قرار

قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.