قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 16 (بوصة) وطولها 60,7 كم تربط ما بين مركز القطع رقم 5 لأنبوب الغاز 42 (بوصة) أ. ك . 2 حاسي الرمل سكيكدة ومركز تخفيض الضغط المسبق رقم 1 الموجود شمال مدينة باتنة (ولاية باتنة.
12 . كرية
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 10 (بوصة) وطولها 10,7 كم تربط ما بين مركز تخفيض الضغط المسبق رقم 1 ومركز تخفيض الضغط رقم 2 الموجود جنوب مدينة باتنة (ولاية باتنة).
- قناة ذات ضغط عال (20) 20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1.3 كم تربط ما بين محطة مجرفة الوصول بن عزوز ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة بن عزوز (ولاية سكيكدة).
مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) يربط ن .ك 1,058 للقناة 8 (بوصة) قالمة - وادي الزناتي الذي سيقع شرق مدينة الفجوج (ولاية قالمة)
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,279 كم تربط ما بين ن .ك 2,493 للقناة 10 (بوصة) بريكة - باتنة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة سفيان ولاية باتنة)
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,123 كم تربط ما بين نك 7,610 لأنبوب الغاز 8 بوصة) سعيدة – مصنع الإسمنت أم جران ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين الحجر (ولاية سعيدة) قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 5,361 كم تربط ما بين نك 128,950 لأنبوب الغاز 12 بوصة) تلاغمة - بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة سيدي مبارك (ولاية برج بوعريريج)
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 5,383 كم تربط ما بين نك 11,330 لأنبوب الغاز 8 (بوصة) بوقاعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة بئر قصد علي وجنوب مدينة خليل ولاية برج بوعريريج)
- قناة ذات ضغط عال (20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,550 كم تربط ما بين ن ك 0,350 للقناة 4 (بوصة) سمباك" ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة قورصو (ولاية بومرداس).
- العدد 6-1 16 . ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة 2001 م.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
شكيب خليل وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.