مرسوم تنفيذي رقم 95-280 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الأول — أحكام عامة الموضوع الوصاية المقر الشخصية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — المهام

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم والعمل

المادة 9

فتح المادة

الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثاني — المدير العام

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الرابع — الذمة المالية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مالية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الباب السادس — الرقابة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الباب السابع — أحكام ختامية

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

الفصل الأول — الموضوع

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — التزامات المرفق العام

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الثاني — تزويد الزبن بالكهرباء

الفصل الأول — الشبكة الكهربائية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز

الفصل الأول — شبكة الغاز

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي

المادة 56

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام خاصة

الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

الفصل الثاني — قياس الطاقة ومراقبتها

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام تجارية

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-195

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 2002 ، يتضمن مجلس المحاسبة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-195

    مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. . 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 مارس سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-61

    مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن 27 الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7

  • قرار

    قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 13

  • قرار

    قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن 14 الموافقة على بناء منشآت غازية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.