مرسوم تنفيذي رقم 05-474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل تسمية ومقر مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بدالي ابراهيم (ولاية الجزائر) الواردين في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تسمية المركز مقر المركز ولاية الجزائر : 16 – 22 مركز التكوين - الطريق الولائي رقم المهني والتمهين 111، طريق وادي للبنات بالعاشور. الرمان العاشور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.