مرسوم تنفيذي رقم 08-295 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحق ة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-11 م.ت.م.ت بودة بودة
02 - ولاية الشلف : 02-15 م.ت.م.ت بواد سلي واد سلي 02-16 م.ت.م.ت بعين مران عين مران 02-17 م.ت.م.ت بالكريمية الكريمية
04 - ولاية أم البواقي : 04-11 م.ت.م.ت بسيقوس سيقوس
05 - ولاية باتنة : 05-10 م.ت.م.ت بوادي الماء وادي الماء
06 - ولاية بجاية : 06-24 م.ت.م.ت بتوجة توجة 06-25 م.ت.م.ت بوادي غير وادي غير
08 - ولاية بشار : 08-03 م.ت.م.ت ببني ونيف بني ونيف
20 - ولاية سعيدة : 20-10 م.ت.م.ت بسيدي أحمد سيدي أحمد 20-11 م.ت.م.ت بمولاي العربي مولاي العربي
24 - ولاية قالمة : 24-11 م.ت.م.ت بعين مخلوف عين مخلوف
25 - ولاية قسنطينة : 25-16 م.ت.م.ت بابن زياد ابن زياد
27 - ولاية مستغانم : 27-12 م.ت.م.ت بخير الدين خيرالدين
28 - ولاية المسيلة : 28-14 م.ت.م.ت بأولاد سيدي أولاد سيدي ابراهيم ابراهيم 28-15 م.ت.م.ت بمجدل مجدل تسمية المركز مقر المركز
30 - ولاية ورقلة : 30-07 م.ت.م.ت بحاسي مسعود حاسي مسعود
35 - ولاية بومرداس : 35-19 م.ت.م.ت بالناصرية الناصرية 35-20 م.ت.م.ت بحمادي حمادي
36 - ولاية الطارف : 36-05 م.ت.م.ت بالسوارخ السوارخ
37 - ولاية تيندوف : 37-02 م.ت.م.ت بتيندوف لطفي تيندوف
38 - ولاية تيسمسيلت : 38-10 م.ت.م.ت بتيسمسيلت 2 تيسمسيلت
42 - ولاية تيبازة : 42-18 م.ت.م.ت بشرشال شرشال
44 - ولاية عين الدفلى : 44-16 م.ت.م.ت بعريب عريب
45 - ولاية النعامة : 45-04 م.ت.م.ت بسفيسيفة سفيسيفة 45-05 م.ت.م.ت بعين بن خليل عين بن خليل 45-06 م.ت.م.ت بمكمن بن عمار مكمن بن عمار
46 - ولاية عين تيموشنت : 46-09 م.ت.م.ت بعين الكيحل عين الكيحل 46-10 م.ت.م.ت بأولحاسة أولحاسة 46-11 م.ت.م.ت بمولاي مصطفى مولاي مصطفى
47 - ولاية غرداية : 47-14 م.ت.م.ت بقمقومة قمقومة 47-15 م.ت.م.ت بسوارق سوارق 47-16 م.ت.م.ت بريان 2 بريان 47-17 م.ت.م.ت المنيعة 3 المنيعة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.