قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خمسة خطوط كهربائية ذات توتر عال ( ت . ع ) 220 كف تربط المركز الكهربائي ذا التوتر العالي حاسي مسعود غرب بالمركبين الصناعيين شمال وجنوب التابعين للشركة الوطنية سوناطراك ( ولاية ورقلة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001 شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.