مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-69 30 يناير سنة 2011 م تنظيميّة المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. ....... (الباقي بدون تغيير).......".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقته مع الغير".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : - - - - - - - 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
- الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأشخاص،
- التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،
- تطوير الخبرات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تطوير التعاون مع الهيئات الأجنبية النظيرة.
ومن جهة أخرى يشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها، عند الاقتضاء".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من :
- الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادّ ة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 ف ب راي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس الإدارة".
"المادة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقعه رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يمسكه المدير العام للمعهد.
يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
تعتبر مداولات مجلس الإدارة موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتقييس.
غير أن المداولات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهدايا والوصايا، لاتصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتقييس".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة،
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس والأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني للتقييس،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية،
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للتقييس
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد الشروط العامة التي تحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للتقييس.
المادة 2
فتح المادةبعنوان تبعات الخدمة العمومية، يطبق المعهد البرنامج الوطني للتقيي س ومجم ل المه ام المنوطة به، في إطار نشاط الدولة في هذا المجال :
في هذا الشأن يكلف المعهد، لا سيما بما يأتي :
1 - في ميدان المواصفات والتنظيم :
- دراسة الاحتياجات الوطنية المحصاة لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحليلها وكذا مساهمات اللجان التقنية الوطنية،
- إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها،
- تعبئة الخبرة الوطنية والدولية،
- تشكيل التحقيقات العمومية لكل مشاريع المواصفات الجزائرية المعتمدة وإطلاقها،
- المشاركة في إعداد المواصفات الدولية والجهوية، 30 يناير سنة 2011 م
- مساعدة الدوائر الوزارية في إعداد اللوائح الفنية الجزائرية.
2 - في ميدان ترقية التقييس :
- تنظيم تظاهرات موجهة إلى تحسيس السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التقييس وتكوينهم،
- نشر فهرس المواصفات الجزائرية والمجلة الرسمية للتقييس والمنشورات والمطويات.
3 - في ميدان التعاون والإعلام والوثائق التقييسية :
- الانضمام إلى الفضاءات الدولية والجهوية للتقييس،
- تبليغ البرنامج الوطني للتقييس إلى جميع الهيئات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 3
فتح المادةيرسل المعهد عن كل سنة مالية، وقبل 30 أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بالتقييس، تقييما للمبالغ التي تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةتدفع المساهمة المترتبة على الدولة مقابل تكفل المعهد بتبعات الخدمة العمومية لهذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمة الدولة، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 6
فتح المادةيعد المعهد لكل سنة، ميزانيات تقديرية تتضمن الحصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية مع التزامات المعهد والبرنامج المادي والمالي للاستثمار ومخطط التمويل وتقرير التدقيق الذي يصادق عليه محافظ الحسابات.
المادة 7
فتح المادةيرسل المعهد إلى الوزير المكلف بالتقييس حصيلة النفقات الناجمة عن نشاطات تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةترسل حصيلة مفصلة لاستخدام الاعتمادات الممنوحة سابقا وتقييم أثرها إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-69
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.