مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدث مراكز التكوين المهني III - 10 و 152 منه والتمهين الآتية :
تسمية المركز
02 - ولاية الشلف مقر المركز
14 . 02 مركز التكوين المهنى والتمهين في الشرفاء........ الشرفاء بلدية أولاد
19 - ولاية سطيف فارس
16 . 19 مركز التكوين المهني والتمهين في ماوكلان......... ماوكلان
26 - ولاية المدية 26.8 مركز التكوين المهنى والتمهين فى العمرية.
العمرية 9 26 مركز التكوين المهني والتمهين في شلالات العذاورة شلالات المداورة 28 ولاية المسيلة .................
7 . 28 مركز التكوين المهني والتمهين في ابن سرور ................ ابن سرور 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز
31 - ولاية وهران
14 . 31 مركز التكوين المهنى والتمهين في عين الترك .......
33 - ولاية ايليزي 2 33 مركز التكوين المهني والتمهين في ايليزي .... • 40 ولاية خنشلة
3 . 40 مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد رشاش.
42 - ولاية تيبازة
1 . 42 مركز التكوين المهنى والتمهين في أولاد فايت.
الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه مقر المركز عين الترك ايليزي أولاد رشاش أولاد فايت
12 . 42 مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي غيلاس ................... سيدي غيلاس 43-43 ولاية ميلة 10 • 43 مركز التكوين المهني والتمهين في المشيرة ........... ........................ المشيرة
المادة 3
فتح المادةتلغى وتحذف مراكز التكوين المهني والتمهين الآتى ذكرها من القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 84 355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 : 04 ولاية أم البواقى : 7 . 04 مركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء،
19 - ولاية سطيف : 12 19 مركز التكوين • المهني والتمهين في تالة ايفاسن،
31 - ولاية وهران : 31 6 31 6 مركز التكوين المهني والتمهين في المرسى الكبير، -42 ولاية تيبازة : 1 . 42 مركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، -44 ولاية عين الدفلى : 2 . 44 مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد الشرفاء.
المادة 4
فتح المادةتنقل أعمال المؤسسة المذكورة في المادة 3 أعلاه وأملاكها وحقوقها والتزاماتها وموظفوها، كما يلى وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
الى مركز التكوين المهني والتمهين في المشيرة -- ولاية ميلة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء، ولاية أم البواقي، الى مركز التكوين المهني والتمهين - في ماوكلان ولاية سطيف، المحدد بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى تالة ايفاسن، ولاية سطيف، الى مركز التكوين المهني والتمهين - في عين الترك، ولاية وهران، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهنى والتمهين في المرسى الكبير، ولاية وهران الى مركز التكوين المهني والتمهين - في سيدي غيلاس ولاية تيبازة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، ولاية تيبازة
- الى مركز التكوين المهني والتمهين في الشرفاء ولاية الشلف، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى أولاد الشرفاء، ولاية عين الدفلى .
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385
المادة 5
فتح المادةتخضع القوانين الاساسية في المؤسسات المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه، لاحكام المرسومين رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط مدة علاقة العمل ذات المدة المحددة واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية الملحقة قائمتها بهذا 1974 ورقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 | المرسوم.
المذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-64
« يلغى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في نوفمبر سنة 1984 والمرسوم رقم 87-202 المؤرخ في سبتمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-64
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.