قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال جدا 400 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز حاسي مسعود، يمر مخططه بخمس ولايات ( ورقلة والوادي وبسكرة وخنشلة وأم البواقي).
- خط كهربائي ذو توتر عال جدا 400 كف يربط مركز حاسي عامر بمركز بورديم ( المغرب ) يمر مخططه بثلاث ولايات ) تلمسان وعين تموشنت ووهران).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.