قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 24
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 13,286 كلم، تربط ما بين ن. ك 86,963 لأنبوب الغاز تلاغمة بني منصور، قطره 12 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين أرنات (ولاية سطيف).
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 0,215 كلم ، تربط ما بين ن. ك 4,880 لقناة الغاز المقبلة عين أرنات قطرها 8" (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مزلوق (ولاية سطيف).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002.
شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.