.2.1.6. حالة 1.1.2.1.6. تآكل (أ، خ ، يم، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.1.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.1.6. تشوه خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.2.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.6. تشغيل 1.2.2.1.6. احتكاك ( أ ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.1.6. تثبيت 1.3.2.1.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.2.1.6. وصل سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.1.6. مواصفات 1.4.2.1.6. براغي، دسار ، تلحيمات ناقصة أو بالغة الإتلاف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.2.1.6. تشقق في المجمعة، سند تالف أو سيئ التثبيت (أ، خ ، يم، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.2.1.6. غياب مقبض الدعامة ( مقطورة ونصف مقطورة) 5.2.1.6. متفرقات 1.5.2.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.6. العضو الطولي 1.3.1.6. حالة 1.1.3.1.6. تأكل (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.1.6. تأكل ثاقب (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.1.6. تشوه خفيف (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.1.6. تشوه معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.3.1.6. تشقق، انكسار (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.6. تشغيل 1.2.3.1.6. احتكاك (يم، يس، أيم، أيس، خيم، خ يس) 3.3.1.6. تثبيت 1.3.3.1.6. تثبيت سيء (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.3.1.6. وصل سيء (يم، يس، أيم، أيس، خيم، خ يس) 4.3.1.6. مواصفات 1.4.3.1.6. ثقوب إضافية، عناصر تجميع غير ملائم (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.3.1.6. متفرقات 1.5.3.1.6. مراقبة مستحيلة (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.6. العضو المستعرض 1.4.1.6. حالة 1.1.4.1.6. تأكل (أ، خ ، يم، يس ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.1.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1.6. تشوه خفيف (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.4.1.6. تشوه معتبر (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.4.1.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.6. تشغيل 1.2.4.1.6. احتكاك (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.6. تثبيت 1.3.4.1.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.1.6. وصل سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 58 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.4.1.6. مواصفات 1.4.4.1.6. تثبيت سيئ أو تلف معتبر للعضو المستعرض الأمامي 2.4.4.1.6. تثبيت سيئ أو تلف معتبر للعضو المستعرض الخلفي 5.4.1.6. متفرقات 1.5.4.1.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.6. قضيب مضاد للاختراق، جهاز حماية خلفي (إن وجب) 1.5.1.6. حالة 1.1.5.1.6. تأكل معتبر 2.1.5.1.6. تشوه معتبر 3.1.5.1.6. بروز أو تجاوز خطير 2.5.1.6. تثبيت 1.2.5.1.6. تثبيت سيئ 3.5.1.6. مواصفات 1.3.5.1.6. أبعاد، موضع غير قانوني 4.5.1.6. متفرقات 1.4.5.1.6. غياب 6.1.6. حماية جانبية (إن وجبت) 1.6.1.6. حالة 1.1.6.1.6. تأكل معتبر (يم، يس ) 2.1.6.1.6. تشوه معتبر (يم، يس ) 3.1.6.1.6. تشقق، انكسار (يم، يس ) 4.1.6.1.6. بروز أو تجاوز خطير (يم، يس) 2.6.1.6. تثبيت 1.2.6.1.6. تثبيت سيئ (يم، يس) 3.6.1.6. مواصفات 1.3.6.1.6. أبعاد، موضع غير قانوني (يم، يس) 4.6.1.6 متفرقات 1.4.6.1.6. غياب (يم، يس ) 7.1.6. جهاز وصل (قاطرة، نصف مقطورة)، وصلة، قطب الجر 1.7.1.6. حالة 1.1.7.1.6. تأكل معتبر 2.1.7.1.6. تلف معتبر 3.1.7.1.6. تشوه معتبر 4.1.7.1.6. تخلخل بسيط 5.1.7.1.6. تخلخل هام 6.1.7.1.6. تشقق، انكسار 7.1.7.1.6. وجود جسم غريب 8.1.7.1.6. تركيب غير ملائم 2.7.1.6. تشغيل 1.2.7.1.6. احتكاك 3.7.1.6. تثبيت 1.3.7.1.6. تثبيت سيئ 4.7.1.6. متفرقات 1.4.7.1.6. غياب 8.1.6. جهاز الجر 1.8.1.6. حالة 1.1.8.1.6. تلف معتبر 2.8.1.6. تثبيت 1.2.8.1.6. تثبيت سيئ 9.1.6. وثب العجلة 1.9.1.6. حالة 1.1.9.1.6. تأكل (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.9.1.6. تآكل ثاقب (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.9.1.6. تشوه خفيف (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.9.1.6. تشوه معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.9.1.6. تشقق، انكسار (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.9.1.6. جزء بارز (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.1.6. تثبيت 1.2.9.1.6. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.9.1.6. وصل سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.1.6. متفرقات 1.3.9.1.6. مراقبة مستحيلة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 10.1.6. جهاز مضاد للتناثر ، واقية الوحل، تلبيبة تنورة جانبية 1.10.1.6. حالة 1.1.10.1.6. حالة سيئة (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10.1.6. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.10.1.6. تثبيت 1.2.10.1.6. تثبيت سيئ (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.10.1.6. وضعية سيئة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.1.6 متفرقات 1.3.10.1.6. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.3.10.1.6. مراقبة مستحيلة (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 11.1.6. حامل عجلة احتياطية 1.11.1.6. حالة 1.1.11.1.6. تلف معتبر 2.11.1.6. تثبيت 1.2.11.1.6. تثبيت سيئ 12.1.6. صندوق البطارية 1.12.1.6. حالة 1.1.12.1.6. تلف معتبر 2.12.1.6. تثبيت 1.2.12.1.6. تثبيت سيئ 2.6. هيكل المركبة 1.2.6. هيكل المركبة 1.1.2.6. حالة 1.1.1.2.6. حالة سيئة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.2.6. تأكل ثاقب ( أ ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.2.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.2.6. تشقق انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.2.6. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.6. تثبيت 1.2.1.2.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.2.6. وضعية سيئة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.6. مواصفات 1.3.1.2.6. تثبيت، زمام منكسر أو جد متلف ( أ ، خ ، يم، يس، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.6. متفرقات 1.4.1.2.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.6. تهيئة خارجية 1.2.2.6. حالة 1.1.2.2.6. تأكل ثاقب (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.2.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.2.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.2.2.6. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ ، يم، يس، يم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.2.6. تثبيت 1.2.2.2.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.2.6. متفرقات 1.3.2.2.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6. الحجرة 1.3.6. الحجرة 1.1.3.6. حالة 1.1.1.3.6. حالة سيئة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.3.6. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.3.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.1.3.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.1.3.6. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.6. تثبيت 1.2.1.3.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.1.3.6. وضعية سيئة (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.6. مواصفات 1.3.1.3.6. جهاز الإقفال والحجز تالف 2.3.1.3.6. تشغيل سيئ في نظام التأرجح 4.1.3.6. متفرقات 1.4.1.3.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.6. أبواب وأقفال 1.2.3.6. حالة 1.1.2.3.6. تلف معتبر (خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.6. جزء بارز (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.6. تشغيل 1.2.2.3.6. تشغيل سيئ ( خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 60 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.2.2.3.6. فتح مستحيل ( خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.2.3.6. فتح في غير أوانه (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.6. تثبيت 1.3.2.3.6. حالة سيئة في الإرساء (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.6. مواصفات 1.4.2.3.6. غياب المقبض (خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.2.3.6. متفرقات 1.5.2.3.6. غياب (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.3.6. عتبة، أرضية 1.3.3.6. حالة 1.1.3.3.6. تأكل معتبر (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.3.6. تلف معتبر (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.1.3.3.6. جزء بارز (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.3.6. تثبيت 1.2.3.3.6. تثبيت سيئ (خ، أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 3.3.3.6. مواصفات 1.3.3.3.6. تغطية غير ملائمة (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.3.3.6. متفرقات 1.4.3.3.6. غياب (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 4.3.6. جناح المركبة 1.4.3.6. حالة 1.1.4.3.6. تلف معتبر (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.3.6. جزء بارز (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.3.6. تثبيت 1.2.4.3.6. تثبيت سيئ (أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.3.6. متفرقات 1.3.4.3.6. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 5.3.6. واقية الصدمات، باروز الوقاية 1.5.3.6. حالة 1.1.5.3.6. تلف معتبر (أ،خ ) 2.1.5.3.6. جزء بارز (أ،خ ) 2.5.3.6. تثبيت 1.2.5.3.6. تثبيت سيئ (أ،خ ) 3.5.3.6. متفرقات 1.3.5.3.6. غياب (أ،خ ) 6.3.6. أرضية المركبة 1.6.3.6. حالة 1.1.6.3.6. تأكل (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.6.3.6. تأكل ثاقب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.6.3.6. تشوه معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.6.3.6. تشوه خفيف (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.6.3.6. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.3.6. تثبيت 1.2.6.3.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.6.3.6. وصل سيئ ( أ ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.3.6 متفرقات 1.3.6.3.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 7.3.6. الهيكل السفلي قابل للوضع 1.7.3.6. حالة 1.1.7.3.6. تأكل معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.3.6. تشوه معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.7.3.6. جزء بارز (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.7.3.6. تثبيت 1.2.7.3.6. تثبيت سيئ (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 8.3.6. عنصر هيكل المركبة قابل للوضع 1.8.3.6. حالة 1.1.8.3.6. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.8.3.6. تشوه معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.8.3.6. جزء بارز (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 9.3.6. مقعد 1.9.3.6. حالة 1.1.9.3.6. تلف معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.9.3.6. تثبيت 1.2.9.3.6. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.3.6. متفرقات 1.3.9.3.6. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم خ يس) 2.3.9.3.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.9.3.6. غياب مقعد السائق 10.3.6. حزام الأمن (إن وجب ) 1.10.3.6. حالة 1.1.10.3.6. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.10.3.6. تشغيل 1.2.10.3.6. تشغيل سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.10.3.6. تثبيت 1.3.10.3.3. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.10.3.6. متفرقات 1.4.10.3.6. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.4.10.3.6. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.10.3.6. عدم إجراء الاختبار (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
7. أعضاء ميكانيكية 1.7. مجموعة دافعة 1.1.7. مجموعة دافعة 1.1.1.7. تثبيت 1.1.1.1.7. تثبيت سيء 2.1.1.7. كتامة 1.2.1.1.7. تسرب معتبر 3.1.1.7. متفرقات 1.3.1.1.7. مراقبة مستحيلة 2.1.7. محرك 1.2.1.7. تثبيت 1.1.2.1.7. تثبيت سيء 2.2.1.7. كتامة 1.2.2.1.7. تسرب معتبر 3.2.1.7. متفرقات 1.3.2.1.7. مراقبة مستحيلة 3.1.7. علبة السرعة 1.3.1.7. تثبيت 1.1.3.1.7. تثبيت سيء 2.3.1.7. كتامة 1.2.3.1.7. تسرب معتبر 3.3.1.7. متفرقات 1.3.3.1.7. مراقبة مستحيلة 4.1.7. محور 1.4.1.7. تثبيت 1.1.4.1.7. تثبيت سيء (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.7. كتامة 1.2.4.1.7. تسرب معتبر (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.7. متفرقات 1.3.4.1.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.7. ناقلة الحركة 1.5.1.7. حالة 1.1.5.1.7. تلف معتبر (أ، خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.5.1.7. تخلخل هام (أ، خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.1.7. تثبيت 1.2.5.1.7. تثبيت سيئ (أ، خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.1.7. كتامة 1.3.5.1.7. عيب في المنفاخ (أ، خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.5.1.7. متفرقات 1.4.5.1.7 . غياب (أ، خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 6.1.7. وصل، موصل ناقل الحركة 1.6.1.7. حالة 1.1.6.1.7. تخلخل هام (أ، خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1.7. حالة سيئة (أ، خ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.6.1.7. تثبيت 1.2.6.1.7. تثبيت سيئ (أ، خ، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 3.6.1.7. كتامة 1.3.6.1.7. تسرب (أ، خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 62 الجريدة الرسمية للجمهورية 7.1.7. علبة التحويل 1.7.1.7. تثبيت 1.1.7.1.7. تثبيت سيئ 2.7.1.7. كتامة 1.2.7.1.7. تسرب معتبر 3.7.1.7. متفرقات 1.3.7.1.7. مراقبة مستحيلة 2.7. التغذية 1.2.7. دارة الوقود 1.1.2.7. حالة 1.1.1.2.7. حالة سيئة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.7. تثبيت 1.2.1.2.7. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.2.7. كتامة 1.3.1.2.7. تسرب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 4.1.2.7. متفرقات 1.4.1.2.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.7. خزان الوقود 1.2.2.7. حالة 1.1.2.2.7. حالة سيئة (يم، يس، م ) 2.2.2.7. تثبيت 1.2.2.2.7. تثبيت سيئ (يم، يس، م ) 3.2.2.7. كتامة 1.3.2.2.7. غياب المقفل (يم، يس، م ) 2.3.2.2.7. عيب في الكتامة (يم، يس، م) 4.2.2.7. متفرقات 1.4.2.2.7. مراقبة مستحيلة (يم، يس، م) 3.2.7. نظام الحقن 1.3.2.7. كتامة 1.1.3.2.7. تسرب 4.2.7. مضخة التغذية 1.4.2.7. كتامة 1.1.4.2.7. تسرب 2.4.2.7. تثبيت 1.2.4.2.7. تثبيت سيئ 3.7. الانفلات 1.3.7. مجمع الانفلات 1.1.3.7. حالة 1.1.1.3.7. تلف معتبر (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.7. تثبيت 1.2.1.3.7. تثبيت سيئ (أ، خ ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.3.7. كتامة 1.3.1.3.7. تسرب معتبر (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.3.7. متفرقات 1.4.1.3.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.7 قنوات الانفلات 1.2.3.7. حالة 1.1.2.3.7. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.3.7. تلف معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.3.7. تثبيت 1.2.2.3.7. تثبيت سيء (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.2.3.7. كتامة 1.3.2.3.7. تسرب معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.2.3.7. متفرقات 1.4.2.3.7. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.2.3.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.3.7. كاتم صوت الانفلات 1.3.3.7. حالة 1.1.3.3.7. تأكل معتبر (أ، خ ، يم، يس ،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.3.3.7. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.3.3.7. تثبيت 1.2.3.3.7. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.3.3.7. كتامة 1.3.3.3.7. تسرب معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 4.3.3.7. متفرقات 1.4.3.3.7. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.4.3.3.7. مراقبة مستحيلة (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) X.X. نقطة مراقبة x.x.x.x.x العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
8. التلوث والحجم الصوتي 1.8. القياسات 1.1.8. عتمة دخان الانفلات ( محرك ذو اشتعال بالانضغاط) 1.1.1.8. مواصفات 1.1.1.1.8. مفرطة 2.1.1.8. متفرقات 1.2.1.1.8. عدم إجراء الاختبار 2.2.1.1.8. مستوى الزيت خاطئ 3.2.1.1.8. عيب في نظام التبريد 4.2.1.1.8. تلف في مخرج الانفلات 5.2.1.1.8. تسرب معتبر عند الانفلات 2.8. الحجم الصوتي 1.2.8. صوت المحرك 1.1.2.8. مواصفات 1.1.1.2.8. مفرط 2.2.8. الحجم الصوتي الإجمالي للمركبة 1.2.2.8. مواصفات 1.1.2.2.8. مفرط X.X.X نقطة مراقبة x.x.x.x.x العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
9. مراقبة المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص 1.9. تهيئة خاصة 1.1.9. تسجيلات داخلية وخارجية 1.1.1.9. مواصفات 1.1.1.1.9. غير قانوني (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.9. موضع غير قانوني (أ، خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.1.9. لا يقرأ (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.9. متفرقات 1.2.1.1.9. غياب (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.9. مركز السياقة 1.2.1.9. مواصفات 1.1.2.1.9. غياب حماية خلفية 2.1.2.1.9. مقعد جد تالف أو سيئ التثبيت 3.1.2.1.9. عدم اشتغال جهاز تعديل المقاعد 4.1.2.1.9. واقية الشمس غير موجودة 3.1.9. مقاعد الركاب، مقعد جماعي 1.3.1.9. حالة 1.1.3.1.9. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.1.3.1.9. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.1.9. تثبيت 1.2.3.1.9. تثبيت سيء (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 3.3.1.9. مواصفات 1.3.3.1.9. عدد غير قانوني (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.9. أبواب ومنافذ 1.4.1.9. حالة 1.1.4.1.9. تلف معتبر (خ،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.4.1.9. تلف في الحماية ( وصلة تالفة أو غير موجودة ) ( خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1.9. بروز أو تجاوز خطير (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.9. تشغيل 1.2.4.1.9. تشغيل سيئ ( خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.4.1.9. فتح مستحيل (خ، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 3.2.4.1.9. فتح في غير أوانه (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.9. تثبيت 1.3.4.1.9. تثبيت سيئ (خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.3.4.1.9. حالة سيئة في الإرساء (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.1.9. مواصفات 1.4.4.1.9. منافذ غير مفسوحة (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.4.1.9. مزالج ، أقفال غير قانونية أو غير موجودة (خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.4.1.9. غياب، عدم اشتغال أجهزة التحكم الداخلية والخارجية (خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 64 الجريدة الرسمية للجمهورية 5.1.9. منافذ النجدة 1.5.1.9. حالة 1.1.5.1.9. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.1.5.1.9. تلف في الحماية (مفصل تالف أو غير موجود ) ( أ ، خ ، يم، يس ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5.1.9. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.1.9. تشغيل 1.2.5.1.9. تشغيل سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.2.5.1.9. فتح مستحيل ( أ ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.1.9. تثبيت 1.3.5.1.9. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.5.1.9. مواصفات 1.4.5.1.9. منافذ غير مفسوحة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.5.1.9. غياب العلامة القانونية (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.5.1.9. متفرقات 1.5.5.1.9. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 6.1.9. قضبان ومقابض مختلفة 1.6.1.9. حالة 1.1.6.1.9. تلف معتبر (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1.9. بروز أو تجاوز خطير (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.1.9. تثبيت 1.2.6.1.9. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.6.1.9. متفرقات 1.3.6.1.9. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 7.1.9. أرضية المركبة 1.7.1.9. مواصفات 1.1.7.1.9. تغطية غير ملائمة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.7.1.9. تغطية متلفة أو غير موجودة (أ، خيم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 8.1.9. فتوحات أرضية 1.8.1.9. حالة 1.1.8.1.9. تلف معتبر (أ،خ ) 2.1.8.1.9. بروز أو تجاوز خطير (أ،خ) 2.8.1.9. تشغيل 1.2.8.1.9. فتح مستحيل (أ،خ ) 2.2.8.1.9. فتح في غير أوانه (أ،خ ) 3.8.1.9. تثبيت 1.3.8.1.9. تثبيت سيئ (أ،خ ) 4.8.1.9. متفرقات 1.4.8.1.9. غياب لوحة الإغلاق (أ،خ ) 9.1.9. عتبة، مدرج 1.9.1.9. حالة 1.1.9.1.9. تلف معتبر (خ ، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.9.1.9. بروز أو تجاوز خطير (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.9.1.9. تثبيت 1.2.9.1.9. تثبيت سيئ (خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.9.1.9. مواصفات 1.3.9.1.9. تغطية متلفة أو غير موجودة (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.9.1.9. متفرقات 1.4.9.1.9. غياب (خ،م، أيم، أيس،خ يم، خ يس ) 10.1.9. صهيرات للحماية 1.10.1.9. حالة 1.1.10.1.9. بلى معتبر 2.1.10.1.9. عيب في الحماية 2.10.1.9. تثبيت 1.2.10.1.9. تثبيت سيئ 3.10.1.9. مواصفات 1.3.10.1.9. موضع غير قانوني 2.3.10.1.9. غير ممكن إدراكه 4.10.1.9. متفرقات 1.4.10.1.9. غياب 2.4.10.1.9. مراقبة مستحيلة 11.1.9. إنارة داخلية 1.11.1.9. حالة 1.1.11.1.9. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.11.1.9. تشغيل 1.2.11.1.9. لا يشتغل (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 3.11.1.9. تثبيت 1.3.11.1.9. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.11.1.9. متفرقات 1.4.11.1.9. غياب (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 12.1.9. إنارة المرقاة والمنافذ 1.12.1.9. حالة 1.1.12.1.9. تلف معتبر (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.12.1.9 تشغيل 1.2.12.1.9. لا تشتغل (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 3.12.1.9. تثبيت 1.3.12.1.9. تثبيت سيئ (خ، م، أيم، أيس، خيم ، خ يس) 2.3.12.1.9. موضع سيئ (خ، م ، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 4.12.1.9. متفرقات 1.4.12.1.9. غياب (خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 13.1.9. حامل الأمتعة 1.13.1.9. حالة 1.1.13.1.9. تأكل معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.13.1.9. تلف معتبر (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.13.1.9. بروز أو تجاوز خطير (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.13.1.9. تثبيت 1.2.13.1.9. تثبيت سيئ (يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 14.1.9. تهوية 1.14.1.9. تشغيل 1.1.14.1.9. عدم اشتغال نظام التهوية 2.14.1.9. متفرقات 1.2.14.1.9. غياب نظام التهوية 2.2.14.1.9. غياب فتحة التهوية 3.2.14.1.9. مراقبة مستحيلة 15.1.9. تكييف الهواء، تدفئة 1.15.1.9. تشغيل 1.1.15.1.9. لا يشتغل 2.15.1.9. متفرقات 1.2.15.1.9. غياب 16.1.9. شروط خاصة 1.16.1.9. مواصفات 1.1.16.1.9. عدم التطابق مع الوثائق المفروضة قانونيا 2.16.1.9. متفرقات 1.2.16.1.9. غياب 2.9. تجهيزات خاصة 1.2.9. مصباح النجدة ذو تحكم ذاتي 1.1.2.9. تشغيل 1.1.1.2.9. لا يشتغل 2.1.2.9. متفرقات 1.2.1.2.9. غياب 2.2.9. مطرقة 1.2.2.9. تثبيت 1.1.2.2.9. تثبيت سيئ 2.2.2.9. تعيين 1.2.2.2.9. غياب العلامة 2.2.2.2.9. غير ممكن إدراكه، غير مرئي 3.2.2.2.9. موضع غير قانوني 3.2.2.9. متفرقات 1.3.2.2.9. غياب 3.2.9. مطفأة 3.2.9..1. حالة 1.1.3.2.9. تلف معتبر 2.1.3.2.9. تشوه معتبر 2.3.2.9. تشغيل 1.2.3.2.9. لا يشتغل 3.3.2.9. تثبيت 1.3.3.2.9. تثبيت سيئ 4.3.2.9. مواصفات 1.4.3.2.9. غياب العلامة 2.4.3.2.9. غير ممكن إدراكه، غير مرئي 3.4.3.2.9. موضع غير قانوني 4.4.3.2.9. عدم إجراء المراقبة الدورية 5.3.2.9. متفرقات 1.5.3.2.9. غياب 4.2.9. علبة صيدلة 1.4.2.9. متفرقات 1.1.4.2.9. غياب 66 الجريدة الرسمية للجمهورية X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
10. مراقبة مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص 1.10. تهيئات خاصة 1.1.10. تسجيلات داخلية وخارجية 1.1.1.10. مواصفات 1.1.1.1.10. غير قانوني (أ،خ، أيم، أيس، خ يم،خ يس ) 2.1.1.1.10. موضع غير قانوني (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.1.1.10. غير مرئي ( أ ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.10. متفرقات 1.2.1.1.10. غياب (أ، خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.10. مركز السياقة 1.2.1.10. مواصفات 1.1.2.1.10. اتصال مع الركاب غير مضمون 3.1.10. مقاعد الركاب 1.3.1.10. مواصفات 1.1.3.1.10. غياب حماية ضد خطر السقوط (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.10. وسائل المنافذ والإفساح 1.4.1.10. حالة 1.1.4.1.10. تلف معتبر (خ،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.4.1.10. تأكل معتبر (خ،م، أيم، أيس،خ يم، خ يس ) 3.1.4.1.10. بروز أو تجاوز خطير (خ، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.10. تثبيت 1.2.4.1.10. تثبيت سيئ (خ، م، أيم، أيس، خيم خ يس) 3.4.1.10. متفرقات 1.3.4.1.10. غياب (خ، م، أيم، أيس،خ يم،خ يس ) 5.1.10. أبواب أو فتوحات 1.5.1.10. مواصفات 1.1.5.1.10. منافذ غير مفسوحة (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) X.X. نقطة مراقبة Xxx.x x.x. العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
11. مراقبة المركبات المخصصة لنقل الأطفال 1.11. تهيئات خاصة 1.1.11. تسجيلات داخلية وخارجية 1.1.1.11. متفرقات 1.1.1.1.11. تسجيل " نقل الأطفال " غير موجود 2.1.11. أبواب ومنافذ 1.2.1.11. مواصفات 1.1.2.1.11. غياب نظام الغلق (خ، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.2.1.11. غياب نظام التحكم للحركة الداخلية، الخارجية ) ( خ ، م ، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.11. إشارة النجدة 1.3.1.11. تشغيل 1.1.3.1.11. لا يشتغل 2.3.1.11. متفرقات 1.2.3.1.11. غياب X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
12. تجهيز المركبات بتركيبات غاز البترول المميع (غ ب م) 1.12. قياس 1.1.12. كشف تسرب الغاز (غ ب م) 1.1.1.12. مواصفات 1.1.1.1.12. مفرط 2.12. علامة 1.2.12. لوحة إشارة 1.1.2.12 مواصفات 1.1.1.2.12 غير قانوني 2.1.1.2.12 موضع غير قانوني 2.1.2.12. متفرقات 1.2.1.2.12. غياب 3.12. تجهيزات 1.3.12. خزان 1.1.3.12. حالة 1.1.1.3.12. تأكل معتبر 2.1.1.3.12. تشوه معتبر 3.1.1.3.12. تلف معتبر 4.1.1.3.12. تشقق، انكسار 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.1.3.12. تثبيت 1.2.1.3.12. تثبيت سيئ 2.2.1.3.12. وضعية سيئة 3.2.1.3.12. حالة سيئة للإرساء 3.1.3.12. كتامة 1.3.1.3.12. عيب في الكتامة 4.1.3.12. مواصفات 1.4.1.3.12. غياب لوحة الصانع 2.4.1.3.12. عدم إجراء اختبار الضغط القانوني 5.1.3.12. متفرقات 1.5.1.3.12. مراقبة مستحيلة 2.3.12. لواحق 1.2.3.12. حالة 1.1.2.3.12. بلى معتبر 2.2.3.12. تثبيت 1.2.2.3.12. تثبيت سيئ 3.2.3.12. كتامة 1.3.2.3.12. عيب في الكتامة 4.2.3.12. مواصفات 1.4.2.3.12. لواحق غير قانونية ( غير خاصة ب غ ب م) 5.2.3.12. متفرقات 1.5.2.3.12. غياب صمامة الأمان 2.5.2.3.12. مراقبة مستحيلة 3.3.12. علبة الكتامة 1.3.3.12. حالة 1.1.3.3.12. تلف معتبر 2.1.3.3.12. تشوه معتبر 2.3.3.12. تثبيت 1.2.3.3.12. تثبيت سيئ 3.3.3.12. كتامة 1.3.3.3.12. عيب في الكتامة 4.3.3.12. مواصفات 1.4.3.3.12. تصريف نحو الخارج غير مضمون مسدود 2.4.3.3.12. مواد غير مطابقة 5.3.3.12. متفرقات 1.5.3.3.12. غياب 2.5.3.3.12. مراقبة مستحيلة 4.3.12. أنابيب مرنة تحت الضغط 1.4.3.12. حالة 1.1.4.3.12. بلى معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.1.4.3.12. عيب في الحماية (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.3.12. تركيب غير ملائم (أ، خ، يم، يس، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.4.3.12. خطر خلل أو انقطاع (أ، خ ، يم، يسم أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.3.12. تشغيل 1.2.4.3.12. واحتكاك (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.3.12. تثبيت 1.3.4.3.12. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.4.3.12. كتامة 1.4.4.3.12. تسرب (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.4.3.12. تسرب على مستوى الوصلات (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.4.3.12. مواصفات 1.5.4.3.12. موضع غير قانوني (خطير) (أ، خيم، يس،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.4.3.12. مرن غير ملائم ( أ ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.4.3.12. متفرقات 1.6.4.3.12. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم،ي س، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.3.12. قنوات 1.5.3.12. حالة 1.1.5.3.12. تأكل معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.3.12. تلف معتبر (أ،خ،يم، يس، م ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5.3.12. تشقق، انكسار (أ، خ ، يم، يس،م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.5.3.12. تركيب غير ملائم (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.5.3.12. تشغيل 1.2.5.3.12. احتكاك (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.5.3.12. تثبيت 1.3.5.3.12. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 4.5.3.12. كتامة 1.4.5.3.12. تسرب (أ، خ ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 68 الجريدة الرسمية للجمهورية 5.5.3.12. متفرقات 1.5.5.3.12. مراقبة مستحيلة (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 6.3.12. مخفض ضغط مبخار 1.6.3.12. حالة 1.1.6.3.12. تأكل معتبر 2.1.6.3.12. تشوه معتبر 3.1.6.3.12. تشقق، انكسار 4.1.6.3.12. تركيب غير ملائم 2.6.3.12. تشغيل 1.2.6.3.12. لا يشتغل 2.2.6.3.12. احتكاك 3.6.3.12. تثبيت 1.3.6.3.12. تثبيت سيئ 4.6.3.12. كتامة 1.4.6.3.12. تسرب 5.6.3.12. مواصفات 1.5.6.3.12. تجهيز غير مطابق 6.6.3.12 متفرقات 1.6.6.3.12. مراقبة مستحيلة 7.3.12. مخلط هواء / غ.ب.م 1.7.3.12. حالة 1.1.7.3.12. بلى معتبر 2.1.7.3.12. تركيب غير ملائم 2.7.3.12. تشغيل 1.2.7.3.12. لا يشتغل 2.2.7.3.12. احتكاك 3.7.3.12. تثبيت 1.3.7.3.12. تثبيت سيئ 4.7.3.12. كتامة 1.4.7.3.12. تسرب 5.7.3.12. مواصفات 1.5.7.3.12. تجهيز غير مطابق 6.7.3.12. متفرقات 1.6.7.3.12. مراقبة مستحيلة 8.3.12. صمامة كهربائية (غ ب م ) 1.8.3.12. حالة 1.1.8.3.12. بلى معتبر 2.1.8.3.12. تركيب غير ملائم 2.8.3.12. تشغيل 1.2.8.3.12. لا يشتغل 2.2.8.3.12. احتكاك 3.8.3.12. تثبيت 1.3.8.3.12. تثبيت سيئ 4.8.3.12. كتامة 1.4.8.3.12. تسرب 5.8.3.12. مواصفات 1.5.8.3.12. تجهيز غير مطابق 6.8.3.12. متفرقات 1.6.8.3.12. مراقبة مستحيلة 9.3.12. صمامة كهربائية للبنزين 1.9.3.12. حالة 1.1.9.3.12. بلى معتبر 2.1.9.3.12. تركيب غير ملائم 2.9.3.12. تشغيل 1.2.9.3.12. لا يشتغل 2.2.9.3.12. احتكاك 3.9.3.12. تثبيت 1.3.9.3.12. تثبيت سيئ 4.9.3.12. كتامة 1.4.9.3.12. تسرب 5.9.3.12. مواصفات 1.5.9.3.12. تجهيز غير مطابق 6.9.3.12. متفرقات 1.6.9.3.12. مراقبة مستحيلة 10.3.12. محول غاز / بنزين 1.10.3.12. تشغيل 1.1.10.3.12. لا يشتغل 2.10.3.12. متفرقات 1.2.10.3.12. غياب 4.12. متفرقات 1.4.12. تجهيز كهربائي 1.1.4.12. حالة 1.1.1.4.12. بلى معتبر للأسلاك (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.4.12. عيب في الحماية ( عزل خاطئ) (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.4.12. مواصفات 1.2.1.4.12. غياب صهيرة الحماية (أ، خ، يم، يس، م، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.12. مطفأة 1.2.4.12. حالة 1.1.2.4.12. تشوه معتبر 2.1.2.4.12. تلف معتبر 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 2.2.4.12. مواصفات 1.2.2.4.12. غير قانوني 3.2.4.12. متفرقات 1.3.2.4.12. غياب X.X.X نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
13. المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة 1.13. تهيئات خاصة 1.1.13. علامات وتسجيلات 1.1.1.13. تعيين 1.1.1.1.13. غير قانوني 2.1.1.1.13. موضع غير قانوني 3.1.1.1.13. عدم المطابقة مع الوثائق المرفقة 2.1.1.13. متفرقات 1.2.1.1.13. غياب 2.2.1.1.13. تسجيل لا يقرأ 2.1.13. جهاز الإشارة ( إن وجب) 1.2.1.13. تعيين 1.1.2.1.13. غير قانوني 2.1.2.1.13. لا يشتغل 2.2.1.13. متفرقات 1.2.2.1.13. غياب 3.1.13. بطارية 1.3.1.13. حالة 1.1.3.1.13. تلف معتبر 2.1.3.1.13. تأكل معتبر 2.3.1.13. تعيين 1.2.3.1.13. قاطعة الدارة لا تشتغل 2.2.3.1.13. غياب قاطعة الدارة 3.3.1.13. متفرقات 1.3.3.1.13. غياب 4.1.13. أسلاك كهربائية 1.4.1.13. حالة 1.1.4.1.13. بلى معتبر (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.1.4.1.13. عيب في الحماية (أ، خ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.13. تثبيت 1.2.4.1.13. تثبيت سيئ (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.4.1.13. مواصفات 1.3.4.1.13. غياب غلاف الحماية عزل غير مضمون) (أ، خ ، يم، يس، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.13. مصاهير الحماية 1.5.1.13. حالة 1.1.5.1.13. بلى معتبر 2.1.5.1.13. عيب في الحماية 2.5.1.13. تعيين 1.2.5.1.13. موضع غير قانوني 2.2.5.1.13. غياب قاطعة الدارة 3.5.1.13. متفرقات 1.3.5.1.13. غياب 6.1.13. حماية حرارية خلف الحجرة ( إن وجبت) 1.6.1.13. تعيين 1.1.6.1.13. تلف معتبر في شاشة الحماية 2.1.6.1.13. تثبيت سيئ لشاشة الحماية 3.1.6.1.13. شاشة الحماية غير مطابقة 2.6.1.13. متفرقات 1.2.6.1.13. غياب شاشة الحماية 7.1.13. حماية حرارية للمحرك ( إن وجبت) 1.7.1.13. تعيين 1.1.7.1.13. تلف معتبر في شاشة الحماية 2.1.7.1.13. تثبيت سيئ لشاشة الحماية 3.1.7.1.13. شاشة الحماية غير مطابقة 2.7.1.13. متفرقات 1.2.7.1.13. غياب شاشة الحماية 8.1.13. حماية حرارية لجهاز العادم ( إن وجبت) 1.8.1.13. تعيين 1.1.8.1.13. تلف معتبر في مادة الحماية 2.1.8.1.13. تثبيت سيئ لشاشة الحماية 3.1.8.1.13. شاشة الحماية غير مطابقة 2.8.1.13. متفرقات 1.2.8.1.13. غياب مادة الحماية 9.1.13 خزان 1.9.1.13. تعيين 1.1.9.1.13. غياب جهاز الحماية 70 الجريدة الرسمية للجمهورية 10.1.13. شروط خاصة 1.10.1.13. تعيين 1.1.10.1.13. عدم التطابق مع الوثائق المرفقة 2.1.10.1.13. متفرقات 3.1.10.1.13. غياب 2.13. تركيبات خاصة 1.2.13. مطفأة 1.1.2.13. حالة 1.1.1.2.13. تلف معتبر 2.1.2.13. تشغيل 1.2.1.2.13. لا يشتغل 3.1.2.13. تعيين 1.3.1.2.13. غير مفسوحة 2.3.1.2.13. عدم القيام بالفحص الدوري 4.1.2.13. متفرقات 1.4.1.2.13. غياب 2.2.13. علبة الصيدلة 1.2.2.13. متفرقات 1.1.2.2.13. غياب 3.2.13. مصباح النجدة ذو تحكم ذاتي 1.3.2.13 تشغيل 1.1.3.2.13. لا يشتغل 2.3.2.13. متفرقات 1.2.3.2.13. غياب 4.2.13. تركيبات خاصة 1.4.2.13. متفرقات 1.1.4.2.13. غياب X.X. نقطة مراقبة x.x.x.x.x العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
14. مراقبة سيارات الأجرة 1.14. تهيئات خاصة 1.1.14. تسجيلات 1.1.1.14. تعيين 1.1.1.1.14. غير قانوني (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.1.14. موضع غير قانوني (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.1.14. متفرقات 1.2.1.1.14. غياب (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.2.1.1.14. لا يقرأ (أيم، أيس، خ يم، خ يس ) 2.1.14. لوحة الإشارة 1.2.1.14. تعيين 1.1.2.1.14. غير قانوني 2.1.2.1.14. موضع غير قانوني 2.2.1.14. متفرقات 1.2.2.1.14. غياب 2.2.2.1.14. تسجيل لا يقرأ 3.1.14. جهاز الإضاءة 1.3.1.14. حالة 1.1.3.1.14. تلف معتبر 2.3.1.14. تشغيل 1.2.3.1.14. عدم اشتغال جهاز الإضاءة 2.2.3.1.14. عدم اشتغال المنبهات المكررة 3.3.1.14. تعيين 1.3.3.1.14. غير قانوني 2.3.3.1.14. موضع غير قانوني 4.3.1.14. متفرقات 1.4.3.1.14. غياب 2.4.3.1.14. تسجيل لا يقرأ 3.4.3.1.14. غياب الغلاف الكامد للتغطية 4.1.14. مرايا 1.4.1.14. تعيين 1.1.4.1.14. تشقق، انكسار ، واجهة المركبة 2.1.4.1.14. حالة سيئة للمرايا (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.4.1.14. تثبيت سيئ لواجهة المركبة 4.1.4.1.14. تثبيت سيئ للمرايا (خ، أيم، أيس خ يم، خ يس) 5.1.4.1.14. عدم اشتغال المرايا (خ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.4.1.14. متفرقات 1.2.4.1.14. غياب واجهة السيارة 2.2.4.1.14. غياب المرايا (خ ، أيم، أيس، خ يم، خ يس) 5.1.14. الأبواب الجانبية 1.5.1.14. تعيين 1.1.5.1.14. عدم اشتغال المقابض (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.5.1.14. عدم اشتغال أجهزة التحكم الداخلية (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 3.1.5.1.14. غياب المقابض ( أيم، أيس، خ يم، خ يس) 4.1.5.1.14. غياب أجهزة التحكم الداخلية (أيم، أيس، خ يم، خ يس) 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م 6.1.14. المقاعد 1.6.1.14. تعيين 1.1.6.1.14. تلف معتبر (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.1.6.1.14. تثبيت سيئ (أ، خ، يم، يس، م، أيم ، أيس، خ يم، خ يس) 2.6.1.14. متفرقات 1.2.6.1.14. غياب (أ، خ، يم، يس، و، أيم، أيس ، خ يم، خ يس) 2.14. تركيبات خاصة 1.2.14. العداد (سيارة الأجرة الخاصة) 1.1.2.14. تشغيل 1.1.1.2.14. لا يشتغل 2.1.2.14. تعيين 1.2.1.2.14. عدم القيام بالمراقبة الدورية 3.1.2.14. متفرقات 1.3.1.2.14. غياب 2.2.14. مطفأة 1.2.2.14. حالة 1.1.2.2.14. تلف معتبر 2.1.2.2.14. تشوه معتبر 2.2.2.14. تشغيل 1.2.2.2.14. لا يشتغل 3.2.2.14. تعيين 1.3.2.2.14. غير مفسح،غير مرئي 2.3.2.2.14. عدم القيام بالمراقبة الدورية 4.2.2.14. متفرقات 1.4.2.2.14. غياب 3.2.14. علبة الصيدلة 1.3.2.14. متفرقات 1.1.3.2.14. غياب 4.2.14. مثلث الإشارة 1.4.2.14. متفرقات 1.1.4.2.14. غياب X.X. نقطة مراقبة X.X.X.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
15. مراقبة مركبات تعليم السياقة 1.15. تهيئات خاصة 1.1.15. لوحة الإشارة 1.1.1.15. تعيين 1.1.1.1.15. غير قانوني 2.1.1.1.15. موضع غير قانوني 2.1.1.15. متفرقات 1.2.1.1.15. غياب 2.2.1.1.15. تسجيل لا يقرأ 2.1.15. ثاني جهاز تحكم الفرملة الرئيسية 1.2.1.15. تعيين 1.1.2.1.15. تلف معتبر 2.1.2.1.15. تثبيت سيئ 3.1.2.1.15. مسار معتبر 4.1.2.1.15. الفعالية الإجمالية للفرملة الرئيسية غير كافية 2.2.1.15. متفرقات 1.2.2.1.15. غياب 3.1.15. ثاني جهاز تبطيئ الحركة 1.3.1.15. تعيين 1.1.3.1.15. تلف معتبر 2.1.3.1.15. تثبيت سيئ 3.1.3.1.15. مسار معتبر 4.1.3.1.15. لا يشتغل 2.3.1.15. متفرقات 1.2.3.1.15. غياب 4.1.15. جهاز أوتوماتيكي لتغيير سرعة الحركة (مركبة صنف ف) 1.4.1.15. تعيين 1.1.4.1.15. تلف معتبر 2.1.4.1.15. تثبيت سيئ 3.1.4.1.15. لا يشتغل 2.4.1.15. متفرقات 1.2.4.1.15. غياب X.X. نقطة مراقبة X.XX.X.X العيوب الممكن ملاحظتها + موضعها
16. مراقبة مركبات نقل المرضى 1.16. تهيئات خاصة 1.1.16. علامات وتسجيلات 1.1.1.16. تعيين 1.1.1.1.16. غير قانوني 2.1.1.1.16. موضع غير قانوني 2.1.1.16. متفرقات 1.2.1.1.16. غياب 2.2.1.1.16. لا يقرأ 72 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.1.16. جهاز الإشارة 1.2.1.16. حالة 1.1.2.1.16. تلف معتبر 2.2.1.16. تشغيل 1.2.2.1.16. لا يشتغل 3.2.1.16. تعيين 1.3.2.1.16. غير قانوني 4.2.1.16. متفرقات 1.4.2.1.16. غياب 2.16. تهيئات خلية الصحة 1.2.16. إضاءة داخلية 1.1.2.16. حالة 1.1.1.2.16. تلف معتبر 2.1.2.16. تشغيل 1.2.1.2.16. لا يشتغل 3.1.2.16. تثبيت 1.3.1.2.16. تثبيت سيئ 4.1.2.16. متفرقات 1.4.1.2.16. غياب 2.2.16. تهوية 1.2.2.16. تشغيل 1.1.2.2.16. عدم اشتغال نظام التهوية 2.2.2.16. متفرقات 1.2.2.2.16. غياب نظام التهوية 3.2.16. تهوئة وتسخين 1.3.2.16. تشغيل 1.1.3.2.16. عدم اشتغال نظام التهوئة أو التدفئة 2.3.2.16. متفرقات 1.2.3.2.16. غياب نظام التهوئة أو التدفئة 4.2.16. الجدران الداخلية 1.4.2.16. حالة 1.1.4.2.16. تلف معتبر 2.1.4.2.16. جزء ناتئ أو تجاوز خطير 5.2.16. الأرضية 1.5.2.16. حالة 1.1.5.2.16. تلف معتبر 2.1.5.2.16. جزء ناتئ أو تجاوز خطير 2.5.2.16. تعيين 1.2.5.2.16. تلبيس غير مكيف 6.2.16. أبواب و منافذ 1.6.2.16. حالة 1.1.6.2.16. تلف معتبر ( خيم ) 2.1.6.2.16. جزء ناتئ أو تجاوز خطير (خيم) 2.6.2.16. تشغيل 1.2.6.2.16. فتح مستحيل ( خ،يم ) 2.2.6.2.16. فتح غير متوقع ( خيم ) 3.6.2.16. تثبيت 1.3.6.2.16. تثبيت سيئ ( خيم ) 2.3.6.2.16. حالة سيئة للرسو ( خ ، يم) 7.2.16. منافذ النجدة 1.7.2.16. حالة 1.1.7.2.16. تلف معتبر ( خ، يم، يس ) 2.7.2.16. تشغيل 1.2.7.2.16. فتح مستحيل ( خ، يم، يس ) 3.7.2.16. تثبيت 1.3.7.2.16. تثبيت سيئ 4.7.2.16. تعيين 1.4.7.2.16. علامة غائبة 5.7.2.16. متفرقات 1.5.7.2.16. غياب 8.2.16. المقاعد 1.8.2.16. حالة 1.1.8.2.16. تلف معتبر 2.1.8.2.16. جزء ناتئ أو تجاوز خطير 2.8.2.16. تثبيت 1.2.8.2.16. تثبيت سيئ 9.2.16. تهيئات مشحونة 1.9.2.16. حالة 1.1.9.2.16. تلف معتبر 2.1.9.2.16. جزء ناتئ أو تجاوز خطير 2.9.2.16. تثبيت 1.2.9.2.16. تثبيت سيئ 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.