قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.