مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ بولايات الشلف والبويرة وقسنطينة ووهران وتندوف وتيبازة وعين تموشنت، سبعة (7) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، ترفق قائمتها بالملحق الأول بهذا المرسوم. 22 مارس سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني والتمهين ببليل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13–147 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببليل.
المادة 3
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19–282 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بكراد رشيد.
المادة 4
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية 2 المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06–344 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالميلية.
المادة 5
فتح المادةترفق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين ببليل وكراد رشيد 2 والميلية 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري يُعد طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةتواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ببليل وكراد رشيد والميلية ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انتهاء مدة التكوين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2023 م الملحق الأول قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة حديثا (7) تسمية المعهد 02 – الشلف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي الفضة 10 – البويرة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين بسام 25 – قسنطينة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزيغود يوسف 31 – وهران :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد 37 – تندوف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتندوف 42 – تيبازة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشرشال 46 – عين تموشنت :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني صاف الملحق الثاني مقر المعهد بلدية وادي الفضة بلدية عين بسام بلدية زيغود يوسف بلدية بئر الجير بلدية تندوف بلدية شرشال بلدية بني صاف المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (3) الولاية المراكز المحولة 03 – الأغواط 03–14 مركز التكوين المهني والتمهين ببليل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببليل 15–33 مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2 المعهد الوطني المتخصص في 15 – تيزي وزو 18 – جيجل 18–16 مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية التكوين المهني بكراد رشيد 2 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالميلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.