مرسوم رئاسي رقم 95-102 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 95-102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-112

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (468)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-112

    مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5

  • مرسوم رئاسي رقم 22-88

    مرسوم رئاسي رقم 22-88 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''

  • مرسوم رئاسي رقم 22-87

    مرسوم رئاسي رقم 22-87 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''غورد الروني'' (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو''

  • مرسوم رئاسي رقم 21-415

    مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم، وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب" 4

  • مرسوم رئاسي رقم 21-328

    مرسوم رئاسي رقم 21-328 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن اند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن وك ليميتد". 9

  • مرسوم رئاسي رقم 21-232

    مرسوم رئاسي رقم 21-232 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''طوطال إ وب ألجيري'' و''ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ''

  • مرسوم رئاسي رقم 20-440

    مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-371

    مرسوم رئاسي رقم 21-371 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-116

    مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10

  • مرسوم رئاسي رقم 21-155

    مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-114

    مرسوم رئاسي رقم 21-114 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زملة العربي"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"

  • مرسوم رئاسي رقم 21-329

    مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أودومي غرب" و"تمسيت شرق"، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد 10

  • مرسوم رئاسي رقم 21-113

    مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح " و " وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح" 8

  • مرسوم رئاسي رقم 21-156

    مرسوم رئاسي رقم 21-156 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-370

    مرسوم رئاسي رقم 21-370 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّم اة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 21-115

    مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "سيف فاطمة II"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"

  • مرسوم رئاسي رقم 21-112

    مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و"إني أويل (ألجيريا) ليميتد و"طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س"

  • مرسوم رئاسي رقم 20-193

    مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 20-116

    مرسوم رئاسي رقم 20-116 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 4 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إيكينور ألجيريا ب.ف" 9

  • مرسوم رئاسي رقم 19-288

    مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرّخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن و ك ليميتد"

  • مرسوم رئاسي رقم 19-289

    مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 21 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و " إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ" 3

  • مرسوم رئاسي رقم 19-24

    مرسوم رئاسي رقم 19–24 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”

  • مرسوم رئاسي رقم 19-292

    مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 23 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)" مراسيم فردية و "سيبسا ألجيري س

  • مرسوم رئاسي رقم 19-23

    مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”

  • مرسوم رئاسي رقم 19-291

    مرسوم رئاسي رقم 19-291 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرّخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 19-290

    مرسوم رئاسي رقم 19-290 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "جبل بيسة" المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 23

  • مرسوم رئاسي رقم 19-326

    مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 19-327

    مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 19-325

    مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”

  • مرسوم رئاسي رقم 19-22

    مرسوم رئاسي رقم 19-22 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.