قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 2002 ، يتضمن مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز طولقة بمركز أولاد جلال (ولاية بسكرة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 2002.
شكيب خليل مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.