قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن 27 الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
محطة توليد الكهرباء بتربينة الغاز ( 3X3 ميغا واط ) بولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.