قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج : 10118 : دليل خاص بالتجهيزات والتركيبات الكهربائية في المساكن الاجتماعية
- م ج : 1477-2000 : المميزات الميكانيكية لعناصر التثبيت بالفولاذ والكربون والفولاذ الممزوج،
- م ج : 1478-2000 : المميزات الميكانيكية لعناصر التثبيت - الصواميل - لواليب ذات النقل الاختباري الخاصة - لولبة بسن غليظ،
- م ج : 3591-2000 : حنفيات الاستحمام - المنظمات الآلية للحرارة - خاصيات تقنية عامة
- م ج : 3741-2000 : حنفيات الاستحمام - خاصيات تقنية عامة حول الصنابير البسيطة والآلات الخالطة الأبعاد الاسمية (2/1 10 ضغط ديناميكي أدنى يقدر ب 0,005 MPA
- م ج : 3742-2000 : صنابير البنايات صنابير الغلق العام ذات خاصيات تقنية عامة
- مج:3744-2000 : حنفيات الاستحمام خاصيات تقنية عامة حول التغليف الكهروليتي بالنيكل والكروم
- م ج : 3746-2000 : حنفيات الاستحمام خاصيات عامة حول معدلات الدفق.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.