قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال ( ت . ع ) 220 كف يربط المركز الكهربائي ذا التوتر العالي أم البواقي بالمركز الكهربائي ذي التوتر العالي خنشلة ( ولايتي أم البواقي وخنشلة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة .2001 شكيب خليل وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.