مرسوم تنفيذي رقم 13-332

مرسوم تنفيذي رقم 13-332 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهن ي والتمهين وتحويل ملحقات مراك ز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.