مرسوم تنفيذيّ رقم 10-225 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحوّل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين المنص وص عليه ا في الم ادة الأولى أعلاه ما يأتي : 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
02 - ولاية الشلف أبو الحسن 02-18 م.ت.م.ت أبو الحسن
03 - ولاية الأغواط 03-08 م.ت.م.ت عين سيدي علي عين سيدي علي 03-09 م.ت.م.ت العسفية العسفية الأغواط 03-10 م.ت.م.ت الأغواط 3
04 - ولاية أم البواقي 04-12 م.ت.م.ت عين بابوش عين بابوش بريش 04-13 م.ت.م.ت بريش
08 - ولاية بشار 08-08 م.ت.م.ت القنادسة القنادسة
11 - ولاية تامنغست 11-06 م.ت.م.ت إن صالح 2 إن صالح
12 - ولاية تبسة 12-14 م.ت.م.ت الحمامات الحمامات 12-15 م.ت.م.ت بوخضرة بوخضرة
13 - ولاية تلمسان 13-23 م.ت.م.ت العريشة العريشة تسمية المركز مقر المركز
14 - ولاية تيارت 14-11 م.ت.م.ت عين الحديد عين الحديد
18 - ولاية جيجل 18-17 م.ت.م.ت وجانة وجانة 18-18 - م.ت.م.ت السطارة السطارة
21 - ولاية سكيكدة 21-18 م.ت.م.ت إبن عزوز إبن عزوز 21-19 - م.ت.م.ت أم الطوب أم الطوب
22 - ولاية سيدي بلعباس 22-12 م.ت.م.ت مصطفى مصطفى بن ابراهيم بن ابراهيم
25 - ولاية قسنطينة 25-20 م.ت.م.ت ماسينيسا الخروب (الخروب)
27 - ولاية مستغانم 27-13 م.ت.م.ت مزغران مزغران 27-14 م.ت.م.ت فرناقة فرناقة
28 - ولاية المسيلة 28-18 م.ت.م.ت سيدي عامر سيدي عامر 28-19 م.ت.م.ت جبل مسعد جبل مسعد
34 - ولاية برج بوعريريج 34-14 م.ت.م.ت خليل خليل 34-15 م.ت.م.ت رأس الوادي 2 رأس الوادي
39 - ولاية الوادي 39-13 م.ت.م.ت حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم
42 - ولاية تيبازة 42-20 م.ت.م.ت مراد مراد 42-21 م.ت.م.ت أحمر العين أحمر العين 42-22 م.ت.م.ت دواودة دواودة
48 - ولاية غيليزان 48-15 م.ت.م.ت وادي رهيو 2 وادي رهيو الجدول (ب) قائمة الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها
02 - ولاية الشلف
- ملحقة بني حواء - مركز التكوين المهني والتمهين تنس
32 - ولاية البيض
- ملحقة بوعلام - مركز التكوين المهني والتمهين البيض 2
44 - ولاية عين الدفلى
- ملحقة عين البنيان - مركز التكوين المهني والتمهين الخميس تسمية المركز مقر المركز 02-19 م.ت.م.ت بني حواء بني حواء 32-10 م.ت.م.ت بوعلام بوعلام 44-17 م.ت.م.ت عين البنيان عين البنيان قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-123
مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية) 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.