قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2060.300.000768G 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ مرسوم تنفيذي رقم 95-281 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن القانون سونلغاز “. . . . . . . . 3 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكتلة : 403 أ )، المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “ أجيب “ ( أفريكا) المحدودة …… 26 مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. .
قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك. … 28 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع. ……. 31
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 14.16 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1 و 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، ومجموع الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام. 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الموضوع الوصاية المقر الشخصية المادة الأولى : تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز “ للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع مؤسسة “سونلغاز “ تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . المادة 3 : يوجد مقر مؤسسة “ سونلغاز “ في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 4 : تتمتع مؤسسة “ سونلغاز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 5 : تخضع مؤسسة “ سونلغاز “ في علاقاتها مع الدولة لقواعد القانون العام. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الباب الثاني المهام المادة 6 : يتعين على مؤسسة “ سونلغاز “ في إطار موضوعها ومهمتها كمرفق عام، ما يأتي : 1 - تقوم بإنتاج طاقة كهربائية ذات جودة وتنقلها وتوزعها، 2 تقوم بالتوزيع العمومي للغاز مع احترام شروط الأمن وبأقل كلفة 3 - تحفظ وتصون وتصلح وتجدد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز، 4 - تخطط البرامج السنوية والمتعددة السنوات وتنفذها، 5 تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع 6 - تعد المخططات الرّئيسيّة لتطوير الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية التابعة لمجال نشاطها، 7 تضع تصورا لكل المنشآت والتجهيزات أو الهياكل القاعدية الضرورية لأداء مهامها، 8 - تعد السياسة التجاريّة وتنفذها وفقا لدفتر الشروط العامة 9 - تشارك في تحديد المقاييس التي تنطبق على العتاد والتجهيزات الكهربائية والغازية وكذلك أجهزة الاستعمال بما فيها أجهزة القياس والعد، 10 تقوم بالتحكّم في برنامج تنمية الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية، لا سيما منها برامج الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز. المادة 7 : يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي :
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تشتري أو تستغل أو تودع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بموضوعها، تقوم ببناء أو وضع أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وتنجز كل أشغال الإنشاء لحسابها أو لحساب الغير طبقا لموضوعها، تطور كل شكل من أشكال مساعدة الزبن وتقديم الإرشادات إليهم تقوم بعمليات بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والغازية وتركيبها وصيانتها وفق شروط القانون العام وتبعا للقواعد التجارية السارية المفعول، تقوم بالاقتراض بكل أنواعه تنفذ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود صلاحياتها ، كل العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها،
- تنشيء فروعا لها وتأخذ مساهمات في أي تجمع أو شركة. المادة 8 : تقوم مؤسسة “ سونلغاز “ طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم، بتبعات المرفق العام. تكون الحقوق والالتزامات المترتبة عن مهمة المرفق العام موضوع اتفاقية بين الدولة ومؤسسة سونلغاز “ يشترك في توقيعها الوزيران المكلفان بالطاقة والمالية من جهة، والمدير العام لمؤسسة سونلغاز “ من جهة أخرى. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 9 : تزوّد مؤسسة “ سونلغاز “ بمجلس توجيه ومراقبة، ويسيرها مدير عام. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 الفصل الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 10 : يرأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله المفوّض قانونا ويتكون من : عضو يمثل الوزير المكلف بالطاقة عضو يمثل الوزير المكلف بالمالية عضو يمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، عضو يمثل الوزير المكلف بالصناعة عضو يمثل الوزير المكلف بالري، عضو يمثل المؤسسة المكلفة بالتخطيط، عضو يختار من ضمن الشخصيات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية، يعينه الوزير المكلف بالطاقة والي ولاية عضو يمثل المستهلكين يعيّنه الوزير المكلف بالطاقة بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية عضوان ( 2 ) يعينان من ضمن ممثلي العمال. يحضر المدير العام لمؤسسة “ سونلغاز “ اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى كتابته. المادة 11 : يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية ويكونون مجلس التوجيه والمراقبة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية. وتقترحهم إدارتهم الأصلية. المادة 12 : تعيّن الهيئات المؤهلة، الأعضاء الذين يمثلون العمال وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 13 : يعيّن الوزير المكلف بالطاقة بقرار الأعضاء المقترحين أو المعينين بهذه الطريقة لمدة ست ( 6 ) سنوات، يجدد ثلثهم ( ) كل سنتين ( 2 ) باستثناء الأعضاء الذين يمثلون 3 العمال .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. في حالة توقف عضوية أي عضو من الأعضاء، يستخلف بالأشكال نفسها. ويحلّ العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية. المادة 14 : يداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات مؤسسة “ سونلغاز “، ولا سيما فيما يأتي : المخطط المتوسط المدى والاتفاقية المتعددة السنوات التي تحدد واجبات كل من الدولة والمؤسسة، التعديلات المحتملة للقانون الأساسي للمؤسسة، تنظيم المؤسسة العام،
- كل مشروع اقتراض أي تعديل في رأسمال أو مال الشركة،
- كل مشروع إنشاء فروع تابعة للمؤسسة،
- النظام الداخلي لمجلس التوجيه والمراقبة، تعيين الإطارات القيادية الاتفاقية الجماعية المتضمنة القانون الأساسي للمستخدمين، الحسابات السنوية،
- اللجوء إلى الصلح لحل الخلافات الكبيرة، شراء العقارات وبيعها، المخططات والميزانية السنوية. المادة 15 : يحدد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة أربع مرات (4) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو بطلب من المدير العام لمؤسسة سونلغاز”. / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا إذا حضر ثلثا ( 3 ) الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيّام. وتصح حينئذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 18 : تحرّر مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يوقع الرئيس وكاتب الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه والمراقبة، وترسل إلى السلطة الوصية في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع، لتصادق عليها . الفصل الثاني المدير العام المادة 19 : يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 20 : يساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير المكلف بالطاقة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 21 : ينفّذ المدير العام مداولات مجلس التوجيه والمراقبة التي صادقت عليها السلطة الوصية. ويقوم بإدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني . والمالي
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي : يقترح على مجلس التوجيه والمراقبة التنظيم العام للمؤسسة قبل موافقة السلطة الوصية عليه وكذا تعيين الإطارات المسيرة للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض، ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والصكوك والسفتجات والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو إعفاء، يلتزم بنفقات المؤسسة، يعطي كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص الوزارة الوصية
- يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بتنفيذها، يمثل المدير العام المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي. يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها . الداخلي ويقوم المدير العام ، زيادة على ذلك، بإعداد ما يأتي:
- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، حصائل الأعمال،
-
حسابات النتائج،
للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7
الاقتراحات المقدمة إلى مجلس التوجيه والمراقبة عن استعمال النتائج، الوضعية السنوية والتقرير الخاص بالقروض والديون، مشروع القانون الأساسي للعمال وسلم الأجور في إطار الاتفاقيات الجماعية، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. الباب الرابع الذمة المالية المادة 22 : تتمتع مؤسسة سونلغاز “ بذمة مالية خاصة بها، تتكوّن من أموال تكتسبها أو تنجزها من أموال خاصة وكذلك المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بمجموعة من الأموال، لا تدخل ضمن ذمتها المالية، والتي تخصص لها من أجل حاجات المرفق العام. وتستفيد المؤسسة في هذا الإطار بحق الانتفاع بهذه الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتبقى الأموال المخصصة أموالا تابعة للأملاك الوطنية تسير وفق قواعد تسيير الأملاك الوطنية. ويتم تخصيص هذه الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية السارية المفعول، ويمكن أن ينجر عنها دفع أتاوى وفق التشريع المعمول به في هذا المجال. المادة 23 : يتكوّن رأسمال الشركة أو مالها من رصيد أموال المؤسسة الوطنية “سونلغاز” وحقوقها والتزاماتها المقدّرة عند تاريخ تغيير طبيعتها القانونية. يحدد مبلغ رأسمال المؤسّسة أو مالها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والطاقة. ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح مجلس التوجيه والمراقبة. لا يجوز التصرف في الرأسمال المقدر بهذه الكيفية وينبغي إعادة تكوينه عند خسارة الاستغلال.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الخامس أحكام مالية المادة 24 : تفتح السنة المالية لمؤسسة “سونلغاز” في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : تشتمل ميزانية مؤسسة سونلغاز” على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات : حصيلة المداخيل الناتجة عن بيع الكهرباء والغاز والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها، القروض مساهمات الدولة وإعاناتها المحتملة الممنوحة على شكل :
- دفع أجر تبعات المرفق العام،
- إعانات التجهيز،
- مخصصات الرأسمال
- النتائج المالية،
- الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2 في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات الاستثمار والتجهيزات المرتبطة بتجديد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز. المادة 26 : تمنح الدولة للمؤسسة العمومية “سونلغاز” تخصيصات وإعانات مالية لتعويض تبعات المرفق العام التي قد تفرضها عليها عن طريق ما يأتي :
- تقييد إيراداتها تبعا لمستوى الأسعار المحددة،
- طبيعة برامج الاستثمار الواجب إنجازها، / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه طبيعة القروض التي تتحملها، لا سيما في مجال الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز أو المنشآت الأخرى ذات المنفعة العامة طبيعة الخدمات المقدمة، لا سيما فيما يخص التزام الاستمرارية والنوعية والأمن، التي تترتب عنها أعباء استثنائية. الباب السادس الرقابة المادة 27 : تخضع مؤسسة سونلغاز “ . لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 28 : يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالطاقة. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ومجلس التوجيه والمراقبة. المادة 29 : يرسل المدير العام لمؤسسة “سونلغاز “ الحصائل وحسابات النتائج وقرارات توزيع النتائج وتقرير النشاط السنوي، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطات المختصة، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. الباب السابع أحكام ختامية المادة 30 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القانون الأساسي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز “ الملحق بالأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. * حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : الموضوع. يتضمن دفتر الشروط العامة ما يأتي : يحدد شروط استغلال المنشآت وشبكات نقل الطاقة الكهربائية والغازية وتوزيعها والتوسيعات المقبلة، يحدد حقوق مؤسسة “ سونلغاز “ وواجباتها إزاء جميع المرتفقين باعتبارها مؤسسة مكلفة بمهمة المرفق العام. الفصل الثاني التزامات المرفق العام المادة 2 : استمرار التزويد. تلتزم مؤسسة “ سونلغاز “ بتقديم الطاقة الكهربائية والغازية باستمرار، فيما عدا الانقطاعات التي من شأنها أن تحدث على إثر حوادث، أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة، غير أنه يمكن “سونلغاز” أن تقلّص أو تقطع التزويد للقيام بأشغال الصيانة والإصلاحات المحتملة أو للتوصيل وكذلك لأسباب أمنية نظرا للأشغال المنجزة بالقرب من المنشآت. وتسهر مؤسسة سونلغاز “ على التقليل من الانقطاعات إلى أقصى حد ممكن وأن تضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها، في المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبن. تبلغ إلى المعنيين تواريخ وساعات الانقطاع قبل يوم على الأقل من تنفيذه عن طريق إعلان جماعي وإن اقتضى الأمر، عن طريق تبليغ فردي للزبن الكبار . وفي الحالات التي تتطلب التدخل الفوري، يرخص المؤسسة “ سونلغاز “ اتخاذ إجراءات الاستعجال الضرورية وإخبار السلطات المعنية بذلك، عند الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 ويمكن إلغاء أو توقيف توزيع الطاقة الكهربائية والغازية في حالة عدم ملاءمة التجهيزات الداخلية للزبن مع مقاييس الأمن والقواعد المتبعة. المادة 3 : الالتزام بالتوصيل. يجب على المؤسسة أن تمنح الاشتراكات اللازمة للتزويد بالكهرباء والغاز ضمن شروط هذا الدفتر في المناطق التي توجد فيها شبكة للكهرباء والغاز وذلك لكل شخص يطلب ذلك. غير أن المؤسّسة لا تلتزم بمنح الاشتراك من أجل التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية عندما يتبين أن هذا التزويد يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز، وفي حالة الاحتجاج يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير المكلف بالطاقة. المادة 4 : العقد. يتوقف التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد بين مؤسسة “ سونلغاز “ والمشترك ويوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن دفتر الشروط العامة هذا ، وستوضح عقود التزويد بالطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وتلك التي تتعلق بالطاقة الغازية ذات الضغط العالي والمتوسط بناء على نمط العقود النموذجية التي يصادق عليها الوزير المكلف بالطاقة. تكون مدة العقد 5 أو 10 سنوات بالنسبة لمشتركي التوتر العالي فيما يخص الكهرباء والضغط العالي والمتوسط فيما يخص الغاز وفق الترتيبات المبينة في العقد . النموذجي. أما بالنسبة لمشتركي التوتر المنخفض والضغط المنخفض فإن مدة العقد تكون سنة على الأقل، ويتم تجديده ضمنيا من كلا الطرفين. وأما بالنسبة للمنشآت المؤقتة، فتكون هذه المدد المذكورة أعلاه محدودة. غير أنّه بالنسبة لمشتركي التوتر المنخفض والضغط ، المنخفض، يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ الاكتفاء بطلب الاشتراك الموقع عليه حسب دفتر الشروط العامة هذا والترتيبات المتخذة لتطبيقه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن مؤسسة “ سونلغاز “ أن ترفض منح الاشتراكات أو تجديدها عندما يكون المشترك مدينا لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعد . المادة 5 : أجل التوصيل. يحدد أجل التوصيل بالشبكة الكهربائية والغازية بموجب عقد الاشتراك. المادة 6 : المساواة في المعاملة. تلتزم مؤسسة “ سونلغاز عند وجود شروط متشابهة بمراعاة المساواة الدقيقة بين المشتركين مهما يكونوا وفي جميع الحالات. المادة 7 : صيانة المنشآت وتجديدها. تقع على عاتق مؤسسة “ سونلغاز “ أشغال الصيانة والتجديد اللازمة لحفظ الشبكات الكهربائية والغازية وعمليات التوصيل وإبقائها في حالة تشغيل جيد وكذلك أشغال تكييف المنشآت الموجودة مع اللوائح التقنية والإدارية. المادة 8 : وسائل التدخل السريع. تتمتع مؤسسة “ سونلغاز “ بالصلاحيات والوسائل الضرورية التي تتطلبها أسباب الأمن من أجل التدخل السريع في عقاراتها وفي جميع الأماكن التي تحتم الظروف التدخل فيها. وتستفيد المؤسسة، عند الحاجة، مساعدة السلطات العمومية. ولهذا الغرض يمكنها تزويد وسائل تدخلها المتنقلة بالإشارات الملائمة ( صفارات الإنذار، منبهات ضوئية ) وتمنح المصالح المختصة التابعة للإدارة المعنية رخص ذلك وتحدد السيارات التي تتمتع بالأولوية، لاسيما تلك التي توجه إلى مصلحة الأمن. في حالات التدخل السريع أو الذي تحتمه الضرورات القصوى، يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ المرور دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية و/ أو الإدارية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه المسبقة، أن تعبر أو تشغل مؤقتا كل الأراضي أو الملكيات باستثناء الأراضي والمنشآت والمؤسسات العسكرية. وفي هذه الحالات، يكفي أن يقدم مجرد إعلام للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو السلطات العمومية المعنية، على أن تدفع مؤسسة “ سونلغاز “ بعد ذلك التعويضات القانونية المحتملة أو الإجراءات الإدارية. المادة 9 : الأشغال بجانب منشآت مؤسسة “ سونلغاز “. يجب على الأشخاص أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاتصال بمؤسسة “ سونلغاز “ عند تنفيذ أشغال أي مشروع يوجد بجانب المنشآت أو الشبكات الكهربائية والغازية. كما يجب على منجزي الأشغال إعلام المؤسسة قبل شهر من الشروع في إنجاز الأشغال لتمكينها من اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والوقائية الضرورية سواء بالنسبة للمنشآت المعنية أو الغير. يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ أن تطلب من صاحب العمل تقديم أية وثيقة ضرورية وزيادة على هذا تتمتع مؤسسة “ سونلغاز “ بحرية الدخول إلى ورشة الأشغال أثناء مدة إنجازها للتحقق من الاحترام الدقيق لشروط الإنجاز والمقاييس الأمنية. يجب أن لا يكون إنجاز هذه الأشغال عائقا لعبور المنشآت الكهربائية والغازية واستغلالها العادي، وفي حالة عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه، يتحمل المنجز مسؤولية ذلك. المادة 10 : الشبكات الخاصة بالمشتركين. عندما ينجز المشترك قنوات كهربائية أو غازية تعبر الأملاك العمومية لتوصيل تلك القنوات، يجب عليه أن يعلم مؤسسة “ سونلغاز “ بذلك. ويجب أن تكون تلك القنوات مطابقة للمقاييس التقنية المعمول بها.
29 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية الباب الثاني تزويد الزبن بالكهرباء الفصل الأول الشبكة الكهربائية المادة 11 : تكوين الشبكة. تتكون شبكة مؤسسة “ سونلغاز “ من مجموع الخطوط الهوائية أو الجوفية، ومحطات وأجهزة كهربائية ذات الضغط العالي والمتوسط. وتبين المواد 36 و 37 و 38 و 45 و 49 من هذا الدفتر حدود الملكية بين تجهيزات الزبن وشبكة المؤسسة. الحالة الخاصة بالإنارة العمومية : تدخل ضمن شبكة مؤسسة “سونلغاز “ كل خيوط تزويد الإنارة العمومية المشتركة مع شبكة التزويد التابعة للمؤسسة والموجودة على الأعمدة أو الداخلة في كوابل المؤسسة إلى نماية الأقطاب السفلى للعلبة الموجودة في الطرف أو القوابس ولا تدخل ضمن ذلك أجهزة الإنارة العمومية. بينما لا تدخل ضمن هذه الشبكة الخيوط الخاصة وأعمدة الإنارة العمومية غير المرتبطة بشبكة المؤسسة. المادة 12 : طبيعة التيار الكهربائي. تكون الطاقة الموزعة بمقتضى هذا الدفتر على شكل التيار النوبي الثلاثي الأطوار، ماعدا خصوصيات الشبكات الموجودة والحاجات الخاصة التي تكون موضوع اتفاقات مع الزبن المادة 13 : الذبذبة. تحدد ذبذبة التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي أن لا تتغير بأكثر أو أقل من 15 هرتز بالنسبة لقيمتها الاسمية. المادة 14 : التوترات الكهربائية. يوزع التيار ذو التوتر العالي على أساس التوترات الإسمية ما بين الأطوار : 220 كف، 90 كف 60 كيف، 30 كف، 10 كف و 5, 5 كف. أما بالنسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 للتوترات التي تفوق أو تعادل 60 كف، يجب أن لا يتعدى التوتر المحدد في كل عقد اشتراك نسبة أ% أكثر أو أقل من القيم المحددة أدناه : أ = 6 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف أ = 7 % بالنسبة لتوترات 220 كف. ينبغي أن لا يبتعد التوتر المقاس في نقطة الاستعمال في الاشتغال العادي عن أكثر من نسبة ب % أكثر أو أقل عن القيمة المحددة في عقد الاشتراك : ب = 8 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف ب = 15 % بالنسبة لتوترات 220 كف. أما بالنسبة للتوترات أقل من 60 كف فإن التوتر المقاس في نقطة الاستعمال، ينبغي أن لا يبتعد عن : 12 % حول قيمته الإسمية بالنسبة للشبكات الهوائية،
- 6 % حول قيمته الإسمية بالنسبة للشبكات الجوفية. يتم التزويد بالتيار الموزّع على أساس التوتر المنخفض حسب التوتر الاسمي 220/380 فولط. يحدد هذا التوتر انتقاليًا في الأصل ب 127/220 و 220/380 و 500 فولط . وسيبلغ القيمة النهائية المحددة أعلاه ضمن الشروط المحددة في المادة 17 من دفتر الشروط العامة هذا . أما التوترين 220/127 فولط و 500 فولط لكونهما في طور التحويل، فإنّ مؤسسة “ سونلغاز “ ليست ملزمة بتزويد المشترك بأحد هذين التوترين. ويمكن قبول تغير الضغط بالمقارنة مع الضغط العادي إذا كان لا يتجاوز :
- 5 %5 بالنسبة للمناطق الحضرية ذات الاستعمال الكثيف في الإنارة.
- 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية ذات الاستعمال الكثيف للقوة المحركة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : شروط وضع القنوات الكهربائية. تكون كل القنوات الكهربائية هوائية، وتوضع حسب القواعد الفنية والأمنية الواردة في النصوص المعمول بها. غير أنه يمكن أن تكون القنوات جوفية في المناطق الحضرية، عندما يطلب من مؤسسة “سونلغاز” تحويل قناة هوائية موجودة في المناطق الحضرية أو وضع قناة جديدة جوفية، فإن مصاريف التحويل في الحالة الأولى أو الفرق بين تكلفة القناة الجوفية والقناة الهوائية التي تقوم بنفس الدور، تكون على عاتق الطالب بأكملها . المادة 16 : تغيير توتر التيار الكهربائي الموزع. المؤسسة سونلغاز “ الحق في القيام بأشغال تحويل توتر التيار الكهربائي الموزع من أجل الزيادة في قدرة الشبكات الموجودة ومن أجل ملاءمتها للمقاييس المحددة في اللوائح، أو من أجل استغلالها حسب التوتر الذي تحدده تلك اللوائح. تبلغ مشاريع الأشغال المتعلقة بتلك التغييرات إلى علم الزبن عن طريق إعلان جماعي أو تبليغ فردي إذا تعلق الأمر بالزين ذوي التوتر العالي. المادة 17 : المساهمة في مصاريف تغيير التوتر. تتحمل مؤسسة سونلغاز” الأشغال الناجمة عن تغيير التوتر. غير أنّه يتحمل المشتركون جزءا من المصاريف التي تطابق ملاءمة أجهزتهم مع اللوائح التي يكون من المفروض تطبيقها قبل تحويل الشبكة أو تلك التي تناسب التجديد المسبق لكل هذه التجهيزات أو جزء منها. الفصل الثاني التزويد بالتوتر العالي المادة 18 : الربط بالتوتر العالي. تطبق أحكام المواد من 19 إلى 39 الآتية على جميع المشتركين المزودين بالتوتر العالي. مؤسسة سونلغاز” غير ملزمة بتزويد الزبن الذين يطلبون قوة أقل أو تعادل 20 كفا، / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 المادة 19 : توسيع شبكات التوتر العالي. تطبق عبارة توسيع شبكة التوتر العالي على كل منشأة جديدة توضع تحت التوتر العالي من أجل تزويد زبون أو عدة زبن بالتوتر العالي لم يتم توصيلهم به من قبل. تعتبر عملية وضع منشآت توسيع شبكات التوتر العالي المذكورة في الفقرة السابقة من اختصاص مؤسسة “ سونلغاز “ وحدها. المادة 20 : توتّر تزويد مشتركي التوتر العالي. التوتر العادي للتزويد من نقطة التوريد هي التوتر الأقل انخفاضا الموجود والمقرّر ضمن المادة 14 من دفتر الشروط العامة هذا في المنطقة التي يوجد فيها الزبون إذا استوفى الشرطين الآتيين 1 ) الطاقة الكاملة ب ( P ) الموضوعة تحت تصرف نقطة التوريد أو التي التزم المشترك باكتتابها في هذه النقطة في ميعاد محدد باتفاق مع مؤسسة “سونلغاز”، لا تتجاوز الحد الأقصى م (M)، والمأخوذة من القيم الخاضعة لنظام الجدول المبين أدناه. 2 ) حاصل ضرب ب (P) في المسافة د(D)، محسوبا على الشبكة، من نقطة التوريد إلى المنشأة في أعلى توتر مباشر، يكون أقل من عتبة ( بدء) س ( 5 ) لكل توتر تقابله قيمتام و س المبينتين في الجدول الآتي : التوتر م س ( ك . و كم) س ( ك . و كم) م بالكيلوفولط ( ك. و) في الجو في باطن ك.ف الأرض 5,5 2500 2000 4000 10 5000 7000 14000 30 15000 60000 120000 60 30000 300000 600000 90 45000 750000 1500000
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : نظام التوصيل بالتوتر العالي. لا يوصل كل مشترك جديد يكون التوتر العادي الذي يزود به يساوي ن (N) بهذا التوتر إلا بنقطة واحدة للتوريد، وبشبكة قنوات واحدة حسب الشروط التقنية التي تحددها مؤسسة سونلغاز”. المادة 22 : المشاركة في مصاريف التوصيل بالتوتر العالي. كل مشترك جديد يشارك بنسبة 90% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة، واحتمالا في خلايا الانطلاق، وتدعيم الخطوط المستغلة بواسطة التوتر العادي للتزويد، التي من الضروري بناؤها من أجل إيصال نقطة التوريد بالشبكة الموجودة. تحدد مصاريف الإنشاء هذه لأدنى وصلة يمكن تحقيقها بأقل كلفة من الناحية التقنية والقانونية. يتحمل المشترك المصاريف الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة، التي يطلبها من أجل توصيله. المادة 23 : حق إرداف مشترك بالتوتر العالي. لا يمكن توصيل مشترك جديد بالمنشآت التي تخدم المشتركين السابقين له، إلا بشرط دفع قسط نسبي يقابل الطاقة المأخوذة وجزء التجهيزات المستعملة لنقل هذه الطاقة، ومصاريف الإنشاء التي تحملها المشتركون السابقون. غير أنه تخفّض هذه المصاريف بنفس عدد أثمان ( ) 금 - ( ) قيمتها حسب عدد السنوات التي مضت
منذ أول تشغيل للمنشآت. ويكون نفس الشيء في حالة زيادة الطاقة الموضوعة تحت تصرف أحد المشتركين السابقين. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على مؤسسة سونلغاز “ إذا أرادت استعمال توصيل المشترك لخدمة حاجاتها العامة. المادة 24 : زيادة الطاقة الممنوحة من التوتر العالي. عندما يطلب مشترك زيادة في الطاقة الممنوحة والمجمعة، تفوق نسبة %30% من الطاقة الممنوحة أصلا، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 مع عدم تغيير توتر التزويد، ولكن تستلزم تدعيم الشبكة، تطلب مؤسسة “سونلغاز” من المشترك دفع مصاريف تدعيم المنشآت بالذات. عندما ينجر عن الزيادة في الطاقة الممنوحة تغيير التوتر العادي للتزويد تطبق أحكام المادة 22 المذكورة أعلاه على التوصيل الجديد. غير أن بعض المنشآت الممولة من المشترك لتوصيله السابق يمكن أن تعيد مؤسسة سونلغاز” استعمالها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 23 أعلاه، المادة 25 : التزويد بضغط يفوق أو يقل عن الضغط العادي. لا تلزم مؤسسة سونلغاز “ بتزويد نقطة التوريد ذات التوتر العالي بتوتر عادي حسب تعريفها أعلاه، وخلافا لذلك فإنّ التوريد بالطاقة يمكن توصيله بواسطة توتر يقل عن التوتر العادي في كلتا الحالتين الآتيتين :
- تزويد “ أقطاب - المركز “ طبقا للمادة 26 من دفتر الشروط هذا ، ورفع العتبة س ( S) طبقا للمادة 30 من هذا الدفتر.
- غير أن مؤسسة “سونلغاز” ليست ملزمة بقبول أحد هذه التنظيمات الخاصة بالتوصيل لمشترك وتبقى هي وحدها صاحبة الحكم على مدى ملاءمتها. المادة 26 : تزويد “ أقطاب - المركز “ عندما تبرمج مؤسسة سونلغاز” بناء أو تدعيم مركز تحويل مزود بتوتر ن (N) يفوق أو يساوي 60 كف KV ، بقرب من مركز قد يقوم ببنائه مشترك من أجل استقباله طاقة بنفس الضغط ن (N)، يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ لأسباب اقتصادية أن تقترح عليه توحيد المنشأتين ضمن مركز واحد يزود منه بواسطة التوتر الفرعي للمحولين. يعتبر هذا المركز وشبكة قنوات تزويد المشترك المنتسب إليها جزءا من منشآت مؤسسة سونلغاز” غير أنه من الناحية التجارية يعتبر التوريد كأنه وضع في النقطة التي يكون فيها المركز الوحيد ممونا بواسطة التوتر العادي ن ( (N) ، كما لو أن المشترك قد بنى في نفس المكان مركز تحويل خاص به.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 27 : أحكام مالية وتجارية خاصة بتزويد “ أقطاب - المركز “. يجب على المشترك أن يكتتب عقدا لمدة 10 سنوات وأن يلتزم بالأحكام المالية الخاصة المبينة فيما يأتي:
- يتحمل المشترك جميع مصاريف الإنشاء وتكاليف الاستغلال والصيانة وتجديد خلايا خروج المركز والتوصيل المباشر من نفس هذه المنشآت وإليها. يساهم المشترك في مصاريف إقامة المنشآت التي تزودها بحصة من الطاقات ( بما في ذلك الضمانات ) التي يحتفظ بها كل من المشترك ومؤسسة “سونلغاز”. تقدر جزافيًا مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد المحسوبة حسب نسبة الطاقات.
- بما أنّه شائع أنّ التوريد يتم في أقطاب دخول المركز، فإن المشترك يتقاسم مع مؤسسة سونلغاز” مصاريف التوصيل المحتملة من المركز إلى الشبكة التي يتزود منها، حسب نسبة الطاقات التي يحتفظ بها. وشائع أيضا أن الطاقة والقوة تحسبان عند دخول المركز، إلاّ أنّ أجهزة العدّ يتم وضعها عند المشترك. ويتحمل المشترك مسؤولية الطاقة الضائعة التي يكون مسؤولا عنها في المحولات وعلى خط التوصيل. ويقدر هذا الضياع جزافيًا ويسجل في عقد الاشتراك. المادة 28 : حالات خاصة بأقطاب - المركز. تفهم الأحكام المبينة أعلاه، في حالة عامة لمركز شبكة يزود بالتوتر العادي التي يخضع لها التوريد إذا كان المشترك بنى مركزه الشخصي. عندما لا يكون التوتر العادي للتوريد أعلى توتر موجود في المركز، وإنّما أعلى توتر لشبكة وسطى تتزود من المركز أو تزوّده، يمكن تقسيم المركز إلى عدة أجزاء ترتبط بكل تحويل. إن الجزء من المركز الذي يساهم فيه المشترك هو الجزء الذي يطابق تحويل التوتر العادي للتزويد بالتوتر الفرعي الذي يتزود به المشترك فعلا، وتعتبر . نقطة التوريد “ التجارية” موجودة عند أقطاب الدخول لهذا الجزء من المركز. العدد 540 29 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 29 : حق الإرداف على أقطاب - المركز. لا يمكن توصيل مشترك جديد بأحدى المنشآت المقامة من أجل تزويد “ أقطاب - المركز “ إلا بشرط احترام حق توصيل المشتركين السابقين المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه. المادة 30 : تعديل عتبة التزويد س (S). عندما تسمح الظروف العادية للتوزيع بأن يكون اختيار توتر أقل من التوتر العادي قابلا للتبرير من الناحية الاقتصادية، اعتبارا للمصاريف التي تحملتها مؤسسة سونلغاز “ والمشترك ، يمكن إنشاء التوصيل بهذا التوتر الأدنى، مادام قد ارتفع الحد الأدنى للعتبة س (S) بحيث يشكّل التوتر العادي للمشترك. وتطبق على المشترك الأحكام المتعلقة بهذا التوتر. المادة 1 3 : التسبيق على تنمية شبكة التوتر العالي. عندما يبرر طلب المشترك ذي التوتر العادي ن (N) اقتصادياً لدى مؤسسة “ سونلغاز”، فإن البناء المسبق للمنشآت التي يكون توتّرها يساوي أو يفوق ن (N) والتي يمكن انطلاقا منها توصيل المشترك بتوتر أقل من ن (N) ، يمكن تلبية هذا الطلب إذا كانت المنشآت المسبقة موجودة. وتطبق على المشترك الجديد، في هذه الحالة، الأحكام المتعلقة بتوتر التوصيل مع مراعاة المشاركة في مصاريف إقامة المنشآت المسبقة بحصة نسبية لطاقتها المطلوبة بالنسبة لطاقة المنشآت. المادة 32 : التزويد للنجدة بالتوتر العالي. يتم تزويد المشترك مبدئيا عن طريق قناة واحدة وفي نقطة توريد واحدة توجد في حيازة المؤسسة الموزع لها . عندما يتم التوزيع، بناء على طلب من المشترك عن طريق عدة قنوات، تضع مؤسسة سونلغاز” على عاتق المشترك كل مصاريف الإنشاء أو التدعيمات الفورية أو اللاحقة للشبكات التي تؤمن تزويدا آخر غير التزويد الأصلي.
29 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية القدرة المضمونة انطلاقا من منشآت النجدة توضح في عقد الاشتراك. المادة 33 : اكتساب مؤسسة “سونلغاز” منشآت المشتركين. عندما تنوي مؤسسة “ سونلغاز “ اكتساب جزء أو عدة أجزاء من منشآت المشترك من أجل إشباع حاجاتها العامة من التوسيع، وبعد موافقة الزبون، تعوّض لهذا المشترك جزءا من مصاريف الإنشاء الأول. يقدر التعويض بحصص نسبية لاستعمال المنشآت بعد خصم الاستهلاك. تكون المشاركة في مصاريف صيانة المركز هي الأخرى بحصص نسبية للمنشآت التي تستعملها مؤسسة “ سونلغاز “ والمشترك. وتحدّد هذه المشاركة عن طريق اتفاق بين الطرفين. عندما تنوي مؤسسة “ سونلغاز “ اكتساب منشأة يملكها المشترك، بطريقة ودية، من أجل إشباع حاجاتها العامة، فإنّها تعوّض لهذا المشترك مصاريف الإنشاء الأول، بعد خصم الاستهلاك. المادة 34 : أحكام عامة تتعلق بتوصيل التوتر العالي. تحدد الشروط التقنية والمالية الناتجة عن الأحكام السابقة، في كل حالة، عن طريق الاتفاق المبرم بين مؤسسة “ سونلغاز “ والمشترك. المادة 35 : إدخال منشآت التوتر العالي ضمن شبكة مؤسسة “ سونلغاز “. إن المنشآت القائمة، تبعا للأحكام السابقة والموجودة في أعلى نقطة توريد المشترك، تدخل ضمن شبكة مؤسسة “ سونلغاز “ مهما كانت مساهمة المشترك في هذه المنشآت. المادة 36 : التركيب الداخلي للمشتركين في التوتر العالي. تبدأ التركيبات الداخلية للتوتر العالي ضمن عوازل الدخول لمركز التوريد أو التحويل في حالة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 وجود شبكة جوية ( مع وجود العازل ) ومباشرة إلى أسفل أقطاب علبة أطراف الكوابل في حالة الشبكة الجوفية. وفي حالة توصيل الزبون مباشرة بمركز الانقطاع المؤسسة سونلغاز” أو حواجز التوتر العالي لمركز التحويل أو التوزيع العام، يبدأ إنجازه عند أعلى الأقطاب ضمن قطاع التفريع الخاص بالمشترك. ينجز المشترك التركيبات الداخلية ويقوم بصيانتها على نفقته، فهي ملكيته الخاصة. المادة 37 : مركز التوزيع للمشتركين في التوتر العالي. تبنى مراكز التوزيع والتحويل للمشتركين المزودين بالتوتر العالي طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها، وتقع المصاريف على عاتق المشتركين أو على عاتق مؤسسة “ سونلغاز “، عند الاقتضاء. وتكون صيانة هذه المراكز وتجديدها على عاتق المشتركين. ويجب أن تكون مراكز التوريد سهلة العبور بالنسبة لموظفي مؤسسة “ سونلغاز “ القائمين بكشف حساب الاستهلاك أو أية حركة ضرورية للاستغلال. وتوضح تعليمات الاستغلال في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة سونلغاز” والمشترك. ترسل إلى مؤسسة سونلغاز” المخططات ومواصفات المعدات للموافقة عليها قبل الشروع في التنفيذ. وتبلغ مؤسسة سونلغاز” للمشترك التعديلات الضرورية في أجل :
- شهر واحد بالنسبة لمنشآت التوتر الأقل من 60 كيلو فولط
- شهرين (2) بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يفوق أو يساوي 60 كيلوفولط. يتم تسليم أجهزة القياس والمراقبة وتركيبها كما هو منصوص عليه في المادة 39 أدناه. المادة 38 : المركز المختلط. عندما يرغب مشترك في إنجاز مركز توريد لتزويد منشآته، يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ أن تقترح عليه إنجاز مركز مختلط يستخدم لإشباع الحاجات العامة لدى مؤسسة “ سونلغاز “ أيضا.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي هذه الحالة يوفّر المشترك القطعة الأرضية اللازمة لإنجاز هذا المركز. وتتحمل مؤسسة “سونلغاز” إنجاز الهندسة المدنية، ويوفّر المشترك والمؤسسة العتاد، كل طرف بالقدر الذي يخصه. وتقدر مصاريف التوصيل من المركز إلى الشبكة بحصص نسبية للطاقات التي يخزنها المشترك ومؤسسة سونلغاز”. وتحدد حدود المرور إلى مختلف أقسام المركز، إلى جانب شروط صيانته وتجديده في الاتفاقية المبرمة بين المشترك والمؤسسة. تحدد تعاقديًا أنظمة ملكية المركز واستعمال القطعة الأرضية. المادة 39 : أجهزة القياس والمراقبة لمشتركي التوتر العالي. أ ) تتضمن أجهزة القياس والمراقبة، على الخصوص ما يأتي : عدادات الطاقة الفعّالة وعدادات الطاقة التفاعلية.
- جهاز تبيان أو مسجل القوة.
- لواحق ( ساعة كبيرة أو وسيط، محولات القياس الخ…..). في حالة إنتاج طاقة تفاعلية عند المشترك، تجهز العدادات بأجهزة تمنع تفصيل حساب الطاقة التفاعلية التي قد ترسلها منشأة المشترك إلى الشبكة. ب ) بالنسبة للطاقات التي تفوق 630 كفا (KVA)، يتم الحساب إجباريا بالتوتر العالي ويجب أن يوفر المشترك وينصب أجهزة الحساب والمراقبة، غير أن مؤسسة سونلغاز” تضبط الأجهزة وتختمها بالرصاص على نفقة المشترك. ج ) بالنسبة للطاقات التي تقل أو تساوي 630 كفا (KVA)، يمكن أن يجري العدّ على التوتر المنخفض بواسطة قياس أو حساب جزافي للخسائر التي ضيعتها المحولات. وبالنسبة لهذه الطاقات يمكن أن يقدم المشترك أجهزة المراقبة وتقوم مؤسسة سونلغاز” بتوفير أجهزة الحساب وتوابعها ووضعها وختمها بالرصاص وضبطها. العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه د ) تعوّض أسعار هذه الأجهزة ومصاريف التنصيب والختم بالرصاص للمؤسسة على أساس المصاريف الحقيقية، ويمكن أن يعوض هذا النظام عن طريق جدول حساب جزافي. تكون الأجهزة ملكا للمشترك. الفصل الثالث التزويد بالتوتر المنخفض المادة 40 : نظام توصيل مشتركي “ الضغط المنخفض “. تطبق الأحكام الواردة أدناه على جميع المشتركين المزودين بالتوتر المنخفض. ولا تلزم مؤسسة “سونلغاز” بتزويد المشتركين الذين يطلبون توترا أعلى من 20 كفا ( KVA) بالتوتر . المنخفض المادة 41 : تمديد شبكة التوزيع. يعني “ تمديد شبكة التوزيع “ كل منشأة توزيع بالتوتر العالي أو المنخفض الواجب إنجازه قصد تزويد منشأة أو عدة منشآت لم تزود بعد بالتوتر المنخفض. . يكون من اختصاص مؤسسة سونلغاز” إنجاز منشآت تمديد شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه. المادة 42 : المشاركة في توصيل المشتركين بالتوتر المنخفض. يمكن مؤسسة سونلغاز” لتحقيق التزويد بالتوتر المنخفض، إنجاز ما يأتي :
- تمديدات بالتوتر المنخفض تمديدات بالتوتر العالي، تمديدات بالتوتر المنخفض والعالي، تعزيزات. لا تشمل الأحكام المذكورة أدناه الشبكات المنجزة في إطار برامج الإنارة الخاضعة لأحكام خاصة.
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية يجب على الطالب أو الطالبين الذين يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا أن يشاركوا بنسبة 65% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر المنخفض و 90% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر العالي المحققة عندما تكون القوة الفردية لا تتجاوز 20 كفا (KVA). وتحدد مشاركة كل طالب بالتناسب مع القوة الموزعة والجزء من المنشآت التي يستعملها. وعندما تكون القوة الفردية المطلوبة أعلى من 20 كفا (KVA) تكون مشاركة الطالب 90 % وفق الشروط الآتية أدناه في حالة ما إذا كانت التوصيلات تتطلب مراكز تحويل الكهرباء، فإنّ الطالبين يضعون تحت تصرف مؤسسة سونلغاز “ الأراضي اللازمة لإقامة هذه المراكز. يقوم الطالبون ببناء المحلات اللازمة بعد موافقة مؤسسة سونلغاز على المخططات، أما في حالة ما إذا أنجزتها مؤسسة سونلغاز” تكون المصاريف كلها على عاتق الطالبين . وتكون هذه المحلات مغلقة ومغطاة ويكون دخولها ميسرا باستمرار لأعوان مؤسسة سونلغاز”. وينبغي فتح الطريق لتسهيل نقل العتاد اللازم وتوصيله في كل وقت. تنجز مؤسسة سونلغاز “ وعلى حسابها التجهيز الكهربائي للمركز. . عندما يتطلب تموين أحد الطالبين أو أكثر تقوية شبكة التوتر المنخفض، تكون هذه التقوية على حساب الطالبين، وإذا كانت القوى الفردية المطلوبة تفوق 20 كفا (KVA) ووفق شروط المساهمة المحددة لإنجاز الأشغال ومع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. وإذا كانت الطلبات أقل من 20 كفا (KVA) تكون تقويتها على حساب مؤسسة سونلغاز”. عندما ينجز ربط مؤقت فإنّ عمليات إنجاز أشغال التركيب والفك تكون كلّها على حساب الطالب. أما في حالة ما إذا كانت حالات الربط تتطلب مركزا خارجيا منصوبا على أعمدة، فإن لوازمه وتركيبه تكون كلها على حساب المشتركين. والعتاد الكهربائي يكون على حساب مؤسسة سونلغاز”. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 المادة 43 : حق الإرداف في توسيع شبكة التوتر المنخفض. خلال السنوات الخمسة (5) التي تلي إنجاز تمديد المنشآت على النحو المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، لا يمكن القيام بربط جديد إلا إذا وافق طالبه على أن يتحمل حصة تناسب القوة الموضوعة تحت تصرفه وفق الجزء الذي يستعمله من المنشآت من تكاليف الإنجاز الأول الذي تحمله فرديا المشتركون الأوائل مع تخفيض قدر من الأخماس ( 1 ) بعدد السنوات التي مرت عليها منذ تشغيلها. 5 وتعفى من حق الإرداف أشغال التقوية ومراكز التحويل. المادة 44 : القوة الموضوعة تحت تصرف المشتركين في التوتر المنخفض. تكون قيم القوة الموضوعة تحت تصرف المشتركين في التوتر المنخفض مختارة من جدول القيم العادية التي تحددها الوزارة المكلفة بالطاقة. ولتجنب عدم توازن أطوار الشبكة وحتى لا تكون غير متساوية الأعباء. فإن مؤسسة سونلغاز” غير ملزمة بأن تضع خطا وحيد الطور بقوة تفوق 6,6 كف (KVA) بين الطور والمحايد و 11 كفا (KVA) بين الأطوار. وبالنسبة للمنشآت المؤقتة المنصوص عليها في المادة 47 أدناه، فإن مؤسسة سونلغاز” هي الوحيدة التي تقدر القوة التي يمكن أن تقدم اعتبارا لإمكانيات الشبكة. المادة 45 : ربط المشتركين بالتوتر المنخفض. يعتبر ربطا بالتوتر المنخفض، كل قناة أو جزء منها يكون الغرض منها جلب التيار الكهربائي من الشبكة داخل الممتلكات الممونة، ويكون هذا الربط محدودا كما يأتي : من الأسفل : أنصاب مخرج قاطع التيار أو العداد إذا كان موضوعا بعد قاطع للتيار . بالنسبة للمشتركين الموجودين من قبل والذين ليس لهم قاطع التيار ، فإن ذلك يعوض بصهائر مدعمة ومختومة . بالرصاص
18 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- من الأعلى : من أقرب دعامة جوية للشبكة أو لجهاز التوجيه أو أقرب توصيل جوفي تم بناؤه أو سوف يبنى في إطار التمديد. إن التوصيلات الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا هي جزء لا يتجزأ من شبكة مؤسّسة سونلغاز” أو ما شابه ذلك، وتكون صيانتها أو تجديدها على حساب مؤسسة سونلغاز”. غير أنه في حالة تغيير قاطع التيار أو الصهور من جراء تجاوز القوة أو لانعدام التجهيز الداخلي للمشترك، يكون ذلك على عاتق المشترك. المادة 46 : إنجاز روابط التوتر المنخفض وتدعيمها. تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما في ذلك الأعمدة الصاعدة تحت مسؤولية مؤسسة “سونلغاز “ وعلى حساب المشتركين. غير أنه يمكن مؤسسة سونلغاز” بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن ترخص لكل طالب بإنجاز كل أو جزء من الربط على حسابه وتحت رقابة مؤسسة “سونلغاز” عن طريق مقاول يختاره وتعتمده مؤسسة “سونلغاز”. ولا يحق للمشترك أن يردف الربط. المادة 47 : الربط مؤقت بالتوتر المنخفض. في حالة الربط لاستعمال المؤقت يوضع العداد في أقرب مكان ممكن من شبكة التوزيع وتعتبر المنشآت المنجزة منشآت داخلية. المادة 48 : أحكام خاصة. 1 الإصلاحات أو التعديلات أو إلغاء الربط الكهربائي التي أصبحت ضرورية لأشغال ما، تكون على حساب من يطلب ذلك. 2 - في الأحياء والعمارات الجماعية، يجب على الملاك القيام بالصيانة والمحافظة على الممرات والقنوات الموضوعة، أو المعدة لاستقبال قنوات الربط والأعمدة الكهربائية. / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 المادة 49 : المنشآت الداخلية للمشتركين في التوتر المنخفض. يبدأ التنصيب الداخلي فورا عند أسفل أنصاب خروج قاطع التيار أو العداد إذا كان هذا الأخير موضوعا بعد قاطع التيار ، أو صهائر مدعمة ومختومة بالرصاص لدى المشتركين الموجودين الذين لديهم تجهيز بدون قاطع للتيار . يقوم بالتجهيزات الداخلية ويتولى صيانتها المالك أو المشترك، كل فيما يخصه، وتحت إشرافه ويعتبر ذلك ملكا له. المادة 50 : أجهزة القياس والمراقبة المطبقة على المشتركين في التوتر المنخفض. تشتمل أجهزة القياس والمراقبة خصوصا على ما يأتي : عداد الطاقة الفعّالة وقاطع التيار معير ومختوم بالرصاص يحدّد القوة الموضوعة تحت تصرف المشترك، وفي حالة عدم وجود قاطع التيار بالنسبة للمنشآت الموجودة يعوّض بصهائر معيرة ومختومة . بالرصاص
- ساعات أو مقويات لبعض التعريفات، وتقدم مؤسسة سونلغاز” العداد أو السّاعات أو المقويات وتقوم بوضعها وختمها بالرصاص وصيانتها وتبقى ملكا لها . تفوتر مصاريف وضع هذه التجهيزات على المشترك على غرار قاطع التيار . توضع العدادات وتوابعها في محل جاف، وعلى جدار متين من هذا المحل بعيدا عن كل صدمة أو اهتزاز وبعيدا عن كل مادة أو كل انبعاث الغازات مؤكسدة حتى تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها. وتحدد مؤسسة “سونلغاز” موضع هذه العدادات وفق المقاييس المعمول بها . الباب الثالث تزويد المشتركين بالغاز الفصل الأول شبكة الغاز المادة 51 : مكونات الشبكة الغازية. تتكون منشآت التوزيع العمومي للغاز بقنوات تقع على عاتق مؤسسة سونلغاز “ مما يأتي :
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قنوات الضغط العالي والمنشآت المرتبطة بها،
- منشآت المعالجة والمراقبة والأمن والصيانة والضغط والتخزين وتخفيض الضغط والتسليم محطات التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميع وغاز بروبان مميع قنوات معدة بهدف توزيع المحروقات الغازية ذات الضغط المتوسّط أو المنخفض وتتضمن هذه الشبكات كل مركبات التوزيع بما فيها ربط المشتركين
- كل التمديدات لنوعين من المنشآت التي أعدت حسب أحكام المواد من 56 إلى 60 و من 64 إلى 67 من دفتر الشروط العامة هذا وتضبط حدود الملكية، بين شبكة مؤسسة سونلغاز” ومنشآت المشترك المحددة في المواد 61 و 62 و 68 و 71 من دفتر الشروط العامة هذا . المادة 52 : استغلال المنشآت الغازية. يتكون التوزيع العمومي للغاز عبر شبكة القنوات من القنوات ذات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض الموجهة لتموين المستهلكين والمحطات الكهربائية. ويتم استغلال الشبكات كما يأتي :
- ذات الضغط المنخفض، لضغط مطلق أقل من 1,050 بار ،
- ذات الضغط المتوسط صنف “أ”، بضغط مطلق ما بين 1,050 و 1,400 بار ذات الضغط المتوسط صنف “ب”، بضغط مطلق ما بين 1,400 و 5 بار
- ذات الضغط المتوسط صنف “ج”، بضغط مطلق ما بين 5 و 17 بار
- ذات الضغط العالي، بضغط مطلق فوق 17 بار . المادة 53 : طبيعة الغاز ومصدره وخصائصه. يأتي الغاز الذي توزّعه مؤسسة “سونلغاز” إما من شرائه من المؤسسات المنتجة ( غاز طبيعي، غاز النفط المميع ) أو من إنتاج مؤسسة “سونلغاز” نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 أ) يحتوي الغاز الطبيعي الذي توزعه مؤسسة “سونلغاز” على حجم يقدّر بنسبة 83% من الميثان وتتراوح قدرته الحرارية القصوى ما بين 9,3 و 9,5 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) في درجة حرارية قدرها 15 درجة مائوية وفي ضغط (1) بار . توزع مؤسسة سونلغاز “ غاز النفط المميع في طبيعته الغازية. ويتكون هذا الغاز من المحروقات في حالتها الخام أم الممزوجة بالهواء.
- تكون طاقته الحرارية العالية في حالته الخام أكثر من 23,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) من البروبان و 31,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) من البوتان. ب ) إن الغاز الذي توزّعه مؤسسة “سونلغاز” على المستعملين في شبكات الضغط المنخفض والضغط المتوسط يجب أن يصفّى من كلّ ما من شأنه أن يحدث لدى عملية احتراقه مخلفات مؤكسدة أو ذات رائحة فهو معطر من جهة أخرى حتّى تكتشف تسربات الغاز فورا. ج ) يمكن أن تعدل خصائص الغاز الذي توزعه مؤسسة “سونلغاز”. و في هذه الحالة، تجري عمليات تحويل أجهزة الاستعمال لدى الزين وفقا للمادتين 55 و 73 أدناه. د ) يوضح مصدر الغاز وتركيبته وقدرته الحرارية وضغطه الغازي الذي توزعه مؤسسة “سونلغاز “ لكل مشترك صناعي أو مستهلك كبير في عقد التموين. وفي حالة الضغط المنخفض توضح هذه الخصائص بواسطة مواصفات توضع في متناول منتجي الأجهزة المنزلية وموزعيها. المادة 54 : الضغط المضمون لتزويد المشتركين. تحدد مؤسسة سونلغاز” في عقد التزويد الضغط المطلق في أسفل مركز التوزيع للمشتركين في الضغط العالي أو المتوسط. لا يفوق الضغط في توزيع الغاز :
20 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 20 بار مطلقة بالنسبة للمشتركين الموصلين بأنبوب الضغط العالي، 1,3 بار مطلق بالنسبة للمشتركين الموصلين بأنبوب الضغط المتوسط، 1,025 بار مطلق بالنسبة للمشتركين الموصلين بأنبوب الضغط المنخفض. المادة 55 : تغيير خصائص توزيع الغاز. يحق لمؤسسة سونلغاز” أن تغير ضغط الغاز الموزع على المشتركين قصد زيادة طاقة الشبكات الموجودة، أو تحسين مردودها الاقتصادي. تتحمل مؤسسة سونلغاز “ نفقات وضع الممددات المحتملة لتتزويد المشتركين. الفصل الثاني التزويد بالضغط العالي المادة 56 : توسيع شبكة قنوات الغاز ذات الضغط العالي. تعريف : يدعى توسيعا لشبكة قنوات الضغط العالي كل منشأة جديدة مخصصة لما يأتي : أ ) إحداث أو تحسين أو تدعيم تزويد شبكة أو أكثر، ب ) تزويد مصنع إنتاج الطاقة الكهربائية ج ) تزويد زبون أو أكثر ذوي الاستهلاك الواسع والموصلين بقناة الضغط العالي، د ) تزويد زبون أو أكثر في منطقة صناعية. تنجز التوسيعات من نموذج ج و د حسب أحكام المادة 59 اللاحقة. وتكون إقامة منشآت توسيع الضغط العالي المذكور في هذه المادة من اختصاص مؤسسة “سونلغاز” وحدها. المادة 57 : التوصيل بالضغط العالي. توضح الشروط التقنية والمالية الخاصة بجميع المنشآت الضرورية لتزويد مشترك بالغاز بالضغط العالي، في كل حالة، بمقتضى اتفاقية تبرم بين مؤسسة “سونلغاز” وهذا المشترك. / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه تقرر مؤسسة سونلغاز “ نموذج التوصيل الذي يجب إنجازه ويجب عليها أن تجد الحل الذي يرضي الطالب فيما يخص أدنى المصاريف الإجمالية اعتبارا للتدعيمات المحتملة في أعلى نقطة للتوصيل. المادة 58 : إنجاز منشآت التوصيل بالغاز ذي الضغط العالي. عندما يقبل زبون توصيله بقناة من الضغط العالي، تكلف مؤسسة سونلغاز” بما يأتي :
- إنجاز قناة التوصيل وكل المنشآت التابعة لها، من جهة،
- إنجاز مركز تموين الزبون وفق الشروط المحددة في المادتين 61 و 62 من دفتر الشروط العامة هذا، من جهة أخرى المادة 59 : مساهمة المشتركين الموصلين بالضغط العالي. يتم إعداد مساهمة المشتركين في تمويل قنوات التوصيل مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بمركز التوزيع وفقا للشروط الآتية : أ ) يجب أن تكون مساهمة الزبون أو الزبن بنسبة 90% من تكاليف إنجاز المنشآت الجديدة الضرورية لتزويده أو تزويدهم عندما ينجز التوسيع لتزويد زبون أو أكثر. تحتوي هذه المنشآت على ما يأتي : قناة التوصيل بالشبكة الموجودة وكل المنشآت المتعلقة بها حتّى أعلى وصلة في مركز التوزيع.
- التدعيمات المحتملة للمنشآت الواقعة في أعلى نقطة التوصيل. تحدد مساهمة كل زبون بنسبة التدفق الزمني الذي يصله بالمقارنة مع إجمالي التدفق الموضوع تحت تصرفه وجزء من المنشآت التي يستعملها. ويتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف وفقا لجدول منظم تحدده الوزارة المكلفة بالطاقة. ب ) عندما ينجز التوسيع لتلبية طلبات زبون أو أكثر وفي نفس الوقت تلبية حاجات مؤسسة “سونلغاز”، تحدد مساهمة الزبن بنسبة قدرات المنشآت
29 ربيع الثاني عام 1416ه الجريدة الرسمية المنجزة فعلا لتلبية طلباتهم مقارنة بالطاقة الإجمالية للمنشأة المنجزة. المؤسسة سونلغاز “ حق الإرداف على مساهمتها في المشروع المنجز طبقا للمادة 60 أدناه . ج ) يمكن مؤسسة “ سونلغاز “ في غياب مؤسسات تعامل، أن تنجز التوسيعات اللازمة لتموين منطقة صناعية كاملة قصد ضمان تموين مجموعة زبن المنطقة الصناعية. ويجب على الزبن المزودين بهذا التوسيع أن يسددوا نفقات تمويل الإنجاز منفردين حسب حصة حاجات كل منهم بالمقارنة مع قدرة المنشآت المحققة، بالإضافة إلى تحمّلهم نفقات التوصيل المرتبطة باستعمالهم . الخاص المادة 60 : حق الإرداف على منشآت الضغط العالي. لا يمكن أن : يوصل مشترك جديد بمنشآت الضغط العالي التي تزوّد مشتركين سابقين له إلا بشرط التكفل بحصة نسبية من التدفّق الزمني الممنوحة له، وجزء من المنشآت التي يستعملها من تكاليف الإنجاز التي تحملها المشتركون السابقون له. غير أن هذه التكاليف تخفّض بثمن ( 1 ) قيمتها بعدد السنوات التي مرت على تشغيل هذه 8 المنشآت منذ المرة الأولى. ويطبق نفس الإجراء في حالة رفع درجة التدفق الموضوع تحت تصرف أحد المشتركين السابقين. المادة 1 6:مركز توزيع الضغط العالي والمتوسط على المشتركين. مشتركو الضغط العالي والمتوسط هم الذين يجب من أجل تزويدهم بالغاز إنشاء مركز توزيع وتخفيض الضغط. ويشتمل مركز التوزيع على أجهزة تخفيض الضغط والأمن والعدّ وتقدّمه مؤسسة “سونلغاز” على حساب المشترك الذي يبقى مالكا له. ويكون موجودا في حدود ملكية المشترك وبكيفية تسمح لأعوان مؤسسة “سونلغاز “ بالمرور السهل والدائم. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 تستغل مؤسسة سونلغاز” وتصون مركز التوزيع مقابل دفع إتاوة شهرية جزافية تحدد في عقد الاشتراك. تقوم مؤسسة سونلغاز “ بصيانة عتاد التوزيع وتخفيض الضغط والعد وإصلاحه وتغييره وتجديده على حساب المشترك، إلا إذا كان المشترك يمتلك وسائل تقنية ويريد أن يقوم بنفسه بعمليات الصيانة والإصلاح. غير أنه يحق للمشترك المرور الدائم إلى مركز التوزيع وتخفيض الضغط من أجل تأمين الحراسة واتخاذ احتياطات الأمن الضرورية المقررة في عقد الاشتراك. المادة 62 : منشآت الضغط العالي والمتوسط الأخرى. يضع المشترك المنشآت الموجودة أسفل مركز التوزيع وتخفيض الضغط، ويتولّى صيانتها وتجديدها على حسابه وهي ملكيته. يتخذ المشترك كل الإجراءات القانونية في مجال الأمن والاحتياطات الضرورية المتعلّقة بشبكة التزويد الداخلية والتجهيزات فيما يتعلّق على الخصوص بالتوقف المؤقت عن التزويد وتغيّرات الضغط الراجعة لحوادث. المادة 3 6 : أجهزة القياس والمراقبة لمشتركي الضغط العالي والمتوسط. تقدم مؤسسة سونلغاز” هذه الأجهزة وتنصبها وتفحصها وتختمها بالرصاص على حساب المشتركين وحدهم وهم مالكو هذه الأجهزة. وتتولى مؤسسة “سونلغاز “ صيانة هذه الأجهزة وتجديدها على حساب المشتركين وحدهم كلية. الفصل الثالث التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض المادة 64 : توسيع الشبكات ذات الضغط المتوسط والمنخفض.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعرف توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض الموجودة بأنها كل منشأة جديدة توضع على أساس الضغط المتوسط والمنخفض من أجل تزويد منشأة أو عدة منشآت غير مزودة. ويبدأ التوسيع عند نقطة التوصيل بقناة موجودة وينتهي في أعلى توصيل زبون أو مركز التسليم الخاص به. وتكون إقامة منشآت توسيع الشبكة المذكورة في هذه المادة من اختصاص مؤسسة سونلغاز” وحدها. المادة 65 : التوصيل بالضغط المتوسط أو المنخفض. يجب على مؤسسة سونلغاز “ مع مراعاة أحكام المادة 3 من دفتر الشروط العامة هذا، أن تنجز توصيل كل صاحب طلب بالشبكة ذات الضغط المتوسط والمنخفض إذا التزم هذا الأخير بالاكتتاب على أساس استهلاك زمني أقصى يقل أو يعادل :
- 160 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المنخفض
- 250 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المتوسط من نموذج “أ” أو “ب”. تلتزم مؤسسة سونلغاز” بأن تقترح على كل طالب يكتتب على استهلاك وقتي يفوق الاستهلاكات المذكورة أعلاه، طريقة التوصيل التي تقدم الكلفة الإجمالية الأقل ولا تسبب أي اضطراب في استغلال الشبكات وتزويد الزبن السابقين. يتم اختيار قوة الاستهلاك الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول القيم المعيارية التي يحددها الوزير المكلف بالطاقة. المادة 66 : مساهمة المشتركين الموصلين بالضغط المتوسط والمنخفض. تتم مساهمة المشتركين في تمويل التوسيعات مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بمراكز التوزيع والربط، كما يأتي أدناه. عندما تكون قوة الاستهلاك الزمني الموضوعة تحت التصرف أقل من الاستهلاكات المبينة في المادة 65 العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 أعلاه، ينبغي على الطالب أو الطالبين تعويض مؤسسة سونلغاز “ بنسبة 65% من مصاريف إنجاز المنشآت. تحسب مساهمة كل مشترك بالتناسب مع الكمية الموضوعة تحت تصرفه وجزء من المنشآت التي يستعملها. عندما تكون الكمية الزمنية الموزعة تفوق الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، وعندما تقبل مؤسسة “سونلغاز” مع ذلك توصيل الطالب بالشبكة ذات الضغط المتوسط أو المنخفض، يجب على هذا الأخير أن يعوض مؤسسة سونلغاز” بنسبة %90% من مصاريف إقامة المنشآت. عندما يتطلب تزويد زبون أو عدة زبن، تدعيم الشبكات، تقسم مصاريف التدعيم كما يأتي أدناه. يساهم المشتركون الذين تفوق كمية التدفق لديهم الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، حسب نسبة طلبهم، وتحلّ مؤسسة سونلغاز “ محل المشتركين الذين تقل طلباتهم عن الحدود المذكورة في المادة 65 أعلاه، أو تعادلها، وعليه لا يساهم هؤلاء في نفقات التدعيم. المادة 67 : حق الإرداف على توسيع شبكات الضغط المتوسط والمنخفض. لا يمكن أن يوصل مشترك جديد بالمنشآت التي. تخدم المشتركين السابقين إلا بشرط التكفل بحصة نسبية مقابل التدفق الزمني الموزع وجزء من المنشآت التي يستعملها، من النفقات التي استعملت في الإنشاء الأول، التي تحملها المشتركون السابقون له فردا فردا. غير أن هذه المصاريف تتناقص بقدر من الأخماس (5) بعدد السنوات التي مرت منذ تشغيل هذه المنشآت. تستثنى من حق الإرداف التدعيمات التي يكون المشتركون السابقون قد ساهموا فيها. المادة 68 : ربط مشتركي الضغط المنخفض. مشتركو الضغط المنخفض هم الذين يتم تزويدهم بالغاز مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض أو عن طريق مخفّض للضغط في حالة التوزيع بالضغط المتوسط.
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية يعتبر ربطا كل قناة ذات ضغط منخفض أو متوسط، يكون هدفها جلب الغاز داخل ملكية معينة. وهي محددة كما يأتي :
- في الأعلى بنقطة الربط بقناة التوزيع
- في الأسفل بموصل مخرج العداد. غير أنه لا يمكن أن يتجاوز طول الربط 20 مترا يضاف إليه طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز . ويعتبر الزائد من القناة إن وجد، توسيعا للشبكة ويستعمل على هذا الأساس. أما التوصيلات الموجودة أو تلك التي ينبغي بناؤها، فهي جزء لا يتجزأ من شبكة مؤسسة “سونلغاز”، وعلى هذا الأساس تقوم بصيانتها وتجديدها. المادة 69 : إنجاز عمليات الربط بالضغط المنخفض. تنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما فيها الأعمدة الصاعدة، تحت مسؤولية مؤسسة سونلغاز” على حساب الطالبين وحدهم. غير أنه يمكن مؤسسة سونلغاز” بعد الموافقة على مشروع الأشغال أن ترخص للطالب إنجاز جزء من الربط أو كل الربط على حسابه الخاص وتحت مراقبة مؤسسة سونلغاز عن طريق مقاول يختاره هو، وبعد أن تعتمده مؤسسة “سونلغاز”. ليس للمشترك حق الإرداف على الربط. المادة 70 : أحكام خاصة. تكون عمليات إعادة التصليح أو التغيير أو سحب التوصيلات بالغاز التي تقتضيها الأشغال على حساب من يطلب ذلك. ويجب على أصحاب الممتلكات في الأحياء والعمارات صيانة المعدات والمجاري التي توجد داخلها قنوات التوصيل والأعمدة الصاعدة الخاصة بالغاز. المادة 1 7 : التجهيز الداخلي للمشتركين في الضغط المنخفض. يبدأ التجهيز الداخلي لمشترك في الضغط المنخفض للغاز من وصلة مخرج العداد فقط. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 تنجز التجهيزات الداخلية وتصان على حساب مالكها أو المشترك فيها، كل فيما يخصه. وهي ملك له. المادة 72 : أجهزة القياس والمراقبة للمشتركين في الضغط المنخفض. تزود مؤسسة سونلغاز “ المشتركين بهذه الأجهزة وتنصبها وتختمها بالرصاص وهي ملك لها. تفوتر مصاريف وضع هذه الأجهزة باسم المشترك. وتتولى مؤسسة “سونلغاز “ صيانة هذه الأجهزة على نفقتها. ويجب أن توضع هذه التجهيزات في محلّ جاف وعلى جدار متين في هذا المحلّ، في مأمن من الصدمات والاهتزازات أو كل مادة أو إشعاع يسبب التآكل بحيث تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها. غير أنه لتزويد محل لا تكون واجهته مقابلة للطريق الموصل إليه والذي يكون محاطا بحائط أو شباك مماثل، تضع مؤسسة سونلغاز” العداد في صندوق خاص يصنعه الطالب على حسابه ويكون في أقرب مكان ممكن من الطريق الموصل إليه. المادة 73 : تغيير طبيعة الغاز لدى المشتركين. تخص هذه المادة المشتركين الذين تم توصيلهم عن طريق شبكة توزيع عمومي تابع لمؤسسة سونلغاز”. لا تكون أشغال تحويل الأجهزة لاستعمالها بالغاز الطبيعي على حساب المشتركين، إلا فيما يخص النفقات التي قد تنجم عن مطابقة التجهيزات الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل. يتم تغيير أو تبديل الأجهزة التابعة للمشتركين مجانا عند استحالة التحويل بشرط أن تكون هذه الأجهزة مدرجة ضمن الجرد الذي قامت به مؤسسة “سونلغاز “ قبل التحوّل إلى المقاييس الجديدة للغاز. لا تطبق الاستفادة من هذه الأحكام على الأجهزة التي يبدو أنها غير صالحة للتشغيل أو تلك التي تكون مواصفاتها لا تتماشى مع تلك المتعلقة بالتوصيل والعداد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / انطلاقا من هذا الجرد، يمكن أن يقتني المشتركون الأجهزة الجديدة بكل حرية، إذا كان يمكن ملاءمتها على يد مؤسسة سونلغاز مع المواصفات الجديدة للغاز بمجرد ضبط المحقن أو تغييره وتقوم مؤسسة سونلغاز “ بهذا التحويل على حسابها. الباب الرابع أحكام خاصة الفصل الأول مطابقة التجهيزات الداخلية المادة 74 : أحكام عامة. لا يمكن تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية أو الغازية إلا إذا كانت تجهيزاتهم الداخلية مطابقة للتنظيمات والمقاييس التقنية والأمنية السارية المفعول، ولا سيما من أجل :
- تجنّب كل اضطراب في اسغلال شبكات مؤسسة “سونلغاز”،
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات
- منع الاستعمال اللاشرعي أو عن طريق التزوير للكهرباء والغاز. يرخص المؤسسة سونلغاز” قبل بدء الاشتغال وبعده في كل وقت، بفحص التجهيزات الداخلية للمشترك. وإذا تم التأكد من عدم صلاحية التجهيزات الداخلية أو إذا اعترض المشترك على فحصها، يمكن مؤسسة سونلغاز” أن ترفض تزويده أو مواصلة تزويده بالكهرباء أو الغاز. في حالة الاختلاف على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على أي سبب من أسباب الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع يطرح الخلاف على المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالطاقة. وفيما يتعلق بالكهرباء لا يمكن المشترك على الخصوص استعمال أي وسيلة للإنتاج المستقل من شأنها أن تشتغل بالتوازي مع الشبكة إلا إذا كان ذلك مطابقا للأحكام التقنية والتنظيمية والنصوص المعمول بها التي تنظم الإنتاج المستقل. العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 75 : الطاقة التفاعلية. فيما يخص الكهرباء، فإنّ الأجهزة التي تعوض الطاقة التفاعلية الموجودة لدى الزبون لا ينبغي أن لا تحدث أي خلل في اشتغال شبكة “سونلغاز” أو ارتكاس الطاقة التفاعلية على شبكة “سونلغاز” انطلاقا من أجهزة الزبون. المادة 76 : التنازل عن الطاقة. تستخدم الطاقة الكهربائية والغازية التي تقوم مؤسسة سونلغاز” بالتزويد بها لتلبية الحاجات الخاصة بوحدة المشترك فقط، كما يبينه عقد الاشتراك ولا يمكن التنازل عنها للغير، مهما يكن السبب، بدون ترخيص مسبق وصريح من مؤسسة سونلغاز” التي تحدد شروط ذلك. عندما لا تسمح الظروف المؤسسة سونلغاز” بتزويد الطالب مباشرة، يمكنها وحدها أن تقبل أو ترفض الترخيص بالتنازل عن الطاقة. وفي جميع الحالات يجب أن تكون أجهزة التنازل مطابقة لمقاييس الأمن والموافقة المعمول بها. تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية السارية المفعول. الفصل الثاني قياس الطاقة ومراقبتها المادة 77 : أجهزة القياس والمراقبة. 1 ) تكون أجهزة القياس من النماذج التي يوافق عليها الوزيران المكلّفان بالطاقة والتقييس. 2 (2) تكون آلات المراقبة مطابقة للمقاييس المعمول بها أو عند الاقتضاء، من النماذج التي تعتمدها مؤسسة “سونلغاز”. 3 ) يكون العدّ على الطريقة التي تعدها مؤسسة “سونلغاز”. المادة 78 : فحص أجهزة القياس والمراقبة. تفحص مؤسسة سونلغاز “ آلات القياس والمراقبة كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يترتب على هذا الفحص أي إتاوة لصالحها.
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية يمكن الأعوان المؤهلين في مؤسسة “سونلغاز” أن يفحصوا في أي وقت أجهزة القياس والمراقبة. يحق للمشتركين أن يطلبوا تعيين خبير بعد موافقة مؤسسة سونلغاز” ولا يتحمل المشترك مصاريف الفحص إلا إذا كان العداد سليما من كل عيب في حدود التفاوت المعمول به أو إذا كان العداد يقيد لصالح المشترك. وفي كل الحالات، لا يؤخذ عطب العداد بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت المنصوص عليه في عقد الاشتراك . يتحمل المشترك نفقات إصلاح الأضرار التي تلحق أجهزة مؤسسة سونلغاز” التي يكون سببا فيها. الفصل الثالث أحكام تجارية المادة 79 : التسبيق على الاستهلاك. تحدد عقود الاشتراك ما يدفعه المشتركون في التوتر العالي أو المتوسط وفي الضغط العالي أو المتوسط ومن تسبيق على الاستهلاك، ويطابق هذا التسبيق معدل استهلاك شهر واحد على الأكثر. يحسب التسبيق على استهلاك المشتركين الجدد على أساس الأسعار المعمول بها عند التوقيع على عقد الاشتراك. لا يراجع التسبيق على الاستهلاك خلال مدة الاشتراك، أو عند تجديد الاشتراك إلا إذا كان ذلك مرفقا بزيادة في حجم طاقة معدل الاستهلاك الموجود. ولا ينتج عن هذا التسبيق فوائد. وعند انقضاء الاشتراك يرد التسبيق على الاستهلاك إلى المشترك مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 80 : شروط الاشتراك. يجب أن تكون الشروط التقنية والمالية المتعلقة بتزويد المشتركين بالطاقة مطابقة لأحكام دفتر الشروط العامة هذا . المادة 81 : تعليق التزويد بالطاقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة على المشترك، يمكن مؤسسة سونلغاز” أن توقف : 1 ) التزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية بعد إعذار خلال أجل يحدّده عقد الاشتراك بالنسبة لزبن التوتر العالي والمشتركين في الضغط العالي والمتوسط، 2 ) التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بدون إشعار المشتركين في التوتر المنخفض والضغط المنخفض خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة. 3 ) التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بالنسبة للمشتركين في التوتر المنخفض أو الضغظ المنخفض في حالة عدم التمكن من تسجيل كشف الاستهلاك الذي يكون المشترك سببا فيه بعد المرور مرتين من أجل الكشف العادي والإشعار بذلك. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 82 : حق . الإرداف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 29 و 43 و 60 و 67 من دفتر الشروط العامة هذا ، تقوم مؤسسة سونلغاز” بتسيير حق إرداف المشتركين على منشآت التوصيل. المادة 83 : المنازعات. قبل طرح المنازعات بين المشتركين ومؤسسة “سونلغاز” على الجهة القضائية المختصة، بصدد تفسير أحكام دفتر الشروط العامة هذا وتطبيقها، تطرح أولا على المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 84 : الأعوان المحلفون في مؤسسة “سونلغاز”. يكلف الأعوان المحلّفون في مؤسسة سونلغاز” بمعاينة مخالفة أحكام القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام دفتر الشروط العامة هذا والنصوص التطبيقية، بواسطة محضر . وبهذه الصفة، يجب على العون المحلف أن يكون مزودا ببطاقة تشهد على تحليفه في مؤسسة سونلغاز “. ويستفيد في إطار اختصاصاته بالحماية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 85 : إشعار المشتركين. تنهى إلى علم جميع المشتركين أحكام دفتر الشروط العامة هذا ، بواسطة الوسائل الخاصة المؤسسة “سونلغاز”. المادة 86 : المراقبة. يخضع تطبيق دفتر الشروط العامة هذا لرقابة الدولة التي تباشر بواسطة أجهزتها المؤهلة. مرسوم تنفيذي رقم 95-281 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكتلة : 403 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “ أجيب “ ( أفريكا) المحدودة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك وشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة،
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-282 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتمم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2 9-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 54 27 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم الملحق 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 ، المتمم، والمذكور أعلاه كما يأتي :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أمين الخزينة المركزي التعويض عن أمين الخزينة الرئيسي المسؤولية الشخصية أمين الخزينة في الولاية الأجر القاعدي للمنصب المشغول العون المحاسب المركزي في %50 % الخزينة العون المحاسب الذي تعينه الدولة %20 %
- المفوض
- سلك المفتشين التعويض عن
- سلك المراقبين التفتيش والمراقبة
- سلك أعوان المعاينة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1995. من مبلغ التعويض المرتبط بفئة 10/7 منصب المحاسب 15 % 15 % الأجر القاعدي للرتبة الأصلية 15 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995، يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، لا سيما المواد 4 و 81 و 82 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط تطبيق المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة وكيفيات ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 المادة 2 : المستخدمون ذوو الجنسية الأجنبية غير المقيمين، المذكورون في المادة 28 (الفقرة الأخيرة)، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، هم المستخدمون الذين لهم صفة عمال أجراء أو صفة عمال غير أجراء. المادة 3 : لا يستعمل حق اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري إلا مرة واحدة. المادة 4 : تقدّر صفة غير المقيم قبل التوظيف أو في بداية النشاط غير المأجور وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : يجب على كل مستخدم، بالنسبة إلى كل أجير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويريد استعمال حقه في الاختيار، أن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة في الدائرة التي تقع فيها المنطقة الحرة، طلب عدم الانتساب المتضمن الوثائق الآتية :
- نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية تثبت جنسية المعني، تصريح للمعني يحدّد اختياره لنظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري . - شهادة تسلّمها السلطات المختصة وتثبت تاريخ دخول المعني إلى الجزائر. أما غير الأجير فيقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه شخصيا. المادة 6 : يجب أن يوجه طلب عدم الانتساب حسب الاستمارة المحصل عليها من هيئة الضمان ، الاجتماعي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي توظيف العامل أو بداية ممارسة النشاط غير المأجور إلا في حالة وجود سبب مبرر .
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تسلّم هيئة الضمان الاجتماعي، بناء على الملف المقدم والتحقيقات اللازمة، شهادة إعفاء المعني من الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. المادة 8 : يوضح التصريح الاسمي للأجور والأجراء الذي يقدمه المستخدم تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بصفة متمايزة، الأجراء المنتسبين والأجراء غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995. محمد العيشوبي قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 94-05 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير / العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-273 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنح تقاعدة …. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع معاشات الضمان الاجتماعي ومنح تقاعده، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بزيادة في مبلغها الشهري المدفوع فعلا كما يأتي : 350 دج شهرياً في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها قبل أول يناير سنة 1984، 250 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991، 150 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1994. المادة 2 : ترفع معاشات العجز وريوع حوادث العمل حسب الزيادات والكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : توزّع مبالغ الزيادة المطابقة لتاريخ سريان مفعول المعاش، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، بين مختلف ذوي الحقوق حسب الحصة المأخوذة من نسبة المعاش الذي يدفع لهم، وذلك فيما يخص الزيادة في المعاشات المراجعة.
29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة بالنسبة إلى الغير التي يستفيدها أصحاب معاش العجز أو التقاعد أو ربوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنسبة 15%. المادة 5 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. محمد العيشوبي وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 54 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-231 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 94-231 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تتكوّن لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيد عبد العظيم بن علاق، ممثل وزير النقل، رئيسا،
- السيد الهواري دواي، ممثل وزير المالية،
- السيد يحي ركيز، ممثل وزير التجارة،
- السيد بدر الدين طالحي، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة. المادة 2 : تتولى كتابة اللجنة مصالح مديرية النقل البري في وزارة النقل. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995. محمد أرزقي ايسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر