قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 19,518 كم تربط ما بين مركز الوصول لأنبوب الغاز 8 (بوصة) باتنة - توفانة ومركزي تخفيض الضغط اللذين سيقعان شمال مدينة بولفرايس ) ولاية باتنة ) وشمال مدينة تاوزيانت فايس سابقا (ولاية خنشلة).
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,500 كم تربط ما بين ن. ك 42,506 لأنبوب الغاز 20 ) بوصة ) البويرة - بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة مشدالة (ولاية البويرة).
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 88,062 كم تربط ما بين حقل الغاز أسكيفاف ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة إيليزي ولاية إيليزي).
قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,450 كم تربط ما بين ن. ك 282 لأنبوب الغاز 48 ) بوصة ) أ. م . أ ) المغرب - أوروبا) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة عرباوة (ولاية البيض).
قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,263 كم تربط ما بين ن. ك لأنبوب الغاز 10 ) بوصة ) باتنة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة تيلاطو مشتى (ولاية باتنة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 شكيب خليل 1 بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الرقم الاسم واللقب 01 محمد عيسى مدير 02 محمد فاضل زروق مدير 03 محمد يوسفي مدير 04 جعفر أو لفقي مدير 05 محمد أو كبدان مدير 06 محمد الشيخ نائب 17 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.