قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.