مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، صلاحيات المفتشية العامة للمالية كجهاز دائم للرقابة، المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
الفصل الاول — الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 2
فتح المادةتنصب رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي المصالح الدولة، والجماعات الاقليمية، والهيئات والاجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.
وتمارس الرقابة أيضا على ما يأتي :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستثمرات الفلاحية العمومية
- هيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف أنظمتها الاجتماعية، وعلى العموم كل الهيئات ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية التي تستفيد مساعدات الدولة أو الهيئات العمومية.
ويمكن أن تطبق هذه الرقابة على كل شخص معنوي يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعة اقليمية أو هيئة عمومية .
كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني ويمكن أن يساعدها لهذا الغرض تقنيون مؤهلون من الادارات العمومية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنطبق تدخلات المفتشية العامة للمالية كذلك على التقويم الاقتصادي والمالي في نشاط شامل | أو قطاعي أو فرعي بناء على طلب السلطات والهيئات المؤهلة | وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
- تقوم بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته تقوم بدراسات مقارنة لأصناف التسيير ودالاته على الصعيد الداخلي والخارجي، تواكب تطور الزمان والمكان.
- - تقوم بتحاليل هيكلية مقارنة لدالات التسيير في مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة.
المادة 9
فتح المادةتتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 2 أعلاه، في مهام التدقيق والتحقيق أو الخبرة الخاصة بما يأتي :
شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والاحكام القانونية أو التنظيمية التي لها أثر مالي مباشر، تسيير المصالح والهيئات المعنية ووضعيتها المالية صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها، مطابقة الانجازات للوثائق التقديرية شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهياكل وتسييرها، سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات التي
المادة 4
فتح المادةتراقب المفتشية العامة للمالية وتفتش دوريا | تعنيها هذه التدخلات.
المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية أو وصايته، وتراجع أو تدقق كذلك عمل مصالح الرقابة التابعة لها وفعاليتها.
المادة 5
فتح المادةتحدد عمليات المفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي.
ويضبط هذا البرنامج، الوزير المكلف بالمالية، بقرار حسب الاهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات المؤهلة.
الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية
المادة 6
فتح المادةيقع تنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية في وثائق وفي عين المكان بعد الاشعار القبلي أو بصفة مباغتة |
المادة 7
فتح المادةتضبط مهام القيام بالدراسات والخبرات التي تسند إلى المفتشية العامة للمالية بالإشتراك مع الهيئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنية.
المادة 8
فتح المادةتنجز المفتشية العامة للمالية في مصالحها، الاشغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة بتدخلاتها، وتقوم فيما يعنيها باستغلال المعطيات الاقتصادية والمالية والقياسية التي تتولد عن ذلك.
ويمكنها أيضا أن تقدم آراء أو اقتراحات لاتخاذ
المادة 10
فتح المادةيخول المفتشون في المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 9 السابق ذكرها، ما يأتي :
1 ) مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات والمواد على اختلاف أنواعها التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون.
ب ) طلب تقديم كل وثيقة أو ورقة ثبوتيه تكون لازمة المراجعتها،
ج ) طلب كل المعلومات شفويا أو كتابيا، د ( القيام بأي بحث أو تحقيق في عين المكان بغية مراقبة الاعمال أو المعطيات المبينة في المحاسبة.
ه ) القيام بأي تدقيق في عين المكان للتأكد من أن أعمال التسيير ذات الاثر المالي قد تمت محاسبتها على أسس صحيحة وكاملة، واثبات حقيقة الخدمة المنتهية عند الاقتضاء.
وبهذه الصفة، يمارس المفتشون حق مراجعة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي وقعت تصفيتها نهائيا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 11
فتح المادةيضطلع المفتشون بمهمتهم المتمثلة في تطبيق أحكام المادة 10 السابق ذكرها، طبقا لأحكام هذا تدابير أو للقيام بتنظيم أو تقنين، لاسيما فيما يخص الطرق | المرسوم، ويجب عليهم ما يأتي :
والاجراءات المطلوب استخدامها في مجال التقييس والفعالية والنجاعة .
اجتناب أي تدخل في التسيير، الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف، القيام بمهمتهم بكل موضوعية وبناء ملاحظاتهم على وقائع ثابتة.
المادة 12
فتح المادةيعمل المسؤولون في المصالح أو الهيئات المعنية بالتدخل لتوفير ظروف العمل اللازمة لأداء المفتشين مهامهم .
المادة 13
فتح المادةيجب على مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة ما يأتي :
- تقديم الاموال والقيم التي يحوزونها للمفتشين ومدهم بكل السجلات والأوراق والاثباتات أو الوثائق الخاصة بذلك،
- الاجابة عن المطالب المقدمة في شأن المعلومات دون تأخير.
لا يمكن مسؤولي المصالح أو الهيئات التي تقع عليها رقابة المفتشية العامة للمالية أن يتخلصوا من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه، بدافع احترام الطريق السلمي والسر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات التي تجري عليها المراقبة.
وعندما تنصب عمليات التدقيق على ملفات يكتنفها سر الدفاع الوطني، يقوم المفتشون بتحرياتهم حسب تعليمات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةيحق للمفتشين، من أجل استكمال أبحاثهم واستخلاص النتائج، أن يطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الادارات والهيئات العمومية، والتي تخص الاملاك والمعاملات والوضعية المالية في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها الرقابة.
وكل رفض لتلبية طلبات التقديم أو التبليغ طبقا للمواد السابقة، يكون موضوع اعذار تعلم به حينا أعلى سلطة في السلم الاداري أو تعلم به السلطة الوصية على العون المعني.
وإذا لم يكن للأمر أي أثر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الاعذار ، يحرر المفتش المختص محضرا بعدم الوجود ويبلغ ذلك السلطة المخولة حق التأديب عن طريق الارسال العادي.
المادة 15
فتح المادةفي حالة إثبات مخالفة، تعلم السلطة السلمية أو الوصية بذلك فورا قصد إتخاذ التدابير الضرورية | لحماية مصالح المؤسسة المعنية.
المادة 16
فتح المادةيحرر المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقريرا يسجلون فيه ملاحظاتهم ومعايناتهم التي جمعوها في شأن فعالية تسيير المصلحة أو الهيئة التي فتشوها.
ويحتوي هذا التقرير على اقتراح تدابير من شأنها أن | تحسن تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها ونتائجها أو تلك المصالح والهيئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي ومالي، كما يمكن أن يحتوي على أي إقتراح من طبيعته أن يحسن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق عليها .
المادة 17
فتح المادةيبلغ التقرير، المنصوص عليه في المادة 16 السابقة، لمسيري المصالح والهيئات المعنية.
المادة 18
فتح المادةيجب على مسيري المصالح والهيئات الذين ارسلت اليهم التقارير المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران عن المعاينات والملاحظات الواردة في هذه التقارير. ويمكنهم أن يستعرضوا، إن اقتضى الامر التدابير التي اتخذوها اعتمادا على الوقائع الواردة فيها.
ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمدد، استثناء، هذا الأجل شهرين.
المادة 19
فتح المادةيبلغ التقرير النهائي للسلطة السلمية أو الوصية في نهاية الاجل المحدد في المادة 18 السابقة الذكر.
كما تبلغ التقارير أو الدراسات المتعلقة بالتدخلات المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم للسلطات المعنية.
المادة 20
فتح المادةتعلم السلطات والمسؤولون عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 19 السابقة الذكر، عند الاقتضاء المفتشية العامة للمالية بالتدابير المترتبة على التقارير التي بلغتهم.
المادة 21
فتح المادةتعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا عن حصيلة عملها وتلخيصا لمعايناتها والاقتراحات ذات المغزى العام التي تراها، قصد تكييف التشريع والتنظيم المطبقين في مجال تدخلها أو تحسينهما على الخصوص.
ويقدم هذا التقرير للوزير المكلف بالمالية في غضون الفصل الاول من السنة الموالية للسنة التي أعد التقرير في شأنها. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتوضح قرارات يتخذها الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 2 الى 32 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (107)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-109
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-91
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-272
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 05-273
مرسوم رئاسي رقم 05-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة. 8
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-488
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. -
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
-
مرسوم رئاسي رقم 05-19
مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس. 7
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس
-
مرسوم رئاسي رقم 05-393
مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-289
مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
-
مرسوم رئاسي رقم 04-122
مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم
-
مرسوم رئاسي رقم 04-123
مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 9 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات
-
مرسوم رئاسي رقم 04-124
مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
-
مرسوم رئاسي رقم 04-125
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية ، لتمويل مشروع إعادة تأهيل بعض المنشآت المائية والطبية في نطاق تخفيف الآثار الناجمة عن فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001
-
مرسوم رئاسي رقم 03-308
مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي رقم 03-167
مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 80-53
- يلغي مرسوم رقم 80-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.