قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
- م ج 442 : المالط الهيدروليكي.
- الإسمنت العادي : التركيب المميزات ومعايير المطابقة.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقياس الجزائري الموافق عليه بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى السلطة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 90-132
- مرسوم تنفيذي رقم 96-319
- مرسوم تنفيذي رقم 98-69
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.