مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات والاستراتيجيات لرفع قيمة موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية وكذلك السياسات والاستراتيجيات الصناعية، كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة والطاقة صلاحياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما في ميادين الأنشطة الآتية :
التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها وانتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية واستخراجها ورفع قيمتها
- انتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها وتسويقها وتوزيعها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات المعدنية والميكانيكية وتحويل المعادن
- الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء الصناعات التحويلية
- الصناعات الزراعية والغذائية
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية لوزير الصناعة والطاقة في إطار التشريع والتنظيم، لا سيما القوانين المتعلقة بالأعمال الخاصة والأهداف التي حددتها الحكومة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، في الاعداد والاقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- جميع أنواع التدابير الخاصة بضبط الوتيرة قصد تشجيع تطور كل أعمال القطاع وعمليات التكامل الوطني وتصدير المنتوجات الصناعية وترقيتها، السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية والأعمال المتعلقة بالقطاع 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام وشروط التدخل للبحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها
- المقاييس التي تهم أعمال القطاع ومراقبة جودة المواد والخدمات
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بانظمة وشروط التدخل لانتاج المنتوجات الطاقوية ونقلها وتخزينها وتوزيعها ، القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجمية والمحروقات والأملاك الصناعية والبيئة المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة عليها، القوانين والتنظيمات المتعلقة بانتاج المتفجرات وخزنها واستعمالها وبالصناعة الصيدلانية وبالقياسة القانونية وبالتقييس وبالملكية الصناعية والتحقيق وبالرقابة
- تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها،
- أعمال التعاون الثنائي الجهوي والمتعدد الأطراف وكذلك العلاقات بالمنظمات المختصة
- التدابير والأعمال المتعلقة باستراتيجية القطاع على الأمدين المتوسط والطويل وأنظمة الاعلام واجراءات متابعة أعمال القطاع ورقابتها،
- التدابير والأعمال المتعلقة بإعادة الهيكلة، وإعادة انتشار أعمال القطاع وإعادة تأهيلها، جميع التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على الأعمال الجارية في مجال اختصاصه
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الصناعة والطاقة، في مجال السياسة والاستراتيجيات الصناعية ورفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي :
يبادر بكل الدراسات الخاصة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها وما يتعلق منها بالميادين التقنية والتقنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية
- يشارك في الدراسات التي تدخل في اطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة لإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،
- يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية في تحديدها لتحقيق ما يأتي : * توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات * تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة * تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي وتحديد كيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال ضبط المقاييس والرقابة المتصلة بميدان عمله، ما يأتي :
يبادر بالسندات التأسيسية والقانونية الرامية الى ترقية أعمال ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها، وينسق تنفيذها، يعد السياسة في مجال الملكية الصناعية وينفذها ويسهر على حمايتها، يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للأعمال وقواعد جودة المنتوجات ويقترحها،
- يسن القواعد العامة للأمن الصناعي والرقابة التقنية ويسهر على تطبيقها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يعد ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقياسة القانونية ويراقب تطبيقها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الأمن الصناعي والرقابة التقنية الداخلة في أعماله،
- يتولى الحراسة الإدارية والتقنية للمناجم والمقالع ويراقب أعمال البحث المنجمي واستغلاله يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتوجات الصناعية يسهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتدقيق والمراقبة وعلى تنظيمها،
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال تطوير المناجم والمحروقات، ما يأتي :
يسهر على تنظيم ميداني المناجم والمحروقات وإدارتهما من أجل ضمان تنسيق أحسن بين المتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية ويحدد مستويات الإنتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال والبرامج التي حددتها الحكومة،
- يوافق على برامج رفع قيمة المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات والأهداف التي سطرتها الحكومة.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة، في المجال الطاقوي، ما يأتي :
يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك، يحدد تنفيذ سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تطوير ذلك طبقا للأهداف التي أقرتها الحكومة يبادر في هذا الإطار على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات، / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415
- يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بأية دراسة مستقبلية وبكل ما يتعلق بالتقنيات والتقنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال الخاصة بترقية الطاقات الجديدة والمتجددة ويشجعها وينظمها.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال ترقية الأعمال الخاصة بالمناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، ما يأتي :
يعد الوسائل التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام المسندة إليه، ويضمن وضعها،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج الهادفة إلى تعزيز التحكم في تقنولوجيات البحث والأعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، يقترح ويدعم ويشجع في مجال عمله، التدابير والبرامج المخصصة لتشجيع وتوسيع الإنتاج الوطني والشراكة الوطنية والأجنبية وروح المبادرة والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير سوق تنافسية وترقية ذلك، ينشط ويشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك البحث التطبيقي بصفة عامة يشجع ويسهل وضع السندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى تطوير وترقية التشاور بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات والصناعة،
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي : 12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
- يقوم دوريا الأعمال الداخلة في اختصاصه يضمن كل رقابة تتعلق بالميدان المنجمي والمحروقات وينفذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته
- يعد الأهداف والاستيراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة
- يبادر بوضع منظومة اعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الاعلامية.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه يضمن، بالتشاور مع السلطات المؤهلة، التمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها اليه السلطة المختصة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الصناعة والطاقة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولى مراقبتها.
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع
- يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان التنفيذيان رقم 91-440 ورقم 91-443 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-319
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 94-269 ورقم 94-271 المؤرخان في 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكوران »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-214
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( ولاية تلمسان ). 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-231
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-230
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-229
مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين "المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد" و "أوريكس الجزائر إينرجي كومباني" و "هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد" و "رانجر أويل ليميتد" من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-228
مرسوم تنفيذي رقم 96-228 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " بريتيش بتروليوم ( ب ب ) إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد "
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-227
مرسوم تنفيذي رقم 96-227 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 10 يونيو سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على عقد. تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل " غورد البقل "، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " أركو الجزائركو "
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-226
مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل " تين فوي تابنكورت " المبرم يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركتين " كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) " و " ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ "
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 23 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تومزايت " ( ولاية تلمسان ). 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 20 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية - عين الصفرة" (ولاية النعامة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 19 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة "الدخلة" (ولاية سطيف). 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 18 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "تالة مزروق" (ولاية بجاية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة تابع ) 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-159
مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركتين " أركو ألجيريا إنك "
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-172
مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "وادي التيح (الكتلة : 440)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-171
مرسوم تنفيذي رقم 96-171 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-170
مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-118
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-96
مرسوم تنفيذي رقم 96-96 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة ريق تقنتور ( الكتلة 344 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-109
مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تالمزان " ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) . . . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-108
مرسوم تنفيذي رقم 96-108 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، ( 222) أو ( 243 ) 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-107
مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حاسي محجيب" " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 (الكتلتان 325 و 329). 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-103
مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-319
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.