مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
المادة الأولى
فتح المادةتغير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) المنشأة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969، المذكورة أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وتخضع للقوانين السارية المفعول.
المادة 2
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 3
فتح المادةتحول جميع الحقوق والالتزامات والوسائل والأموال مهما كانت طبيعتها التي تحوزها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأية صفة كانت الى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز).
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم وسير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز) وكذا الشروط العامة التي تحدد التكاليف وتبعات المرفق العام التي تقع على عاتق المؤسسة، عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةفي انتظار المصادقة على النصوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، تبقى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) خاضعة لقواعد تنظيفها / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه وسيرها وللقواعد التي تنظم علاقاتها مع مستعملي المرفق
- العام المعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 89 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (95)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 مارس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 4 فبراير سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1422 الموافق 20 يناير سنة 2002 ، يتضمن مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 22
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. . 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن 27 الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن 14 الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.