مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني ويحدد مقره بأنوال، بلدية تبسة، ولاية تبسة، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني ويحدد مقره بالبرواقية، بلدية البرواقية، ولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيضمن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة مواصلة الدراسة بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحوّل إلى غاية انقضاء مدة التكوين المقررة.
المادة 4
فتح المادةتنق ل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، طبقا للتنظيم المعمول به. 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما تلك المذك ورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.