مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، بإعداد الاستراتيجية والسياسة الصناعيتين وتنفيذهما وكذا استراتيجية وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية بالاتصال مع القطاعات المعنية.
كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة وإعادة الهيكلة صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال الأنشطة الآتية :
صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية،
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية
- صناعات مواد البناء،
- الصناعات الكيمياوية والصيدلانية الصناعات الزراعية الغذائية
- صناعات النسيج وتحويل الجلود،
- الصناعات التحويلية والمختلفة.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الأهداف التي حددتها الحكومة، مهمة إعداد واقتراح وتنفيذ ما يأتي :
استراتيجيات وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة
- تدابير تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها في ميدان إعادة الهيكلة، 19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية استراتيجيات وسياسات إعادة الانتشار الاقتصادي، الإصلاحات القانونية المطلوب إدخالها التي تتضمنها إعادة الهيكلة الصناعية.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في ميدان سياسة واستراتيجية تثمين نشاطات القطاع، ما يأتي :
- إعداد وتنفيذ كل الأعمال الموجهة لضمان حماية وتثمين القدرة الصناعية الكائنة المبادرة بإنجاز كلّ الدّراسات ذات العلاقة باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به، ودعمه وترقيته المشاركة في الدراسات التي تدخل في إطار النظام الوطني للتخطيط واقتراح العناصر الضرورية لإعداد استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية
- المبادرة بمختلف التدابير الضابطة واقتراحها، وتشجيع تطوير النشاطات الصناعية وتثمينها،
- دعم أو تشجيع كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكّم في التقنولوجيا والإبداع ونشاطات الهندسة والاستشارة
- المبادرة ببرامج الاندماج الوطني ودعمها،
- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
- المشاركة في وضع نظام وطني للمعلومات الاقتصادية والإحصائية
- المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمات المتخصصة،
- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على النشاطات التي يختص بها.
المادة 5
فتح المادةيختص وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، باقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية والمبادرة بها في المجالات الآتية :
ضبط المقاييس والملكية الصناعية القياسة القانونية،
- القواعد العامة للأمن . الصناعي
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال التنظيم ، بالاتصال مع السلطات المختصة ما يأتي:
- المساهمة في إعداد تدابير التنظيم الاقتصادي، المبادرة بوضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي، قصد تحسين التوازنات الداخلية وتقييم آثار التدابير المقررة.
المادة 7
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال إعادة الهيكلة الصناعية، ما يأتي :
- المبادرة بكل دراسات التقويم المالي والاقتصادي وكل الدراسات المستقبلية، وينجزها أو يكلّف من ينجزها،
- اقتراح وضع النّصوص التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية نشاطات إعادة الهيكلة الصناعية، وتنسيق أعمالها،
- إعداد مخططات إعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتولي تنفيذها،
- المساهمة في انسجام السياسات القطاعية،
- توجيه أعمال ترقية الشراكة وتشجيعها،
- المساهمة والمشاركة في الدراسات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بالتهيئة العمرانية والاندماج الاقتصادي والتكامل ، الصناعي
- المشاركة في إعداد الاقتراحات الهامة والتحكيم المتعلقين بالتوازنات الاقتصادية والمالية الشاملة، الداخلية والخارجية.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال إعادة الانتشار الاقتصادي، ما يأتي:
يصمّم وينفّذ ويتابع التطبيق الفعلي والمنسجم لبرنامج إعادة انتشار النشاطات الاقتصادية، يشارك في تحديد القطاعات الأولوية والاستراتيجية التابعة للدولة، يبادر ببرامج الاندماج الوطني، لا سيما البرامج التي تسهل ترقية المجموعات الصناعية، ويدعمها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يعد ويكلّف من ينفّذ عقود النجاعة مع المؤسسات الاقتصادية العمومية
- يحلّل ويقدّر معطيات عمليات التطهير المالي،
- يراقب تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية
- يحدد التكاليف التي تتحملها أصول الدولة في إطار إعادة الهيكلة يساهم بالاتصال مع السلطات المعنية، فيما يأتي: * وضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي، * تنظيم السوق المالية، * إعداد صفقات القيم المنقولة بغية تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال، يساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المحاور الرئيسيّة والقرارات المتعلقة بتطوير النشاطات الإنتاجية العمومية والخاصة، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الأولوية.
المادة 9
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي:
- يبادر بالأدوات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية نشاطات ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها،
- يعد وينفّذ السياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها،
- يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات وكذا مقاييس جودة المنتجات ويقترحها، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتجات الصناعية يعد ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقياسة القانونية ويراقب تنفيذها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، يسهر على تطبيق التنظيم الخاص بالأمن الصناعي وحماية البيئة.
العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال التعاون الجهوي ، والدولي، ما يأتي:
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في ميدان صلاحياته،
- يتولّى، بالمشاركة مع السلطات المؤهلة، التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المرتبطة بصلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأيّة مهمة تسندها إليه السلطة المختصة في العلاقات الدولية.
المادة 11
فتح المادةيتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الإعلام، ما يأتي :
يصمم ويضع منظومة معلومات منسجمة مع السياسة الوطنية في مجال إعادة الهيكلة الصناعية، يدعم النشاطات الرامية إلى جمع المعلومات والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع وتداولها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير لتشجيع اللقاءات، قصد تبادل المعلومات التقنية المرتبطة بمجال نشاطه ونشرها.
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الرقابة، ما يأتي:
يتولى التقويم الدوري للنشاطات الخاضعة الصلاحياته، يتولّى زيادة على ذلك، ضمان أية رقابة تدخل ضمن صلاحياته في مجال الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات الخدمة العمومية يعد أهداف هذه الأعمال التقويمية والرقابية واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها بما ينسجم والأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الصناعة وإعادة الهيكلة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويبادر باقتراح أيّة هيئة تشاورية أو أية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تمكّن من حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. 19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يقترح القوانين الأساسية وتدابير انسجام الأجهزة التابعة لميدان اختصاصه، إلى جانب الصيغ الأكثر ملاءمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الوصاية على المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع نشاطه.
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 94-269 ورقم 94-271 المؤرخان في 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكوران أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 ) الموافق 28 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-135
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-74
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. ديسمبر سنة 2001، يحدد مدوّنة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-05
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. ? 27 ?
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلّق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. . . . . 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000. 17 يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس 18 19 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة (C.K.D) . 23 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D) 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد وزارة الاتصال والثقافة الغذائية. 20
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.