مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
المادة 4
فتح المادةيجوز احداث قسم واحد أو عدة أقسام ملحقة لدى مؤسسات أو أماكن تابعة لمراكز التكوين المهني
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
المادة 5
فتح المادةان القسم الملحق بمثابة مؤسسة هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية لمركز تكوين مهني، وضمن مؤسسة اقتصادية لضمان تلبية الاحتياجات النوعية لليد العاملة المؤهلة وذلك بالاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة .
وان القسم الملحق كمؤسسة يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب مسبب من المؤسسة المعنية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
المادة 6
فتح المادةان القسم الملحق كتابع لمركز تكوين مهني هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية المركز تكوين مهني في ناحية جغرافية لقصد ضمان تلبية الاحتياجات النوعية الجهوية الى اليد العاملة المؤهلة وزيادة قدرات التكوين في مركز التكوين المهني المرتبط به • وان القسم الملحق كتابع يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الوالي .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةكل مركز تكوين مهني يقوم عليه مدير يعين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ويعاونه مساعد تقني وبيداغوجي ومساعد اداري و مالي
- ولجنة تقنية وبيداغوجية ...
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
المادة 8
فتح المادةيتمتع المدير بجميع السلطات لضمان سير مركز التكوين المهني والتصرف باسمه والقيام بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الاختصاصات الآيلة لسلطة الوصاية.
المادة 9
فتح المادةيكلف المساعد التقني والبيداغوجي بتطبيق البرامج وتنظيم الدروس وذلك تحت سلطة مدير المركز
المادة 10
فتح المادةيعهد للمساعد الادارى والمالى بتسيير الوسائل الضرورية لانجاز برامج التكوين في المركز وذلك تحت سلطة مدير المركز .
المادة 11
فتح المادةيتم التعيين في الاستخدامات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المهني المؤسسات التكوين المهنى المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةيحدد النظام الداخلى المراكز التكوين المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويحدد التنظيم العام لمراكز التكوين المهني بموجب مقرر لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 13
فتح المادةتقترح اللجنة التقنية والبيداغوجية على المدير كل تدبير من شأنه تنسيق وتنمية علاقات مركز التكوين المهني مع القطاعات المستخدمة من جهة وتحسين السير البيداغوجي للمؤسسة من جهة أخرى .
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية والبيداغوجية بناء على استدعاء رئيسها مرة واحدة في كل ربع سنة .
وهي تتكون من :
مدير الولاية المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، رئيسا ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستخدمة ويعينهما - الوالي ،
- مساعد تقني وبيداغوجي لمركز التكوين المهني ،
- ممثلين منتخبين من سلك التعليم ، ممثلين منتخبين من المتمرنين .
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأى شخص يمكن بفضل اختصاصاته أن يساهم في أشغال تلك اللجنة .
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 15
فتح المادةتحدد البرامج التربوية وتنظيم الدروس | والمصادقة عليها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الوصاية على القطاع المعنى بالتكوين المدروس في مراكز التكوين المهني •
المادة 16
فتح المادةيجرى تعيين المتمرنين غير المرتبطين بعقد عمل | من طرف المصالح المكلفة باليد العاملة .
الباب الرابع — النظام المالى
المادة 17
فتح المادةتحضر ميزانية مركز التكوين المهني من طرف المدير، الذى يوجهها قصد المصادقة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية • وتوضع ميزانية المؤسسة على أساس الفصول والمواد .
المادة 18
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة باباً للموارد وبابا للنفقات .
وتشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز أو التسيير المخصصين من الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ،
- الهبات والوصايا ،
- الايرادات الناتجة من بيع الاشياء أو تنفيذ المصنوعات المنجزة من قبل المتمرنين في اطار أشغالهم التطبيقية .
كل مورد آخر مخصص نظاميا للمؤسسة ، - وتشتمل النفقات على ما يلى :
- نفقات التسيير ، رواتب التلاميذ والتعويضات ونفقات التمرين والاسفار - الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والموقتين ، كل مصروف ضرورى لانجاز أهداف مركز التكوين - المهني في مجال المصنوعات والادوات .
المادة 19
فتح المادةيكون المدير آمر صرف الميزانية فيلتزم بالنفقات والأمر بالصرف ووضع أذون القبض ضمن الحدود المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن أن يفوض امضاءه لمساعد اداري ومالي تحت مسؤوليته •
المادة 20
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات وادارة الاموال لعون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 21
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ..
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسم .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 10 هواري بومدين 702 الجريدة الرسمية قائمة الاسم مركز التكوين المهني في «ابن عكنون مركز التكوين المهنى «الفتح» بئر خادم مركز التكوين المهني في البرج البحري مركز التكوين المهني في العفرون مركز التكوين المهني في الحراش مركز التكوين المهني في حي الجبل مركز التكوين المهني في الاربعاء مركز التكوين المهني في البليدة مركز التكوين المهني - وهران – المعادن مركز التكوين المهني وهران البناء مركز التكوين المهنى النسائي في وهران مركز التكوين المهني في السانية - وهران مركز التكوين المهني في سيدي بلعباس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الملحق مراكز التكوين المهني المركز صهريجان - ابن عكنون - ولاية الجزائر بئر خادم - ولاية الجزائر البرج البحرى - ولاية الجزائر العفرون - ولاية الجزائر شارع مليكة قايد - الحراش الجزائر حي الجبل - حسين داي - الجزائر الاربعاء - ولاية الجزائر ضيعة يوسفى عبد القادر - البليدة - الجزائر شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران السانية - وهران نهج بهلول عبيد رقم 3 - سيدي بلعباس مركز التكوين المهني المتعدد الاقسام في قسنطينة نهج الدكتور رو رقم 2 سيدي مسيد قسنطينة مركز التكوين المهني في جيجل مركز التكوين المهنى النسائي في سكيكدة مركز التكوين المهنى ديدوش مراد في عنابة مركز التكوين المهني المتعدد الاقسام» في عنابة مركز التكوين المهني في وادي القبة مركز التكوين المهنى في وادي عايسي مركز التكوين المهني في برج منايل مركز التكوين المهني في البويرة مركز التكوين المهني في مستغانم مركز التكوين المهني في غليزان مركز التكوين المهني في معسكر مركز التكوين المهني في الاصنام مركز التكوين المهني في الخميس مركز التكوين المهني في المدية مركز التكوين المهني في سطيف جيجل - ولاية قسنطينة شارع قدور بومدوس - سكيكدة - ولاية قسنطينة حي ديدوش مراد - عنابة حي بلعيد بلقاسم - عنابة وادى القبة - عنابة وادي عايسى بلدية ايرجن ولاية تيزي وزو برج منايل، ولاية تيزي وزو البويرة - ولاية تيزي وزو طريق عين سيدي شريف، مستغانم شارع معسكر - غليزان - ولاية مستغانم شارع نوري حامو معسكر، ولاية مستغانم شارع بن باديس - الاصنام الخميس، ولاية الاصنام المدية، ولاية المدية حي بيلير - سطيف الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الاسم مركز التكوين المهني في سيدي عيش مركز التكوين المهني في بجاية مركز التكوين المهني في برج بوعريريج مركز التكوين المهني في باتنة مركز التكوين المهني في تيارت مركز التكوين المهني في ورقلة مركز التكوين المهني في الوادي مركز التكوين المهني في توقرت مركز التكوين المهني في تلمسان مركز التكوين المهني في سعيدة مركز التكوين المهني في بشار مركز التكوين المهني في العلمة مركز التكوين المهني في المسيلة مركز التكوين المهني في تيزي وزو مركز التكوين المهني في بني صاف مركز التكوين المهني في الغزوات مركز التكوين المهني في مغنية مركز التكوين المهني في غرداية مركز التكوين المهني للنساء بسعيدة مركز التكوين المهني في الونزة مركز التكوين المهني في قسنطينة مركز التكوين المهنى النسائي في تلمسان مركز التكوين المهني في أفلو مركز التكوين المهني في وادي رهيو
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : الفقرة 2 - ومن أهدافها أيضا القيام بالاعمال التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال التمهين كما هي محددة في المادة 5 مكرر أدناه.
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي :
يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، يدفع الرواتب القبلية المستحقة للمتمهنين خلال الفترات التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل ،
- يسجل المتمهنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي المعنية، ويدفع الاشتراكات في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي ، ينظم التكوين النظرى والتقنولوجي المكمل للمتمهنين ويقوم به ويتابع التكوين التطبيقي في الحقل المهني ، يقوم التكوين دوريا ويجرى التصحيحات المطلوبة ، تجرى امتحانات نهاية التمهين وتسلم الشهادات المنصوص عليها في كل تخصص.
ينشأ ملحق التمهين بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى ووزير المالية بناء على اقتراح من الوالي المعنى».
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-27
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه. 21 رجب عام 1412 الجريدة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-292
« تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 وتعوض بالاحكام الآتية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292
« يتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالمادة 5 مكرر التي تحرر كما يأتي : المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي : يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 74-86
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-396
مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-64
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-237
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-236
مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345
-
مرسوم رقم 87-202
مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383
-
مرسوم رقم 84-355
مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044
-
مرسوم رقم 83-102
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
-
مرسوم رقم 83-104
مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362
-
مرسوم رقم 83-103
مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
-
مرسوم رقم 82-479
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
-
مرسوم رقم 82-480
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
-
مرسوم رقم 82-481
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
-
مرسوم رقم 82-292
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
-
مرسوم رقم 82-478
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
-
مرسوم رقم 81-395
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
-
مرسوم رقم 81-392
مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم رقم 79-14
مرسوم رقم 79 14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني . 117
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني 612
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتعلق بتوظيف مستخدمين متعاقدين للتكوين المهني
-
مرسوم رقم 77-8
مرسوم رقم 77 8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 180
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.