مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
المادة 2
فتح المادةتستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدّم في مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يتعلّق بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائه.
المادة 3
فتح المادةتحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية ومستخدمو المؤسسات التي تم تحويلها، إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية الآتية : رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني ورقم 97-160 المؤرخ في 10 مايو سنة 1997، والتمهين يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ويحول مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع لأحكام والمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 إنشاءات جديدة :
الولاية تلمسان - المعهد الوطني التسمية المتخصص في التكوين المهني بتلمسان بومرداس - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس الطارف - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف الوادي - المعهد الوطني ميلة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالوادي المتخصص في التكوين المهني بسناوة.
النعامة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالنعامة 26 جزائرية / العدد 91 17 شعبان عام 1419 ه 2 المؤسسات التي تم تحويلها إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني :
المعهد الوطني المتخصص الولاية المؤسسة التي تم تحويلها
05 - باتنة 05-02 مركز التكوين المهني بباتنة 2
19 - سطيف 19 – 01 مركز التكوين المهني بسطيف
30 - ورقلة 30-09 مركز التكوين المهني بحاسي مسعود
48 - فيليزان 48-05 مركز التكوين المهني بغيليزان 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-396
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 97-160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.