مرسوم تنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقتان تابعتان لمؤسسات التكوين المهني إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمه ين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-17 م.ت. م.ت بأوقروت 2 أوقروت 01-18 م.ت . م.ت بتيمياوين تيمياوين
03 - ولاية الأغواط : 03-17 م.ت. م.ت بسيدي بوزيد سيدي بوزيد 03-18 م.ت.م.ت بالغيشة الغيشة
05 - ولاية باتنة : 05-25 م.ت. م.ت بإيشمول إيشمول
06 - ولاية بجاية : 06-26 م.ت. م.ت ببرج ميرة برج ميرة
07 - ولاية بسكرة : 07-19 م.ت. م.ت بالعالية 2 العالية
14 - ولاية تيارت : 14-20 م.ت. م.ت بمدروسة مدروسة 14-21 م.ت.م.ت بتوسنينة توسنينة
24 - ولاية قالمة : 24-13 م.ت. م.ت بوادي الشحم وادي الشحم
30 - ولاية ورقلة : 30-19 م.ت. م.ت ببلدة عمر بلدة عمر 30-20 م.ت.م.ت بالبرمة البرمة
31 - ولاية وهران : 31-20 م.ت. م.ت بعين البيضاء عين البيضاء
41 - ولاية سوق أهراس : 41-17 م.ت. م.ت بالحدادة الحدادة
44 - ولاية عين الدفلى : 44-21 م.ت. م.ت بتاشتة تاشتة
47 - ولاية غرداية : 47-21 م.ت. م.ت بمتليلي الجديدة متليلي الجديدة 47-22 م.ت. م.ت بواد نشو واد نشو 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 15 يناير سنة م الجدول (ب) الملحقتان المحولتان إلى مركزين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها
36 - ولاية الطارف :
ملحقة شبيطة مختار - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف
43 - ولاية ميلة :
ملحقة بوحاتم - مركز التكوين المهني والتمهين بفرجيوة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-251
مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.