مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). 9
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل المركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات الى وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ) حسب الكيفيات التي تحدد وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ 1 إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية
2 - قائمة جرد يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية.
3 - حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الأملاك التابعة للمركز أو التي كان يحوزها، يؤشر عليها في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق والمستندات وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتعلقة بمركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.