مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحول مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتحول مراكز التكوين المهني والتمهين بباتنة 4 والعالية 2 وعين الدفلى 2، إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، كما يأتي :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني باتنة 2، بلدية باتنة، ولاية باتنة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العالية، بلدية بسكرة، ولاية بسكرة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عين الدفلى، بلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى.
وتخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين باتنة 4 والعالية 2 وعين الدفلى 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى وفقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المذكورة، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةتواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انقضاء مدة التكوين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (13) 1 – إنشاءات جديدة (10) :
تسمية المعهد 08 – بشار :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني عباس 17 – الجلفة :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببحرارة
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببربيح 21 – سكيكدة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعزابة 28 – المسيلة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمسيلة 2 31 – وهران :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببطيوة 33 – إيليزي :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بإيليزي 35 – بومرداس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بيسر 48 – غليزان :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي رهيو
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببن داود مقر المعهد بلدية بني عباس بلدية الجلفة، حي بحرارة بلدية الجلفة، حي بربيح بلدية عزابة بلدية المسيلة، القطب الحضري بلدية بطيوة بلدية إيليزي بلدية يسر بلدية وادي رهيو بلدية بن داود 2 – المراكز المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (3) :
المعاهد الوطنية الولاية المراكز المحولة المتخصصة في التكوين المهني 05 – باتنة 05-12 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بباتنة 4 التكوين المهني بباتنة 2 07 – بسكرة 07-19 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بالعالية 2 التكوين المهني بالعالية 44-18 مركز 44 – عين التكوين المهني المعهد الوطني الدفلى والتمهين بعين المتخصص في الدفلى 2 التكوين المهني بعين الدفلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.