قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز مستغانم ولاية مستغانم بقطع الخط الكهربائي ذي التوتر العالي 220 كف مرسى الحجاج ولاية وهران / وادي سلي (ولاية الشلف).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 شكيب خليل وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.