مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره بطولقة، بلدية طولقة، ولاية بسكرة، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره بعين ولمان، بلدية عين ولمان، ولاية سطيف، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره برباحية، بلدية أولاد خالد، ولاية سعيدة.
المادة 2
فتح المادةيحوّل مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لبن عكنون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبن عكنون ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحوّل إلى غاية انقضاء مدة التكوين.
المادة 4
فتح المادةتنقل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون المح وّل إلى المعهد الوطني المتخصص ف ي التكوين المهني لبن عكن ون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها الأحكام المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.