مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 و المتعلّق بتنظيم التقييس وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 صفر عام 1421 ه
"المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
المجلس الوطني للتقييس
- لجان التوجيه الاستراتيجية
- الهيئة المكلفة بالتقييس
- اللجان التقنية ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة.
يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي :
آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
في مجال التنسيق :
دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها .
ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط، 18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله".
المادة 5
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للتقييس من الهيئات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتقييس" .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس.
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول.
وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ". / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يمكن كل قطاع ممثل في المجلس الوطني للتقييس أن ينشيء على مستواه لجان توجيه استراتيجية".
"المادة 7 مكرّر 2 : تتمثل المهام الرئيسية للجان التوجيه الاستيراتيجية بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة نشاطات قطاعية فيما يأتي :
تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية في مجال التقييس وضع مشاريع برامج أعمال التقييس.
وتكون مهام لجان التوجيه الاستراتيجية مدعمة لنشاطات المجلس الوطني للتقييس.
وتتمثل غاية هذه اللجان في التكفل بالانشغالات الخاصة للمتعاملين في كل قطاع أو قطاع فرعي لتمثيلهم على مستوى المجلس الوطني للتقييس".
"المادة 7 مكرّر 3 : تنشأ لجان التوجيه الاستراتيجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المشرف على القطاع الذي يتبعه النشاط المعين بناء على اقتراح من المجلس الوطني للتقييس".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 132-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.