مرسوم تنفيذي رقم 17-73 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة مراكز التعليم المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-19 م.ت. م.ت بتينركوك تينركوك
02 - ولاية الشلف : 02-24 م.ت. م.ت بتاجنة تاجنة
08 - ولاية بشار : 08-14 م.ت. م.ت ببني يخلف بني يخلف
26 - ولاية المدية : 26-13 م.ت. م.ت بدراق دراق 26-14 م.ت.م.ت بوزرة وزرة
29 - ولاية معسكر : 29-13 م.ت. م.ت بالمحمدية 2 المحمدية 29-14 م.ت.م.ت بوادي الأبطال وادي الأبطال
36 - ولاية الطارف : 36-13 م.ت. م.ت بعين الكرمة عين الكرمة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.