قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 838 : أسس حساب البناءات – تشوهات البناءات عند الحالة الحديثة للاستعمال.
م ج 5193 - البترول ومشتقاته - منتوجات الزفت المعدني - تحديد فقدان الكتلة عند التسخين.
م ج 5240 - ظروف الاستعمال العادي للمسكن. 30 شعبان عام 1421 ه 26 نوفمبر سنة 2000 م.
م ج 5243 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج للألواح المصنوعة مسبقا بالخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة سابقا.
م ج 5244 - مقياس حول أحسن النتائج للعمارات - تقديم أحسن النتائج الخاصة بالواجهات المبنية بعناصر من نفس المصدر.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.