مرسوم تنفيذي رقم 19-282 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول خمس (5) ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمّم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق قائمة مراكز التكوين الجدول (أ) : إنشاءات جديدة (17) تسمية المركز 05 – باتنة : 05-13 م . ت .م . ت ببوزينة
14 - ولاية تيارت : 14-22 م . ت . م . ت بزمالة الأمير عبد القادر 14-23 م . ت . م . ت بمشرع الصفا
15 - ولاية تيزي وزو : 15-33 م . ت .م . ت بكراد رشيد 2
17 - ولاية الجلفة : 17-15 م . ت .م . ت بالقطارة
19 - ولاية سطيف : 19-29 م . ت .م . ت بأولاد تبان المهني المنشأة (22) مقر المركز بوزينة زمالة الأمير عبد القادر مشرع الصفا تيزي وزو القطارة أولاد تبان الملحق (تابع) تسمية المركز
24 - ولاية قالمة : 24-14 م . ت . م . ت ببوعاطي محمود 24-15 م . ت . م . ت ببومهرة أحمد
31 - ولاية وهران : 31-22 م . ت .م . ت بسيدي بشير
34 - ولاية برج بوعريريج : 34-20 م . ت . م . ت بالجعافرة 34-21 م . ت . م . ت ببليمور
38 - ولاية تيسمسيلت : 38-11 م . ت .م . ت ببرج الأمير عبد القادر
40 - ولاية خنشلة : 40-16 م . ت . م . ت بمصارة 40-17 م . ت . م . ت بمتوسة
46 - ولاية عين تموشنت : 46-12 م . ت . م . ت بعين الطلبة 46-13 م . ت . م . ت بحاسي الغلة
47 - ولاية غرداية : 47-23 م . ت .م . ت بسبسب مقر المركز بوعاطي محمود بومهرة أحمد بئر الجير الجعافرة بليمور برج الأمير عبد القادر مصارة متوسة عين الطلبة حاسي الغلة سبسب الجدول (ب) : الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين (5) تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها
09 - ولاية البليدة :
- ملحقة وادي العلايق مركز التكوين المهني والتمهين بموزاية
10 - ولاية البويرة :
- ملحقة سوق الخميس - مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام
- ملحقة الهاشمية - مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام
- ملحقة برج أخريص
- مركز التكوين المهني والتمهين بسور الغزلان
22 - ولاية سيدي بلعباس :
- مركز التكوين المهني
- ملحقة تنيرة والتمهين بسيدي بلعباس إناث تسمية المركز مقر المركز 09-15 مركز التكوين المهني وادي العلايق والتمهين بوادي العلايق 10-22 مركز التكوين المهني سوق الخميس والتمهين بسوق الخميس 10-23 مركز التكوين المهني الهاشمية والتمهين بالهاشمية 10-24 مركز التكوين المهني برج أخريص والتمهين ببرج أخريص 22-14 مركز التكوين المهني والتمهين بتنيرة تنيرة 28 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-130
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.