مرسوم تنفيذي رقم 18-12 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها سبعة (7) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى الملحق مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (7) تسمية المعهد
09 - ولاية البليدة : 09-14 م. ت. م. ت ببن خليل
11 - ولاية تامنغست : 11-09 م. ت. م. ت بتين زواتين
17 - ولاية الجلفة : 17-14 م. ت. م. ت بالجلفة 3
25 - ولاية قسنطينة : 25-21 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة علي منجلي
28 - ولاية المسيلة : 28-21 م. ت. م. ت ببوسعادة 3
29 - ولاية معسكر : 15-29 م. ت. م. ت بعكاز
36 - ولاية الطارف : 14-36 م. ت. م. ت بالطارف مقر المعهد بلدية بن خليل بلدية تين زواتين حي بحرارة، بلدية الجلفة المدينة الجديدة علي منجلي، بلدية عين سمارة بلدية بوسعادة بلدية عكاز بلدية الطارف 10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.