مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 ي ناي ر سنة 1992، المع دل وال متمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين .
يتم تحويل مستخدمي الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز
01 - ولاية أدرار 01-16 مركز التكوين المهني والتمهين بشروين
02 - ولاية الشلف 02-20 مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى
03 - ولاية الأغواط 03-11 مركز التكوين المهني والتمهين بالخنق 03-12 مركز التكوين المهني والتمهين بتاجموت مقر المركز شروين المرسى الخنق تاجموت الجدول تسمية المركز
05 - ولاية باتنة 05-20 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الطاقة 05-21 مركز التكوين المهني والتمهين بمنعة
08 - ولاية بشار 08-09 مركز التكوين المهني والتمهين بتاغيت
10 - ولاية البويرة 10-17 مركز التكوين المهني والتمهين بمزدور
11 - ولاية تامنغست 11-07 مركز التكوين المهني والتمهين بإن غار
14 - ولاية تيارت 14-14 مركز التكوين المهني والتمهين بسوقر 2
15 - ولاية تيزي وزو 15-31 مركز التكوين المهني والتمهين بإبودرارن 15-32 مركز التكوين المهني والتمهين بفريحة
28 - ولاية المسيلة 28-20 مركز التكوين المهني والتمهين بالهامل
30 - ولاية ورقلة 30-18 مركز التكوين المهني والتمهين بالرويسات
34 - ولاية برج بوعريريج 34-18 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 4 34-19 مركز التكوين المهني والتمهين بالعشير
39 - ولاية الوادي 39-14 مركز التكوين المهني والتمهين بتكسبت 39-15 مركز التكوين المهني والتمهين بأم الطيور 39-16 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عمران
41 - ولاية سوق أهراس 41-12 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر بوحوش 41-13 مركز التكوين المهني والتمهين بسدراتة 2
44 - ولاية عين الدفلى 44-18 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الدفلى 2
47 - ولاية غرداية 47-19 مركز التكوين المهني والتمهين بمنصورة
48 - ولاية غليزان 48-16 مركز التكوين المهني والتمهين بساتال 2 سبتمبر سنة 2012 م
(أ) (تابع) مقر المركز وادي الطاقة منعة تاغيت مزدور إن غار سوقر إبودرارن فريحة الهامل الرويسات برج بوعريريج العشير تكسبت أم الطيور سيدي عمران بئر بوحوش سدراتة عين الدفلى منصورة ساتال 15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الجدول (ب) قائمة الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها تسمية المركز مقر المركز
03 - ولاية الأغواط - مركز التكوين المهني 03-13 مركز التكوين المهني عين ماضي
- ملحقة عين ماضي والتمهين الأغواط 1 والتمهين عين ماضي
11 - ولاية تامنغست - مركز التكوين المهني 11-08 مركز التكوين المهني إدلس
- ملحقة إدلس والتمهين تامنغست والتمهين إدلس
22 - ولاية سيدي بلعباس - مركز التكوين المهني 22-13 مركز التكوين المهني سيدي علي بن يوب
- ملحقة سيدي علي بن يوب والتمهين بن باديس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.