مرسوم تنفيذي رقم 09-352

مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.