قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
مركز كهربائي ذو توتر عال ت.ع" 30/60/220 كف سي مصطفى (ولاية بومرداس)، مركز كهربائي ذو توتر عال "ت.ع" 30/60/220 كف معسكر (ولاية معسكر)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001 شكيب خليل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 257-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.