قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — شروط إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته

القسم الأول — الشروط الإدارية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

القسم الثاني — الشروط التقنية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط استغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.