قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لك ل شخص معنوي ينشط ف ي مجال الاقتصاد، أن يطلب الاعتماد كهيئة ذات نشاط تقييسي إذا ما توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةيوجّه طلب اعتماد هيئة ذات نشاط تقييسي مرفقا بالملف المحدّد لتأهيلها إلى الوزارة المكلّفة بالتّقييس بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 4
فتح المادةيتضمّن الملف الوثائق الآتية :
1 - وصف لنشاطات الهيئة وهيكلتها ووسائله ا التقنية وتمويلها إضافة إلى علاقاتها المحتملة مع المصنعين أو المستوردين أو بائعي المنتج ات أو الخدم ات موضوع مج ال التقييس المزمع القيام بها،
2 - قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأسماء وصفة المسيّرين المسؤولين عن النشاط التقييسي وأعضاء مجلس الإدارة أو أية هيئة تقوم بنفس المهام،
3 - قائمة المنتجات أو الخدمات التي تقترح الهيئة تقييسها ووصف للوسائل والإجراءات التي ستتخذ لإعداد المواصفات والمصادقة عليها،
4 - القبول الكتابي "لمبادىء حسن الممارسة"
المتعلّق بإعداد المواصفات واعتمادها وتطبيقها.
المادة 5
فتح المادةفي ح ال ة م ا إذا ك ان الملف المذكور في المادّة 4 أعلاه غير كامل، يتم إعلام الطالب بالرفض في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف.
المادة 6
فتح المادةكل تغيير في أحد عناصر الملف المذكورة في المادّة 4 أعلاه، تكون موضوع تصريح في نفس الأشكال، وعليه يقدّم إشعار بالاستلام.
المادة 7
فتح المادةيتمّ إعلام طالب الاعتماد بقبول أو رفض طلب اعتماد الهيئة ذات النشاط التقييسي، خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الملف.
المادة 8
فتح المادةبعد قبول الطلب، يمنح للمعني بالأمر مقرّر الاعتماد من طرف الوزير المكلّف بالتقييس وذلك بعد أخذ رأي المعهد الجزائري للتقييس.
المادّ ة 9 : تنشر قائمة الهيئات ذات النشاط التقييسي المعتمدة ويتم تحيينها بصفة دورية، في فهرس تحفظ من طرف المعهد الجزائري للتقييس.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سنة .2008 حميد الطمّار وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.