قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,2 كم تربط ما بين ن .ك 458,8 لأنبوبي الغاز أز 0 و أز 1 حاسي الرمل - أرزيو قطرهما 2420 بوصة) و 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة سيرات (ولاية مستغانم)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,954 كم تربط ما بين نك 338,690 لأنبوب الغاز أك 1 حاسي الرمل - سكيكدة قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة بيطام ولاية باتنة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,060 كم تربط ما بين نك 26,820 لقناة الغاز ميلة قطرها 8 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين التين (ولاية ميلة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,01 كم تربط ما بين نك 100,280 لقناة الغاز جيجل قطرها 28 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة سيدي عبد العزيز ولاية جيجل) مركز تخفيض الضغط العالي ( 4/70 بارا) يربط في ن ك 4,185 لقناة الغاز شلغوم العيد قطرها 4 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة جمعة الأخضر (ولاية ميلة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,201 كم تربط ما بين ن ك 2,875 لقناة الغاز بوفاريك - بوسماعيل قطرها 8 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بن شعبان (ولاية البليدة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,900 كم تربط ما بين نك 153,820 لأنبوب الغاز أز 1 حاسي الرمل - أرزيو قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة عين الشهداء (ولاية الجلفة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 2,352 كم تربط ما بين نك 80,361 لأنبوب الغاز رمضان جمال - عنابة قطره 28 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة حجار الديس (ولاية عنابة)
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 6,249 كم تربط ما بين نك 468,752 لأنبوب الغاز أك 1 حاسي الرمل - سكيكدة قطره 40 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة أولاد اسماعيل (ولاية ميلة)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002.
شكيب خليل / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.