قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.