مرسوم رقم 84-355 ملغى

مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-202 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-64

    « في العلوم الاسلامية في باتنة تربويا بجامعة الامير عبد القادر. يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-64

    « يلغى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في نوفمبر سنة 1984 والمرسوم رقم 87-202 المؤرخ في سبتمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-27

    مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-64

    مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365

  • مرسوم رقم 87-202

    مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.