مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستمر التكوين الذي كان يقوم به مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى غاية نهاية مدة تكوين الملتحقين بالمركز المذكور قبل تحويله إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السالف الذكر.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.