مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، ينشأ خمسة عشر ( 15 ) مركزا للتكوين المهني والتمهين في ولايات باتنة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وعنابة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وميلة، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحوّل كل من ملحقة مقران وميه ونسى والبياضة بولاية الوادي التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين الوادي 1 والوادي 2 والوادي 3 على التوالي، إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين بالمقرن، بميه ونسى وبالبياضة على التوالي، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (18) الجدول (أ) إنشاءات تسمية المركز
05 - ولاية باتنة : 05-14 م. ت. م. ت بأولاد سي سليمان
13 - ولاية تلمسان : 13-26 م. ت. م. ت ببني بوسعيد
15 - ولاية تيزي وزو : 15-35 م. ت. م. ت بذراع الميزان 2 جديدة (15) مقر المركز أولاد سي سليمان بني بوسعيد ذراع الميزان 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ملحق (تابع) تسمية المركز
17 - ولاية الجلفة : 17-17 م. ت. م. ت بحاسي بحبح 2
18 - ولاية جيجل : 18-19 م. ت. م. ت بأولاد عسكر
20 - ولاية سعيدة : 20-13 م. ت. م. ت بعين السلطان
23 - ولاية عنابة : 23-14 م. ت. م. ت بشطايبي 2
26 - ولاية المدية : 26-17 م. ت. م. ت بعوامري
28 - ولاية المسيلة : 28-25 م. ت. م. ت بالشلال 28-26 م. ت. م. ت مسيف
30 - ولاية ورقلة : 30-24 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة بحاسي مسعود 30-25 م. ت. م. ت ببامنديل
31 - ولاية وهران : 31-25 م. ت. م. ت بسيدي الشحمي
39 - ولاية الوادي : 39-18 م. ت. م. ت بالنخلة
43 - ولاية ميلة : 43-15 م. ت. م. ت بأولاد خلوف الجدول (ب) العدد 12 22 شعبان عام 1447 ه 10 فبراير سنة 2026 م مقر المركز حاسي بحبح أولاد عسكر عين السلطان شطايبي عوامري الشلال مسيف حاسي مسعود ورقلة سيدي الشحمي النخلة أولاد خلوف الملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين (3) تسمية الملحقة المحوّلة المؤسسة التابعة لها
39 - ولاية الوادي :
– ملحقة المقرن – م. ت. م. ت الوادي 1 39-19
– ملحقة ميه ونسى – م. ت. م. ت الوادي 2 39-20
– ملحقة البياضة – م. ت. م. ت الوادي 3 39-21 تسمية المركز مقر المركز م. ت. م. ت بالمقرن المقرن م. ت. م. ت بميه ونسى ميه ونسى م. ت. م. ت بالبياضة البياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.