مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها أربعة وعشرون
(24) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (24) تسمية المركز مقر المركز 03 – ولاية الأغواط : 03–19 م.ت. م.ت بتاجرونة بلدية تاجرونة 03–20 م.ت . م.ت بوادي مرة بلدية وادي مرة 03–21 م.ت . م.ت بأفلو 2 بلدية أفلو 03–22 م.ت . م.ت بسبقاق بلدية سبقاق 08 – ولاية بشار : 08–15 م.ت. م.ت بتمودي بلدية تمودي 08–16 م.ت. م.ت بإيقلي بلدية إيقلي 08–17 م.ت. م.ت ببني ونيف 2 بلدية بني ونيف 10 – ولاية البويرة : 10–20 م.ت. م.ت بالشرفاء بلدية الشرفاء 10–21 م.ت. م.ت بالصهاريج بلدية الصهاريج 12 – ولاية تبسة : 12–19 م.ت. م.ت بالمريج بلدية المريج 26 – ولاية المدية : 26–15 م.ت. م.ت بالشهبونية بلدية الشهبونية 26–16 م.ت. م.ت بالمدية 3 بلدية المدية 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م تسمية المركز مقر المركز
28 - ولاية المسيلة :
– 28-22 م.ت. م.ت بالمعاضيد بلدية المعاضيد
– 28-23 م.ت. م.ت بعين خضراء بلدية عين خضراء
– 28-24 م.ت. م.ت بعين الريش بلدية عين الريش
29 - ولاية معسكر :
– 29-16 م.ت. م.ت بتيزي بلدية تيزي
– 29-17 م.ت. م.ت بالبرج بلدية البرج
30 - ولاية ورقلة :
– 30-21 م.ت. م.ت بالزاوية بلدية الزاوية العابدية العابدية
– 30-22 م.ت. م.ت بسيدي خويلد بلدية سيدي خويلد
– 30-23 م.ت. م.ت بحاسي بلدية حاسي بن عبد االله بن عبد اللّه
31 - ولاية وهران : 31-21 م.ت. م.ت ببوفطيس بلدية بوفطيس
40 - ولاية خنشلة :
– 40-14 م.ت. م.ت بتامزة بلدية تامزة
– 40-15 م.ت. م.ت بالرميلة بلدية الرميلة
48 - ولاية غليزان : 48-20 م.ت. م.ت بسيدي خطاب بلدية سيدي خطاب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.