مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني بولاية بومرداس ويحدّد مقره بالكرمة، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي ويحدد مقره بأم البواقي.
المادة 3
فتح المادةتحوّل مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتستمر المؤسسات المحولة والمذكورة في ملحق هذا المرسوم في ضمان التكوين الذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني إلى غاية انقضائه.
المادة 5
فتح المادةتنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي حول إليه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-91 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
1 - إنشاءات جديدة :
الولاية
04 - أم البواقي المعهد الوطني
35 - بومرداس المعهد الوطني التسمية المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي المتخصص في التكوين المهني بالكرمة
2 - قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني :
الولاية المؤسسات المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق
16 - الجزائر 16–29 مركز التكوين المهني والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين ببرج البحري المهني ببرج البحري
30 - ورقلة 05-30 مركز التكوين المهني والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين بتوقرت 2 المهني بتوقرت
31 - وهران 02-31 مركز التكوين المهني والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين إناث بوهران 2 المهني بوهران
32 - البيض 01-32 مركز التكوين المهني والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين بالبيض 1 المهني بالبيض
33 - إيليزي 33–01 مركز التكوين المهني والتمهين | المعهد الوطني المتخصص في التكوين بجانت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.