مرسوم رقم 74-112 ملغى

مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

المادة 6

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم الاداري

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الثالث — نظام الدروس

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الرابع — النظام المالى

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مختلفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 5 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-27

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه. 21 رجب عام 1412 الجريدة »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-292

    « تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 وتعوض بالاحكام الآتية »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-292

    « يتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالمادة 5 مكرر التي تحرر كما يأتي : المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي : يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-27

    مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-396

    مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-64

    مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-329

    مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-237

    مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-236

    مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345

  • مرسوم رقم 87-202

    مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383

  • مرسوم رقم 84-355

    مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044

  • مرسوم رقم 83-102

    مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358

  • مرسوم رقم 83-104

    مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362

  • مرسوم رقم 83-103

    مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361

  • مرسوم رقم 82-479

    مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429

  • مرسوم رقم 82-480

    مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432

  • مرسوم رقم 82-481

    مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435

  • مرسوم رقم 82-292

    مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711

  • مرسوم رقم 82-478

    مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426

  • مرسوم رقم 81-395

    مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934

  • مرسوم رقم 81-392

    مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923

  • مرسوم رقم 81-376

    مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869

  • مرسوم رقم 79-14

    مرسوم رقم 79 14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني . 117

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني 612

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتعلق بتوظيف مستخدمين متعاقدين للتكوين المهني

  • مرسوم رقم 77-8

    مرسوم رقم 77 8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 180

  • مرسوم رقم 74-113

    مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.