مرسوم تنفيذي رقم 14-291 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مراك ز للتكوي ن المهني والتمهين وتحويل ملح قات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز للتك وين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. 16 أكتوبر سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةيترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في الم ادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيف ي وتقدي ري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
02 - ولاية الشلف 02-21 م.ت.م.ت بني راشد بني راشد 02-22 م.ت.م.ت الظهرة الظهرة 02-23 م.ت.م.ت حرنفة حرنفة
05 - ولاية باتنة 05-23 م.ت.م.ت الحملة الحملة 05-24 م.ت.م.ت تكوت تكوت تسمية المركز مقر المركز
08 - ولاية بشار 08-10 م.ت.م.ت ذبذابة ذبذابة 08-11 م.ت.م.ت تبلبالة تبلبالة 08-12 م.ت.م.ت لحمر لحمر 08-13 م.ت.م.ت أولاد خضير أولاد خضير
10 - ولاية البويرة 10-19 م.ت.م.ت أهل القصر أهل القصر
12 - ولاية تبسة 12-17 م.ت.م.ت أم علي أم علي 12-18 م.ت.م.ت بكارية بكارية
14 - ولاية تيارت 14-19 م.ت.م.ت سيدي حسني سيدي حسني
19 - ولاية سطيف 19-28 م.ت.م.ت عين طريق عين طريق
20 - ولاية سعيدة 20-12 م.ت.م.ت عين السخونة عين السخونة
24 - ولاية قالمة 24-12 م.ت.م.ت عين الحساينية عين الحساينية
27 - ولاية مستغانم 27-15 م.ت.م.ت وادي الخير وادي الخير تسمية المركز مقر المركز
31 - ولاية وهران 31-19 م.ت.م.ت عين الترك 2 عين الترك
35 - ولاية بومرداس 35-24 م.ت.م.ت ساحل ساحل
39 - ولاية الوادي 39-17 م.ت.م.ت طالب العربي طالب العربي
40 - ولاية خنشلة 40-12 م.ت.م.ت خنشلة 3 خنشلة 40-13 م.ت.م.ت بوحمامة بوحمامة
41 - ولاية سوق أهراس 41-14 م.ت.م.ت الدريعة الدريعة 41-15 م.ت.م.ت سيدي فرج سيدي فرج 41-16 م.ت.م.ت ترقالت ترقالت
42 - ولاية تيبازة 42-23 م.ت.م.ت عين تاقورايت عين تاقورايت
44 - ولاية عين الدفلى 44-19 م.ت.م.ت سيدي الأخضر سيدي الأخضر 44-20 م.ت.م.ت بئر ولد خليفة بئر ولد خليفة
47 - ولاية غرداية 47-20 م.ت.م.ت بريان 3 بريان الجدول (ب) الملحقات المحولة إلى مراكز تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها
29 - ولاية معسكر مركز التكوين المهني 29-12
- ملحقة زهانة والتمهين سيق 2
35 - ولاية بومرداس مركز التكوين المهني 35-25
- ملحقة قدارة والتمهين بودواو للتكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز م.ت.م.ت زهانة زهانة م.ت.م.ت قدارة قدارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.